مختصر الاحکام

اشارة

سرشناسه : گلپایگانی، محمدرضا، 1372 - 1277

عنوان و نام پديدآور : مختصر الاحکام/ مطابق لفتاوی محمدرضا الموسوی الگلپایگانی

مشخصات نشر : قم: دار القرآن الکریم، 1413ق. = 1372.

مشخصات ظاهری : ص 163

شابک : بها:400ریال ؛ بها:400ریال

يادداشت : چاپ هشتم: 1413ق. = 1371

يادداشت : چاپ ؟ ؟1372

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/گ 8م 33 1372

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 75-485

[الخطبة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

أحكام التقليد

مسئلة 1- يجب التقليد أو الاحتياط على كل مكلف غير مجتهد في عباداته و معاملاته بل في جميع أفعاله و اعماله.

مسئلة 2- عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل، الّا ان يطابق الواقع مع تحقق قصد القربة ان كان العمل عباديا.

مسئلة 3- يتحقق التقليد بتعلّم فتوى المجتهد للعمل بها.

مختصر الأحكام، ص: 3

مسئلة 4- لا يجوز تقليد الميت ابتداء. و لكن يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل المقلد بها في حياة المجتهد أو المسائل التي تعلّمها بقصد العمل بها الا انه ينبغي الاحتياط بان يرجع الى مجتهد حيّ في المسائل التي لم يعمل فيها بفتوى المجتهد الميت.

مسئلة 5- الأحوط تقليد المجتهد الأعلم و لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا علم المقلد انّ فتوى الأعلم مخالفة لفتوى غير الأعلم.

مسئلة 6- المجتهد الأعلم من بين المجتهدين هو أقدرهم على استنباط الحكم الشرعي من أدلته و أصوله.

مسئلة 7- يثبت اجتهاد المجتهد و اعلميّته بثلاثة أمور:

الأول- ان يعلم المقلّد ذلك بنفسه كأن يكون من أهل الخبرة فيقدر على التمييز بين المجتهد و غير المجتهد و بين الأعلم و غير الأعلم.

الثاني- ان يشهد بذلك عدلان من أهل الخبرة بحيث يستطيعان تمييز المجتهد و الأعلم من غيرهما، إلا إذا عارضت شهادتهما شهادة عدلين آخرين يقولان باعلمية مجتهد آخر.

الثالث- الشياع و الشهرة بحيث يحصل منهما العلم أو الاطمئنان.

مسئلة 8- يشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أمور:

الأول- البلوغ. الثاني- العقل. الثالث- ان يكون شيعيّا اثنى- عشريا. الرابع- العدالة. الخامس- الرجولة. السادس- طهارة المولد بان لا

يكون ابن زنا. السابع- الأعلمية، على الأحوط، كما مر في المسئلة 5. الثامن- الحياة ان كان التقليد ابتداء.

أحكام المياه

مسئلة 9- الماء قسمان: مطلق و مضاف.

مختصر الأحكام، ص: 4

الماء المطلق: هو ما يطلق عليه عرفا اسم الماء غير مضاف إلى شي ء آخر، و هو على أقسام:

1- الماء الكر. 2- الماء القليل. 3- ماء المطر. 4- ماء البئر.

5- الماء الجاري. 6- الماء النابع الماء المضاف: هو الماء الممزوج بشي ء آخر بحيث لا يطلق عليه اسم الماء عرفا، أو الماء المعتصر من أشياء كالتفّاح و الرمان و غيرهما.

مسئلة 10- ماء الكر بحسب الحجم- هو الماء الذي يكون مجموع مكسرة ثلاثة و أربعون شبرا الّا ثمن شبر و بحسب الوزن هو الماء الذي بلغ وزنه مأة و ثمانية و عشرين منّا تبريزيا الّا عشرين مثقالا.

مسئلة 11- الماء المطلق ان كان كرا أو جاريا لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بملاقاة النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، و هي: اللون و الرائحة و الطعم بأوصاف النجس. اما إذا كان التغير بأوصاف المتنجس لا بأوصاف النجس فلا يتنجس.

مسئلة 12- الماء الخارج من الأنابيب- كالصنبور و الدوش و نحوهما- و كان متصلا بالكرّ هو في حكم الكر فلا يتنجس بملاقاة النجاسة ما دام متصلا إلّا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسئلة السابقة.

مسئلة 13- إذا كان الماء كرا ثم شك في انه هل نقص عن مقدار الكر أو لا، يحكم بأنه كرّ و إذا كان أقل من كر ثم شك في انه هل بلغ مقدار الكر أو لا، يحكم بأنه لم يبلغ مقدار الكر.

مسئلة 14- الماء القليل هو الماء الذي لا ينبع من الأرض و كان مقداره أقل من

الكر.

مسئلة 15- يتنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة نعم إذا كان جاريا من

مختصر الأحكام، ص: 5

العالي الى السافل و لاقى سافله النجاسة لا يتنجّس العالي منه بل ينجس موضع الملاقاة فقط.

مسئلة 16- الماء الجاري هو الماء النابع من الأرض الجاري عليها كماء النهر و نحوه.

مسئلة 17- الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة، و ان كان أقل من كر، إلا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة على ما مرّ في المسئلة 11.

مسئلة 18- ماء المطر حال نزوله حكمه حكم الماء الجاري.

مسئلة 19- يطهر الثوب أو الفرش النجس إذا تقاطر عليه المطر بعد زوال عين النجاسة و نفذ في جميع اجزائه و لا يحتاج الى لعصر و التعدد و كذا إذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه.

مسئلة 20- الأرض النجسة تطهر بمجرد نزول المطر عليها و نفوذه فيها بشرط ان لا يكون فيه عين النجاسة.

مسئلة 21- إذا اجتمع ماء المطر في مكان، و كان أقل من مقدار الكر، فإنه في حالة استمرار سقوط المطر عليه، مطهر لكل متنجس يغسل فيه، بشرط ان لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة.

مسئلة 22- ماء البئر النابع من الأرض حكمه حكم الماء الجاري، فلا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بنحو مرّ في مسئلة 11- فان تغير بها ثم زال التغير بنفسه يطهر بدوام نبعه بشرط ان يمتزج ماؤه بالماء الجديد النابع الذي لم يلحقه التغير على الأحوط و لا يحتاج الى نزح شي ء منه.

مختصر الأحكام، ص: 6

مسئلة 23- الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة و لكنه لا يطهّر المتنجس، و ان كان كثيرا أو جاريا و لا يصح معه الوضوء و الغسل

مسئلة 24- الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة و ان كان كثيرا أو جاريا إلّا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل، ففي هذه الحالة لا يتنجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و انما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة فقط و كذلك إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع، كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة و انما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة من طرف الأعلى.

مسئلة 25- الماء المجهول حاله، هل هو مطلق أو مضاف و كانت حالته السابقة أيضا مجهولة، ليس مطهرا، و لا يجوز الوضوء و لا الغسل به، و لكنه ان كان بمقدار الكر فما فوق و لاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته، و ان كانت حالته السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة.

مسئلة 26- إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير و عاد الماء الى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلّا في خمس حالات:

1- ان يكون جاريا. 2- ان يكون نابعا من الأرض. 3- ان يتصل بماء المطر في حال سقوطه. 4- ان يقع عليه ماء المطر حال تقاطره 5- ان يتصل بماء كر طاهر، بشرط ان يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من هذه المياه الطاهرة على الأحوط و في غير هذه الحالات الخمس يبقى الماء على نجاسته.

مسئلة 27- الماء الراكد، كماء الحوض، ان كان أقل من مقدار الكر و لاقى النجاسة يتنجس و يطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط ان يمتزج به على الأحوط. و كذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر و امتزج به في حال

مختصر الأحكام، ص: 7

تقاطره من السماء سواء كان بمجموعه مكشوفا تحت السماء و سقط

المطر عليه منها أو كان عليه بناء و سقط المطر عليه من كوة في السقف. و شرط الامتزاج المذكور في هذه المسائل احتياطي، و عند بعض العلماء يكفى مجرد الاتصال.

مسئلة 28- الماء الذي لم تعلم نجاسته محكوم بالطهارة الّا ان يعلم بتنجسه سابقا فيحكم بنجاسته حتى يحصل العلم بطهارته.

مسئلة 29- يحرم شرب الماء المتنجس إلّا في حال الضرورة بل كل متنجس حرام الّا في حال الضرورة.

أقسام النجاسات

اشارة

مسئلة 30- النجاسات اثنى عشر قسما:

الأول و الثاني- البول و الغائط من الإنسان و من كل حيوان يحرم أكل لحمه و كان ذا نفس سائلة، سواءا كانت حرمة لحمه اصلية كلحم السباع أو عارضية كالحيوانات التي يحلّ أكل لحمها و لكن عرض لها ما جعلها حراما مثل الحيوان الجلال، و ما وطئه الإنسان، و الغنم الذي رضع لبن الخنزير حتى نما عليه لحمه و استحكم عظمه، و الأحوط الأولى إلحاق سائر الحيوانات المأكولة اللحم بالغنم في هذا الحكم. و الأقوى طهارة الذرق و البول من الطيور الغير المأكولة اللحم، الّا ان الأحوط اجتنابها و لا سيما بول الخفاش و ذرقه.

مسئلة 31- الثالث من النجاسات: المنى من الإنسان و من كل حيوان ذي نفس سائلة.

مسئلة 32- الرابع: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة و منها

مختصر الأحكام، ص: 8

الحيوان الذي ذبح على خلاف الشرع و ميت المسلم قبل إتمام الأغسال الثلاثة كما ستذكر و ميت الكافر مطلقا و يستثني من ذلك أجزاء الميتة التي لا تحلّها الحياة، كالصوف و الوبر و الشعر و الريش و الأسنان و العظم، فإنها طاهرة. الّا من نجس العين و لكن يجب تطهيرها إذا لاقت شيئا من اجزاء الميتة مما تحله الحيوة مع

الرطوبة.

مسئلة 33- القطعة المبانة من جسم الإنسان الحي أو الحيوان الحي ذي النفس السائلة إذا كانت ممّا تحلّه الحياة فهي نجسة.

مسئلة 34- القشور الصغيرة المتكونة على الشفة و سائر أجزاء البدن إذا حان وقت سقوطها و تساقطت بنفسها فهي طاهرة.

مسئلة 35- لا يجوز بيع الميتة و جلدها و لحمها و شحمها و كل شي ء منها مما تحل فيه الحيوة.

مسئلة 36- الخامس من النجاسات: دم الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة.

مسئلة 37 الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح ذبحا شرعيا و خرج منه الدم بالمقدار المتعارف فالدم المتخلف في اجزائه التي يحل أكلها طاهر و اما الدم المتخلف في الاجزاء التي لا يحل أكلها فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه. و الدم الذي يعود الى بدن الذبيحة بعد خروجه منها، بسبب ارتفاع رأسها أو جريان النفس فيها أو بسبب آخر نجس.

مسئلة 38- الدم الواقع على اللباس أو البدن أو شي ء آخر إذا شك في انه دم حيوان أولا، أو شك في انه دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير سائلة يحكم بطهارته.

مسئلة 39- السادس و السابع من النجاسات: الكلب و الخنزير

مختصر الأحكام، ص: 9

البريّان و ليس فيهما جزء غير نجس، بل كل اجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلّها الحياة كالشعر و العظم نجسة أما الكلب و الخنزير البحريان فطاهران.

مسئلة 40- الثامن من النجاسات الكافر بجميع اقسامه حتى الكتابية كاليهود و النصارى و كل شي ء من الكافر نجس حتى شعره و ظفره و رطوبة بدنه. و المراد من الكافر كل من أنكر وجود اللّه أو وحدانيته أو نبوة الرسول الأكرم محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين

و هو مدرك انها من ضروريات الدين بحيث يترتب على إنكاره لها إنكار نبوة الرسول و الأحوط الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين و ان لم يكن ملتفتا إلى انها من ضروريات الدين.

مسئلة 41- ناصب العداوة لأحد من المعصومين الأربعة عشر سلام اللّه عليهم، أو الساب له، نجس و ان أظهر الإسلام و لا إشكال في كفر الغلاة و نجاستهم (و هم المعتقدون بألوهية أمير المؤمنين عليه السّلام) و كذا الخوارج و النواصب.

مسئلة 42- التاسع من النجاسات: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة مسئلة 43- الأقوى طهارة العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و كذا نفس العنب و ان كان ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنه نعم لا إشكال في حرمة شربه سواء غلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار أو بالهواء و في جميع الصور يصير حلالا إذا صار خلا و ما غلى بالنار أيضا يصير حلالا إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار.

مسئلة 44- لا ينجس التمر و الزبيب و عصيرهما بالغليان و يجوز أكلهما و شربهما الا انّ الاولى الاجتناب عنهما.

مختصر الأحكام، ص: 10

مسئلة 45- العاشر من النجاسات: الفقّاع و هو شراب مسكر يتخذ من الشعير يحرم شربه و في الاخبار تأكيد على وجوب الاجتناب عنه.

مسئلة 46- ماء الشعير الذي يصفه الأطباء المتقدمون للعلاج ليس فقّاعا و هو طاهر و يجوز شربه.

مسئلة 47- الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام على الأحوط سواء خرج في حال الجماع أو بعده أو كان من الرجل أو المرأة و سواء حصلت الجنابة بواسطة أمر محرّم بحرمة ذاتية كالزنا و اللواط و وطئ الحيوان و الاستمناء، أو حصلت بواسطة أمر محرّم بحرمة عارضة كوطي الزوجة

في حال الحيض أو في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان، أو في حال وقوع الظهار قبل أداء كفارته.

مسئلة 48- لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام.

مسئلة 49- العرق الخارج من بدن الجنب من الحرام، في حال الاغتسال من الجنابة نجس على الأحوط و لذلك الأحسن له الاغتسال بالماء البارد بعد تطهير البدن من العرق و اما بالماء الحارّ فيحسن تطهير العضو المغسول وحده ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده و غسله و هكذا حتى يتم الغسل و إذا ارتمس في الماء و يحرك بقصد الغسل كل عضو من أعضاء الغسل تحت الماء حتى لا يتنجس بخروج العرق ثانيا بعد تطهيره و قبل غسله فهو أحسن و أسهل.

مسئلة 50- الثاني عشر- من النجاسات: عرق الإبل الجلّالة، و الأحوط وجوبا ان يلحق به عرق كل حيوان جلّال.

مختصر الأحكام، ص: 11

مسائل متفرقة في أحكام النجاسات

مسئلة 51- تثبت النجاسة بثلاثة أمور: الأول- العلم الوجداني الثاني- إخبار صاحب اليد. الثالث- شهادة رجلين عدلين. و الاكتفاء بشهادة عدل واحد مشكل فلا يترك مراعاة الاحتياط.

مسئلة 52- لا بد للوسواسى في الحكم بالنجاسة ان يرجع الى المتعارف و لا يعتنى على علمه بالنجاسة و في الحكم بطهارة ما كان عالما بنجاسته سابقا لا يجب عليه تحصيل العلم بطهارته بل يرجع الى المتعارف و ان لم يوجب حصول العلم له.

مسئلة 53- يحرم تنجيس المساجد، و إذا تنجست يجب إزالتها فورا و لا يجوز تأخيرها.

مسئلة 54- حكم المشاهد المشرفة حكم المساجد، على الأحوط فلا يجوز تنجيسها و يجب تطهيرها فورا إذا وقعت فيها نجاسة.

مسئلة 55- لا يجوز تنجيس ورق القرآن المجيد و خطه بل جلده أيضا و إذا تنجس شي ء من ذلك وجب تطهيره.

مسئلة 56-

لا يجوز تنجيس التربة المتخذة من قبر سيد الشهداء عليه السّلام أو قبر الرسول صلّى اللّه عليه و آله أو قبور سائر الأئمة عليهم السلام و يجب تطهيرها إذا تنجست.

مسئلة 57- لا يجوز أكل الطعام المتنجس قبل تطهيره و كذلك أواني الطعام المتنجسة يجب تطهيرها قبل وضع الطعام فيها إذا كانت نجاستها تسرى الى الطعام.

مختصر الأحكام، ص: 12

أقسام المطهرات

مسئلة 58- المطهرات أربعة عشر قسما:

الأول- الماء، و هو مطهر لكل متنجس، غير المائعات، بشروط ستذكر فيما بعد. و إذا تنجّس الماء نفسه فإنه يطهر باتصاله بماء الكر أو الماء الجاري و كذلك يطهر إذا وقع عليه ماء المطر و في هذه الصور الثلاث يشترط في طهارة الماء المتنجس ان يختلط و يمتزج بالماء الطاهر الذي يتصل به من هذه المياه الثلاثة على الأحوط أما المائعات الأخرى، غير الماء فإنها إذا تنجست، لا تطهر بالماء إلا إذا استهلكت و ذهب أثرها في الكر أو الماء الجاري.

مسئلة 59- يشترط في التطهير بالماء أمور.

الأول- ان يكون الماء طاهرا. الثاني- ان يكون مطلقا حين اتصاله بالمتنجس و نفذ فيه على إطلاقه. الثالث- زوال عين النجاسة بحيث تزول كل جزء منها حتى اجزاء صغارها، نعم لا يجب زوال لونها و لا رائحتها و لا طعمها الرابع- ان لا يتغير لون الماء أو رائحته أو طعمه بالنجاسة حين استعماله في تطهير المتنجس.

مسئلة 60- اللباس و البدن و غيرها من الأشياء غير الأواني، إذا تنجست بالبول، يجب ان تغسل بالماء القليل مرتين لتطهر و يستثني من ذلك المتنجس ببول الصبي الرضيع الذي لم يتغذ بعد بالطعام و كانت مرضعته مسلمة، فإنه يكفي في طهارته صب الماء القليل عليه مرة واحدة و ان

كان الاولى و الأحوط صبّ الماء عليه أيضا مرتين و يكفي في طهارة الأشياء المذكورة غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري.

مختصر الأحكام، ص: 13

مسئلة 61- الأواني المتنجسة بغير ولوغ الكلب، يجب غسلها بالماء القليل ثلاث مرات لتطهر. و يكفى غسلها مرة واحدة في الكر و الماء الجاري أما الأواني المتنجسة بولوغ الكلب أو لطعه فيجب أولا مسحها بتراب طاهر ثم غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري أو مرتين بالماء القليل. و الأواني المتنجسة بسيلان لعاب الكلب فيها الأحوط وجوبا ان تغسل ثلاث مرات ان كان الماء قليلا بعد مسحها بالتراب.

مسئلة 62- يشترط في الطهارة بالماء القليل انفصال الغسالة عن المحل المتنجس بالمقدار المتعارف، فما لا ينفذ فيه الماء كبدن الإنسان و غيره فيكفي فيه صب الماء عليه و انفصال أكثره عن المكان المتنجس و ما ينفذ فيه الماء كاللباس و الفرش يجب عصره بعد صبّ الماء عليه.

مسئلة 63- الثاني من المطهرات- الأرض، و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط ان تكون الأرض طاهرة و جافّة و يشترط أيضا ان تكون نجاسة القدم أو النعل حادثة من المشي على أرض نجسة، أما النجاسة الحادثة من شي ء آخر غير الأرض فالأحوط تطهيرها بالماء و لا فرق في الأرض بين ان تكون من التراب أو الحجر أو الحصى أو مفروشة بالحجر أو الآجر أو الاسمنت، فكلها مطهرة، أما الأرض المفروشة بالاسفلت المتخذ من القير و المفروشة بالخشب فإلحاقها بها مشكل.

مسئلة 64- الاولى في تطهير باطن القدم و النعل بالأرض ان يمشى خمس عشرة خطوة و ان كان يكفي أقل من ذلك أيضا بحيث يصدق عليه اسم السير

أو المسح.

مسئلة 65- الثالث- من المطهرات: الشمس و هي تطهّر الأرض و الأشياء الثابتة غير المنقولة كالأبنية و الجدران و كل شي ء متصل

مختصر الأحكام، ص: 14

بها كالأبواب و الأخشاب و المسامير و الجص و غيره مما تطلي به الابنية و الأواني الثابتة في الأبنية و في الأرض و كذلك الأشجار و النباتات قبل قطعها و انفصالها عن الأرض.

مسئلة 66- يشترط في التطهير بالشمس أمور:

الأول- ان يكون المكان المتنجس رطبة تجففها الشمس باشراقها عليها.

الثاني- ان تكون خالية عن عين النجاسة غير الرطوبة التي تجففها الشمس.

الثالث- ان يجف المكان المتنجس باشراق الشمس عليه لا بشي ء آخر.

الرابع- ان لا تكون الشمس حين إشراقها وراء الغيم أو غيره من الموانع.

الخامس- ان تشرق الشمس على نفس المكان المتنجس فان كان فوقه حاجب يجب إزالته اما إذا أشرقت عليه من وراء الزجاج ففي طهارته بها اشكال و كذلك إذا انعكس نورها عليه من الزجاج و نحوه.

مسئلة 67- تطهّر الشمس أيضا باطن الشي ء المتنجس بثلاثة شروط:

الأول- ان يكون داخله و باطنه متصلا بخارجه و ظاهره.

الثاني- ان يكون فيه رطوبة تجففها الشمس.

الثالث- ان تجفف الشمس الباطن و الظاهر في وقت واحد.

مسئلة 68- الرابع من المطهرات- الاستحالة. و هي تبدل حقيقة شي ء بحقيقة شي ء آخر كاستحالة العذرة ترابا و الخشب رمادا و البول أو الماء بخارا و الاستحالة تطهّر عين النجاسة كما تطهر الأشياء المتنجسة.

مسئلة 69- إذا استحالت عين النجاسة أو المتنجس بخارا ثم عاد هذا البخار ماءا أو عرقا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنهما.

مسئلة 70- العرق الحاصل من بخار الحمام إذا لم يعلم انه بخار ماء

مختصر الأحكام، ص: 15

متنجس محكوم بالطهارة.

مسئلة 71- إذا تغيّرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ذلك

استحالة مثلا: إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها لا تطهر و كذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر.

مسئلة 72- الخامس من المطهرات- الانقلاب كانقلاب الخمر خلا سواءا حصل انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقى فيه الملح أو الخل فيصير خلا مسئلة 73- السادس من المطهرات- ذهاب الثلثين و هو مختص بعصير العنب الذي تنجس بالغليان فان ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي، بناء على القول بنجاسته الا انه قد مرّ في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته و ان كان الاولى الاحتياط باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه. و مرّ أيضا ان شربه حرام و ان ما غلى منه بالنار خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار. اما ما غلى بغير النار فالأحوط وجوبا الاجتناب عن شربه و ان ذهب ثلثاه و يحل إذا انقلب خلا.

مسئلة 74- الزبيب و التمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز و الحساء لا بأس به و يجوز اكله و ان غلى.

مسئلة 75- الأقوى ان عصير الذبيب و التمر لا ينجسان بالغليان و لا يحرم شربهما.

مسئلة 76- السابع من المطهرات- الانتقال. مثلا: إذا انتقل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة الى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة بحيث يعدّ من دم هذا الحيوان عرفا، فإنه يطهر.

مسئلة 77- الثامن من المطهرات- الإسلام. و هو يطهر بدن الكافر و لعابه و مخاطه و عرقه و الوسخ الذي في بدنه.

مختصر الأحكام، ص: 16

مسئلة 78- يكفي في الحكم بإسلام الكافر ان ينطق بالشهادتين، و هما: اشهد ان لا إله إلا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الا ان ينطق بما يناقضهما و يطهر بدن

كل من المرتد الملي و المرتد الفطري إذا تابا بناء على الأقوى و تقبل عباداتهما مسئلة 79- التاسع من المطهرات- التبعية و المراد بها صيرورة شي ء طاهرا بواسطة تطهير شي ء آخر. كطهارة لعاب الكافر و مخاطه و عرفه و وسخ بدنه تبعا لطهارته بالإسلام. و طهارة ابن الكافر الصغير تبعا، لطهارة أحد أبويه أو كليهما بالإسلام و طهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه خلا و طهارة يد الغاسل للميت تبعا لطهارة الميت بعد تمام الغسل و كذلك طهارة الحجر أو اللوح الذي يسجى عليه الميت لتغسيله و القماش الذي تستر به عورته تبعا لطهارة بدنه بعد إتمام غسله.

مسئلة 80- العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة و هي تطهّر بدن الحيوان و بواطن بدن الإنسان و تحصيل الطهارة بها، سواء أزالت بنفسها أو بسبب آخر. فاذا تنجس مثلا منقار الدجاجة أو فم الهرّة بملاقاة النجاسة فإنهما يطهران بمجرد زوال عين النجاسة و جفاف رطوبتها منهما و هكذا سائر الاجزاء من بدن الحيوان. و كذلك تطهر بواطن الإنسان، كباطن الفم و الأنف و الاذن، ان تنجست بمجرد زوال عين النجاسة منها بناء على القول بتنجسها بملاقاة النجاسة فإذا أكل الإنسان طعاما أو شرب دواء متنجسا فان فمه يطهر بمجرد خلوة منهما و زوال عينهما منه و لا حاجة الى غسل الأسنان و الفم الا ان يكون فيه أسنان مصنوعة و كانت قد لاقت الطعام أو الدواء المتنجس، فالأحوط حينئذ تطهيرها. و كذلك لا حاجة الى غسل الفم إذا خرج الدم من اللثة أو أصول الأسنان أو أيّ مكان آخر

مختصر الأحكام، ص: 17

من الفم، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم و زوال عينه.

مسئلة 81- الحادي عشر من

المطهرات- استبراء الحيوان الجلال و هو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات و علفه بالنباتات الطهارة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال، و الأحوط ان تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما و البقر ثلاثين و الغنم عشرة و البط خمسة و الدجاج ثلاثة. و في غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلّال عنه.

مسئلة 82- الثاني عشر من المطهّرات- حجر الاستنجاء، و سيأتي شرحه.

مسئلة 83- الثالث عشر من المطهرات- خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الاجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة و قد مرّ في مسئلة 37 ان الباقي في الاجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه.

مسئلة 84- الرابع عشر من المطهرات- غياب المسلم. فاذا تنجس بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. و لكن بستة شروط:

الأول- ان يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني- ان يعتقد نجاسة الشي ء الذي لاقى بدنه أو لباسه.

الثالث- ان يستعمل ذلك المتنجس في شي ء شرطه الطهارة كأن يصلى في اللباس الذي لاقى النجاسة.

الرابع- ان يعلم بان العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة، الخامس- ان يحتمل بان ذلك المسلم قد طهر ذلك الشي ء المتنجس.

السادس- ان يكون بالغا على الأحوط وجوبا

مختصر الأحكام، ص: 18

بعض أحكام الأواني

مسئلة 85- يحرم استعمال الأواني المتخذة من جلد نجس العين كالكلب و الخنزير و المتخذة من جلد الميتة، في الوضوء و الغسل و الطعام و الشراب و الأحوط وجوبا ترك الانتفاع بجلد نجس العين و الميتة مطلقا، بأي وجه من الوجوه كان الانتفاع.

مسئلة 86- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من

الحدث و الخبث و الأحوط وجوبا ترك استعمالها في أغراض اخرى كوضعها في البيوت للزينة و ينبغي الاحتياط أيضا بعدم حفظها و كذلك عدم شرائطها و بيعها و صنعها و أخذ الأجرة على صنعها.

بعض أحكام التخلي

اشارة

مسئلة 87- يجب ستر العورة في حال التخلي، بل في جميع الأحوال، عن الناظر المحترم حتى الولدين و الأبناء، بل يجب سترها أيضا عن المجنون و الطفل المميز. و يحرم على كل مكلف النظر إلى عورة الغير في جميع الأحوال، و يستثني من ذلك الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر. و الأمة المملوكة حكمها حكم الزوجة.

و كذلك لا يجب ستر العورة عن الطفل الغير المميز.

مسئلة 88- يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها، و ان حوّل المتخلي عورته إلى جهة أخرى. و الأحوط وجوبا عدم جواز تحويل العورة إلى القبلة إذا كان المتخلي غير مستقبل و لا مستدبر للقبلة بسائر بدنه مسئلة 89- الأحوط وجوبا تطهير مخرج البول مرتين بالماء و الأفضل

مختصر الأحكام، ص: 19

ثلاث مرات. و لا يطهر بغير الماء.

مسئلة 90- في تطهير مخرج الغائط مخير بين وجهين:

الأول- إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من الأشياء التي تقلع النجاسة. يستثني منها العظم و الروث فان استعمالهما في ذلك لا يجزى. و كذلك يستثني الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك محرّم. و يشترط ان يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا و ان لا يكون ذا رطوبة مسرية و الأحوط وجوبا ان لا يكون المسح بأقل من ثلاث و ان زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين، و ان تكون إزالتها بثلاث قطع، فاذا لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة

وجب زيادة عدد القطع من الحجر أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة. و لا بأس ببقاء الاجزاء الدقيقة التي لا ترى.

مسئلة 91- يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء ان لا يكون الغائط قد تعدى من المخرج المعتاد. اما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء على النحو الذي سيأتي. و كذلك يشترك ان لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى خارجية و أن لا يخرج معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء.

مسئلة 92- الوجه الثاني و هو أفضل- تطهير المخرج بالماء و يكفي في ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها اثر حتى الاجزاء الدقيقة، و لا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء.

الاستبراء

مسئلة 93- يستحب للرجال الاستبراء بعد البول و يتحقق ذلك بوجوه أفضل أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع.

مختصر الأحكام، ص: 20

الإصبع الوسطى من اليد اليسرى عند مخرج الغائط ثم يمسح بها الى أصل القضيب ثلاث مرات ثم يضع السبابة تحت القضيب و الإبهام فوقه و يمسح بهما ثلاث مرات من الأصل إلى الحشفة ثم يعصر الحشفة ثلاث مرات.

مسئلة 94- فائدة الاستبراء هي انه إذا خرجت بعد ذلك رطوبة من مخرج البول و شك في أنها بول أو انّها رطوبة أخرى، غير المني، يحكم بطهارتها و بقاء الوضوء السابق قبل تلك الرطوبة بعد الاستبراء، و لا استبراء للنساء فمثل هذه الرطوبة المشتبهة الخارجة منهن محكوم بالطهارة.

في الوضوء

نواقض الوضوء

مسئلة 95- نواقض الوضوء عشرة: الأول و الثاني البول: و الغائط الثالث- خروج ريح المعدة و الأمعاء من مخرج الغائط الرابع- النوم الغالب على السمع و البصر بحيث لا يرى و لا يسمع الخامس- كل ما يزيل العقل.

السادس- الحيض. السابع- النفاس- الثامن- الاستحاضة.

التاسع- الجنابة. العاشر مس الميت على الأحوط وجوبا.

موارد وجوب الوضوء

مسئلة 96- يجب الوضوء لأمور:

الأول- الصلاة و قضاء التشهد و السجود المنسيين من الصلاة، بل يجب أيضا لسجود السهو، بناء على الأحوط وجوبا و لا يجب لصلاة الميت.

مسئلة 97- الثاني: الطواف الواجب.

مسئلة 98- الثالث: مس كلمات القرآن المجيد و كتابته. و كذلك

مختصر الأحكام، ص: 21

مس أسماء اللّه تعالى و الصفات المختصة به. و الأحوط وجوبا ان يلحق بها أسامي الأنبياء و الأئمة و الصديقة الزهراء عليهم السّلام.

مسئلة 99- يجب الوضوء أيضا بالنذر و العهد و القسم، و ان كانت بقصد مجرد الكون على الطهارة.

واجبات الوضوء

مسئلة 100- واجبات الوضوء خمسة:

الأول- النية و يجب فيها قصد القربة و تعيين غاية من غايات الوضوء بان يكون مثلا لأجل الصلاة أو مس كتابة القرآن أو غير ذلك.

و يكفى مجرد قصد حصول الطهارة من الحدث و ان. لم يقصد غاية من غايات الوضوء.

الثاني- غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. و حد الغسل طولا من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن. وحده عرضا ما درأت عليه إبهام اليد و الوسطى و لا يجب غسل البشرة التي تحت شعر الوجه من اللحية و الشارب و الحاجبين بل يكفى غسل ظاهرها بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل و الّا وجب غسل البشرة الظاهرة في خلافه.

الثالث- غسل اليدين، اليمنى أوّلا و اليسرى بعدها، من المرفق الى رءوس الأصابع.

الرابع- مسح مقدم الرأس مما يلي الجبهة. و يكفى المسح على ظاهر الشعر النابت في مقدم الرأس بشرط ان لا يتجاوز بمدّه عنه و مع التجاوز فيمسح على أصوله و يجب ان يكون المسح برطوبة باطن الكف الباقية من الوضوء.

و الأفضل ان يكون بثلاث أصابع يمسح بها من الأعلى إلى الأسفل بمقدار

مختصر الأحكام، ص: 22

عرض الإصبع. و الأحوط ان يكون باليد اليمنى.

الخامس- مسح ظاهر القدمين من رءوس الأصابع إلى أعلى القدم، و الأحوط ان يصل المسح الى المفصل. و يكفى المسح بإصبع واحدة و ان كان الأحوط بثلاثة أصابع. و الأفضل مسح جميع ظاهر القدم. و الأحوط مسح القدم اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى.

مسئلة 101- يجب في غسل الوجه و اليدين اجراء الماء عليها و لو بواسطة اليد الغاسلة. و لا يكفى المسح.

مسئلة 102- يجب غسل تمام ما وجب غسله من الوجه و اليدين بحيث لا يبقى منه جزء بدون غسل. فإن بقي شي ء منه، و لو بمقدار رأس الإبرة، بدون غسل فالوضوء باطل.

مسئلة 103- يجب ان يظهر اثر المسح في الأعضاء الممسوحة. فإن كان شي ء منها مبتلّا بالرطوبة بحيث لا يظهر فيه أثر رطوبة اليد عند المسح، يجب تجفيفه أوّلا ثم مسحه و كذلك يجب ان يكون المسح بتحريك اليد نفسها مع ثبات الرأس و القدمين. فان كان المسح بتحريك الرأس و القدمين مع ثبات اليد فالوضوء باطل.

شروط الوضوء

مسئلة 104- يشترط في صحة الوضوء أمور:

الأول و الثاني- ان يكون ماء الوضوء طاهرا و مطلقا.

الثالث- طهارة أعضاء الوضوء. و يكفي في ذلك تطهير كل عضو قبل غسله أو مسحة ثم غسله أو مسحه. و لا يشترط في صحته طهارة جميع البدن الرابع- ان لا يكون مانع من وصول ماء الوضوء الى جميع العضو

مختصر الأحكام، ص: 23

المغسول أو الممسوح. و إذا شك في وجود مانع يجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان بعدمه اما الوسخ في أعضاء الوضوء فان كان غير ذي جرم فلا تجب إزالته.

الخامس- اباحة ماء الوضوء و الآنية المتوضأ منها و القضاء المتوضأ فيه و كذلك

المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء. فان كان أحد هذه الأشياء مغصوبا بطل الوضوء، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل.

مسئلة 105- الإخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء، و ان كان عن جهل بالحكم أو الموضوع الا الغصب، فإنه مبطل للوضوء مع العلم بالغصب و تعمد استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب بأن وضوئه صحيح. اما الجاهل بحكم الغصب و الجاهل ببطلان الوضوء إذا استعمل فيه المغصوب فان كان جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه حكم العامد، و الّا فلا.

مسئلة 106- يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم برضا المالكين. اما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل.

السادس- ان لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة.

السابع- ان لا يكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث، و ان كان طاهرا كماء الاستنجاء في بعض الموارد:

الثامن- ان لا يمنع من استعمال الماء، كالمرض و خوف العطش ففي مثل هذه الأحوال يجب التيمم.

التاسع- ان يكون الوقت متّسعا للوضوء و الصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب التيمم. العاشر- المباشرة للقادر و اما العاجز عن تولى أفعال الوضوء بنفسه، فالواجب عليه الوضوء بإعانة الغير. الحاد يعشر- الترتيب بتقديم الوجه

مختصر الأحكام، ص: 24

ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين.

الثاني عشر- الموالاة و هي تتابع أفعال الوضوء و تتحقق الموالاة بالشروع بغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله، بل الأحوط مراعاة عدم جفاف بعض الأعضاء مطلقا و لو كان السابق على السابق.

الثالث عشر- إخلاص النية، كما ذكر قبلا، فان اقترنت النية بالرياء، و ان كانت ذلك في أثناء الوضوء لا في أوله، بطل الوضوء و لكن لا

يبعد ان يقال ان الرياء إذا حصل في أثناء الوضوء لا يبطل ما قبله و انما يبطل الجزء الذي اقترن به من اجزاء الوضوء فلو عدل عن قصده قبل فوات الموالاة يعيد وضوء هذا الجزء فقط، ثم يتم وضوءه الى آخره و يكون صحيحا لكن الأحوط و الاولى عدم الاكتفاء به.

مسئلة 107- إذا شك المكلف في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء وضوئه و إذا شك بعد الحدث في انه هل توضأ أولا بنى على العدم و يتوضأ.

مسئلة 108- إذا تيقن، بعد الوضوء، انه ترك جزءا من اجزائه أو أخل بشرط من شروطه، فمع بقاء الموالاة يستأنف وضوءه من حيث أخلّ به ثم يكمله: و مع فوات الموالاة يستأنف الوضوء من أولد.

مسئلة 109- إذا شك بعد الصلاة، في انه هل كان متوضئا أولا، ففيه صورتان:

الاولى- ان يكون، قبل الشك، متيقنا بالوضوء ثم شك في بطلانه ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة و الطهارة و لا شي ء عليه.

الثانية- ان يكون شكه غير مسبوق بتيقن الوضوء ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة و لكنه يتوضأ للصلوات الآتية و إذا شك في أثناء الصلاة فإن كان شكه مسبوقا بتيقن الوضوء فصلاته صحيحة و ان كان غير مسبوق

مختصر الأحكام، ص: 25

به فالصلاة باطلة و يجب عليه الوضوء و اعادة الصلاة و الأحوط اللاولى إتمام الصلاة ثم الوضوء و اعادة الصلاة.

مسئلة 110- المسلوس و هو من يستمر به حدث البول، و المبطون و هو من يستمر به حدث الغائط ان كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من الوقت يخلو فيها من خروج البول أو الغائط، فيجب عليه أداء الصلاة في ذلك الوقت و ان كان حدثه

متصلا بحيث لا يجد فسحة تكفى لأداء الصلاة بلا حدث فإنه يتوضأ و يضع الى جانب مصلاه ماءا للوضوء و يصلى، و كلما أحدث في أثناء الصلاة توضأ و عاد إلى إتمام صلاة من حيث أحدث فإن كثر تكرار الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا، بعد الفراغ منها ان يتوضأ و يعيدها بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في تكرير الوضوء أثناء الصلاة. اما إذا كان عليه من ذلك مشفة فإنه يكتفى بوضوء واحد لكل صلاة.

أحكام الجبيرة

مسئلة 111- الجبيرة: هي الألواح الموضوعة على الكسر و الضمادة المشدودة بها الجروح و القروح و الكسور الحادثة في الجسم. و كذلك الأودية التي توضع عليها.

مسئلة 112- إذا كانت الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء و كانت طاهرة يغسل ما حولها ثم تمسح الجبيرة نفسها باليد و هي رطبة. و ان كانت متنجسة تطهر ثمّ تمسح و الأحوط وجوبا اجراء الماء عليها، حال المسح، إذا كان ذلك ممكنا و لا ينوي به الغسل و لا المسح. و ان كان تطهير الجبيرة متعذرا توضع فوقها خرقة طاهرة و يمسح عليها.

مسئلة 113- إذا كان وصول الماء الى الجروح و القروح و الكسور لا ضرر

مختصر الأحكام، ص: 26

منه و لا مشقة فيه فيجب الوضوء كاملا كما لو كانت الأعضاء سالمة، و ان كان مكان المسح مجروحا و لا يمكن مسحه يجب وضع خرقة طاهرة عليه و يمسح عليها و الأحوط وجوبا التيمم أيضا مع الوضوء.

مسئلة 114- حكم الجبيرة في الغسل و التيمم كحكمها في الوضوء

الأغسال الواجبة

اشاره

مسئلة 115- الأغسال الواجبة سبعة:

1- غسل الجنابة. 2- غسل الحيض. 3- غسل النفاس.

4- غسل الاستحاضة. 5- غسل مس الميت. 6- غسل الميت.

7- الغسل الواجب بنذر أو عهد أو قسم.

غسل الجنابة

اشارة

مسئلة 116- تحصل الجنابة بأمرين:

الأول- الجماع. الثاني- خروج المنى سواءا كان حال النوم أو اليقظة. قليلا كان أو كثيرا، باختيار أو بغير اختيار، بشهوة أو بدون شهوة.

مسئلة 117- إذا شك في الرطوبة الخارجة، هل هي مني أو غير منى، فان كان خروجها بشهوة و دفق و أعقبها فتور البدن، يحكم بأنها منى (و ان كان الظاهر كفاية الدفق مع واحدة من العلامتين المذكورتين) و لا يبعد اعتبار هذه العلامات الثلاث في النساء أيضا، و الرطوبة الخارجة من المريض يكفى ان تكون بشهوة فقط، و لو بدون دفق فيحكم بأنها منى مسئلة 118- يستحب البول بعد الجنابة. فإذا اغتسل بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المنى و غير البول يحكم بطهارتها و إذا

مختصر الأحكام، ص: 27

كان قد استبرأ بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و غير المنى لا تكون ناقضة للوضوء.

مسئلة 119- إذا اغتسل للجنابة بدون ان يبول، و خرجت منه رطوبة بعد الغسل، و شك في أنها مني أو انها رطوبة أخرى، غير البول، يحكم بأنها منىّ و يعيد الغسل و إذا بال بعد الجنابة ثم اغتسل لها ثم خرجت منه رطوبة و شك في أنها بول أو منى فالأحوط وجوبا اعادة الغسل و الوضوء إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فإنه يكفيه الوضوء و لا يجب عليه الغسل.

موارد وجوب غسل الجنابة

مسئلة 120- يجب غسل الجنابة لأمور: الأول- للصلوات الواجبة و المستحبة و الاجزاء المنسية من الصلاة و صلاة الاحتياط و الأحوط وجوبا الاغتسال لسجود السهو أيضا و لا يجب لصلاة الميت و لا لسجود تلاوة آية السجدة من سور العزائم الأربع. الثاني للطواف الواجب. الثالث- لصيام شهر رمضان و

قضائه فإن أجنب ليلا وجب عليه الغسل قبل طلوع الصبح و قضائه، فإن ترك الغسل عمدا أو ناسيا للجنابة حتى طلع الصبح بطل صيامه و في غير شهر رمضان و قضائه لا يبطل الصيام إذا بقي على الجنابة حتى أصبح، و لو كان صياما واجبا الا ان الاولى و الأحوط في هذه الصورة عدم البقاء على الجنابة عمدا الى الصبح ان كان الصيام واجبا و الصائم يبطل صومه بتعمد الجنابة و ان كان مستحبا اما إذا أجنب من غير عمد فصومه صحيح و ان كان في شهر رمضان.

مسئلة 121- يحرم على الجنب خمسة أمور:

الأول- مس كتابة القرآن بأعضاء بدنه و مس أسماء اللّه المختصة بالذات

مختصر الأحكام، ص: 28

المقدسة جل شأنه. و كذلك يحرم عليه مس سائر أسماء اللّه ان كان المقصود منها ذاته تعالى و الأحوط وجوبا ان يلحق بها أسماء الأنبياء و الأئمة و السيدة الزهراء عليهم السّلام، على نحو ما مر في باب الوضوء.

الثاني- دخول المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و لو اجتيازا الثالث- المكث في المساجد الأخرى، بل يحرم دخولها مطلقا ان لم يكن اجتيازا. و يجوز له اجتيازها بلا مكث فيها، بحيث يدخل من باب و يخرج من باب آخر. و كذلك لا بأس بدخوله المساجد لأخذ شي ء منها. و الأحوط وجوبا إلحاق مشاهد الأئمة عليهم السّلام بحكم المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الرابع- دخول المساجد لوضع شي ء فيها بل الأحوط وجوبا الاجتناب عن وضع شي ء فيها مطلقا و لو من الخارج أو حال اجتيازها.

الخامس- تلاوة سور العزائم. و هي السور التي تتضمن الآيات التي يجب السجود

عند تلاوتها و هي «الم تنزيل حم السجدة و النجم. اقرأ باسم» فهذه السور يحرم على الجنب تلاوة شي ء منها و لو كلمة واحدة على الأحوط، و ان كان الأقوى تحريم قراءة آيات السجدة منها فقط.

مسئلة 122- يكفي في غسل الجنابة قصد القربة فقط و لا تجب فيه نية الوجوب و لا الاستحباب.

مسئلة 123- غسل الجنابة قسمان: ترتيبي و ارتماسى.

مسئلة 124- يجب في الغسل الترتيبي غسل الرأس و الرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الا يسر اما السرة و العورة فالأحوط غسلهما مع كل من الجانب الأيمن و الجانب الأيسر و الإخلال بهذا الترتيب مبطل للغسل سواءا كان عمدا أو سهوا و لا تشترط الموالاة في غسل الجنابة.

مسئلة 125- في الغسل الارتماسي يجب رمس البدن كله دفعة واحدة

مختصر الأحكام، ص: 29

في الماء و لهذا يجب رفع القدمين عن الأرض حال الارتماس ليصل الماء الى باطنها مع سائر الأعضاء.

مسئلة 126- جميع الأغسال كغسل الجنابة يمكن ان تكون ترتيبية و يمكن ان تكون ارتماسية، الّا غسل الميت فالأحوط وجوبا ان يكون ترتيبيا.

مسئلة 127- غسل الجنابة يجزى عن الوضوء فلا يجب معه، بل هو بدعة و محرم.

مسئلة 128- يجب ان تكون الأعضاء طاهرة قبل غسلها و لا يجب تطهيرها جميعا قبل الغسل الترتيبي بل يكفى تطهير العضو الواحد ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده ثم غسله، و هكذا الى ان يتم الغسل. و يجب أيضا التثبت من وصول الماء الى جميع اجزاء البدن.

الحيض

اشارة

مسئلة 129- الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بعد سن البلوغ و قبل سن اليأس و يكون خروجه بدفق و حرقة و يكون غالبا أسود أو أحمر

اللون حارا غليظا.

مسئلة 130- يتحقق بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين، و يتحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية و ستين سنة في القرشية و الدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ و بعد سن اليأس ليس حيضا.

مسئلة 131- إذا شكت المرأة في الدم الخارج هل هو حيض أو دم بكارة يجب ان تضع قطنة في الداخل و تنتظر قليلا ثم تخرجها فان كانت مطوقة بالدم غير مغموسة به فهو دم بكارة، و ان خرجت مغموسة بالدم فهو دم

مختصر الأحكام، ص: 30

حيض و إذا شكت في انه دم حيض أو استحاضة، فإن كان خروجه في أيام عادتها أو كانت له علامات الحيض فهو حيض و الّا فاستحاضة.

مسئلة 132- لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام متوالية و لا تزيد على عشرة، و معنى التوالي هو ان يستمر الحيض في الثلاثة الأيام الأولى بلا انقطاع فان لم يتوال خروج الدم في الأيام الثلاثة الأولى فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة أما الأيام التي بعدها، من اليوم الرابع إلى أخر اليوم العاشر، فعادة النساء فيها مختلفة.

مسئلة 133- أقل الطهر عشر و ليس لا كثرة حد. فإن رأت الدم في اليوم التاسع و العاشر من أيام الطهر فليس حيضا. و إذا رأته بعد اليوم العاشر و كان له علامات فهو حيض. و الا فلا.

مسئلة 134- إذا شكت المرأة في بلوغها، فان كانت ترى الدم و كانت له صفات الحيض يحكم بأنه حيض، و هو علامة البلوغ.

مسئلة 135- يجتمع الحيض مع الإرضاع و لا منافاة بينهما. و يجتمع مع الحمل بناء على الأقوى.

مسئلة 136- إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة يعرف بالرجوع إلى العادة و

الصفات. و إذا اشتبه بدم البكارة يعرف بوضع قطنة في الداخل و بعد إخراجها ان كانت مطوقة بالدم فهو دم بكارة و ان كانت مغموسة بالدم فهو دم حيض و إذا اشتبه بدم القرحة فالأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة و تروك الحائض.

مسئلة 137- الدم الذي علم انه دم حيض إذا انقطع بعد عشرة أيام فالمجموع حيض و لو زادت أيامه عن أيام العادة و ان تجاوز عن العشرة و كانت المرأة ذات عادة، فما كان منه في أيام العادة فهو حيض، و ما زاد عنها يكون استحاضة يجب قضاء الصلوات المتروكة فيها. و ان كانت غير ذات عادة ترجع

مختصر الأحكام، ص: 31

الى صفات الدم فما كان له صفات الحيض فهو حيض، و غيره استحاضة يجب ان تقضى صلوات أيامها. فإن تساوت الصفات في كل الأيام ترجع إلى عادة أهلها، فإن كانت غير ذات أهل أو كان أهلها غير ذوات عادة فهي مخيرة أن تجعل من كل شهر ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام حيضا. و ان كانت ذات عادة و لكنها نسيتها لا تعود إلى عادة أهلها بل ترجع الى صفات فان تساوت الصفات في جميع الأيام تخير بين الثلاثة و الستة أو السبعة.

مسئلة 138- تتحقق العادة بأن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين في شهرين متتابعين و التماثل اما ان يكون بالوقت و العدد معا أو بالوقت فقط أو بالعدد فقط فالمادة ثلاثة أقسام:

1- وقتية و عددية. و هي ان ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت و العدد في شهرين متتابعين. كأن ترى الدم في أول الشهر و يستمر حتى اليوم الخامس منه، و تراه كذلك في الشهر الذي

يليه.

2- وقتية لا عددية. و هي ان ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت فقط لا من حيث العدد كأن تراه في أول الشهر الأول و يستمر خمسة أيام مثلا و تراه في أول الشهر الذي يليه و لكنه يدوم أكثر من خمسة أيام أو أقل، كأن يدوم سبعة أيام أو ثلاثة مثلا.

3- عددية لا وقتية. و هي ان ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد فقط لا الوقت كأن تراه في كل من الشهرين المتتابعين سبعة أيام مثلا الا انها تراه في اليوم الأول من الشهر الأول و تراه في اليوم العاشر من الشهر الثاني.

صاحبة العادة الوقتية و العددية تجعل عادتها حيضا وقتا و عددا عند تجاوز الدم عن العشرة و الخارج عنها استحاضة و صاحبة العادة الوقتية فقط

مختصر الأحكام، ص: 32

تجعل ما في وقتها حيضا و في العدد حالها حال المبتدئة من الرجوع الى عادة الأقارب أو التخيير. و صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها و في الوقت تأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط.

أحكام الحائض

أحكام الحائض ستة: الأول- يحرم عليها أداء العبادات التي شرطها الطهارة، كالصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف. الثاني- يحرم عليها كل ما يحرم على الجنب.

الثالث- تحرم المقاربة على الزوج و الزوجة في أيام الحيض و لكن سائر الاستمتاعات جائزة.

الرابع- طلاق المرأة في وقت حيضها باطل على نحو يأتي تفصيله في باب الطلاق. الخامس- بعد انقطاع الحيض يجب على الحائض ان تغسّل لأجل الأفعال التي شرطها الطهارة.

السادس- يجب على الحائض ان تقضى ما فاتها أيام الحيض من صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و لا يجب

عليها قضاء ما فاتها من الصلوات اليومية.

مسئلة 139- إذا طهرت المرأة من الدم في آخر وقت الصلاة بحيث كان ما بقي منه يتسع للغسل و الوضوء و غيرهما من مقدمات الصلاة و لإدراك ركعة أو أكثر منها يجب عليها أداء الصلاة في ذلك الوقت فان تركتها وجب عليها قضاءها و ان حاضت بعد دخول وقت الصلاة و كان ما انقضى منه قبل الحيض يتسع لأداء الصلاة بمقدار الواجب منها و تحصيل شرائطها

مختصر الأحكام، ص: 33

بحسب حال الحائض، و لم تصل حتى حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بل الأحوط وجوبا قضاؤها و لو كان الوقت الذي انقضى قبل الحيض يتسع للطهارة و أداء الصلاة فقط دون تحصيل الشرائط الأخرى.

مسئلة 140- يجوز وطي المرأة بعد الطهر من الحيض و قبل الغسل و لكنه مكروه.

الاستحاضة و أحكامها

مسئلة 141- من الدماء التي تراها المرأة دم الاستحاضة و هو موجب للغسل و الوضوء على النحو الذي يأتي تفصيله.

مسئلة 142- يجب الوضوء أو الغسل إذا خرج الدم و لو بمقدار ابرة و يستمر حكم الاستحاضة حتى ينقطع الدم من الباطن بل الأقوى إجراء أحكامها إذا خرج من العرق المسمى بالعاذل الى فضاء الفرج بحيث لو أدخلت قطنة لخرجت ملوثة بالدم و ان لم يخرج الى خارجه.

مسئلة 143- الغالب في دم الاستحاضة ان يكون اصفر اللون باردا رقيقا لا دفق له و لا حرقة فيه خلاف دم الحيض الا انه قد يكون له أوصاف دم الحيض.

مسئلة 144- تنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام: قليلة و متوسطة و كثيرة.

مسئلة 145- تعرف أقسام الاستحاضة بوضع قطنة في داخل الفرج فان خرجت ملوّثة بالدم من خارجها غير مغموسة فيها فالاستحاضة قليلة و ان خرجت

مغموسة بالدم كلّها أو بعضها دون ان يتعداها إلى الخرقة الخارجية

مختصر الأحكام، ص: 34

فهي استحاضة متوسطة و ان تعدى الدم من القطنة إلى الخرقة الخارجية فهي استحاضة كثيرة و لكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام خاصة.

ففي القليلة يجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت واجبة أو مستحبة و ان تغيّر القطنة بقطنة اخرى طاهرة أو تطهّر القطنة الموجودة و ان كان الدم قد تعدى الى خارج الفرج يجب تطهيره.

و في المتوسطة تلتزم المرأة بأحكام القليلة و تزيد عليها ان تغتسل غسلا واحدا قبل صلاة الصبح.

و في الكثيرة يجب عليها تغيير القطنة و الخرقة الخارجية أو تطهيرهما و تطهير خارج الفرج ان كان قد تعدى اليه الدم و تغسّل غسلا لصلاة الصبح و غسلا واحدا للظهرين ان جمعت بينهما و غسلا واحدا للعشائين، ان جمعت بينهما فان لم تجمع وصلت كل صلاة منها منفردة بحيث فصلت بين الصلاتين فترة من الوقت وجب عليها ان تغتسل لكل صلاة غسلا، إلا إذا انقطع الدم بعد الغسل للظهر و لم تر قبل الشروع في العصر فإنها تكتفي بالغسل السابق.

اما الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فالقول بوجوبه موضع تأمل و الأحوط ان تتوضأ قبل الغسل بقصد القربة الّا ان الوضوء بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء على خلاف الاحتياط إذا كانت تجمع بينهما نعم لا بأس بإتيانه حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي بل هو أحوط.

مسئلة 146- إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة فإنها تغتسل للصلاة التي بعدها مثلا إذا صارت القليلة متوسطة بعد صلاة الصبح فإنها تغتسل لصلاة الظهر. أو صارت متوسطة بعد صلاة الظهر فإنها تغتسل لصلاة العصر و هكذا سائر

الصلوات.

مختصر الأحكام، ص: 35

مسئلة 147- إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة أو كثيرة قبل طلوع الصبح فإنها تجعل غسلها مقارنا لطلوعه أو بعد طلوعه ثم تصلى بعد الغسل فورا بحيث لا يفصل بين الغسل و الصلاة و لا بأس بالفصل بينهما بنافلة الصبح.

مسئلة 148- يجب على المستحاضة أن تعرف ان استحاضتها من اىّ قسم هي. و ذلك بان تضع قطنة في الداخل و تنتظر قليلا ثم تخرجها لتعلم كيفية تلوث القطنة بالدم فتعرف ان استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كثيرة على ما ذكر سابقا.

مسئلة 149- انما يجب على المرأة المستحاضة العمل بهذه الأحكام ما دام خروج الدم مستمرا. فاذا انقطع الدم توقفت عن العمل بها، فان انقطع الدم قبل الظهر مثلا، فإنها تغتسل لصلاة الظهر فقط، اما الصلوات التي بعدها فإنها تؤديها كالمعتاد في أيام الطهارة.

مسئلة 150- يجب على المستحاضة بعد كلّ غسل من الأغسال اليومية التي تغتسلها ان تمنع سريان الدم الى الخارج، و ذلك بوضع قطنة في الداخل و ربط المكان بخرقة من الخارج.

مسئلة 151- يشترط في صحة صيام المستحاضة أن تغتسل الأغسال اليومية الواجبة عليها، بناء على الاحتياط الواجب. و يعتبر منها غسل المغرب و العشاء من يوم الصيام و غسل المغرب و العشاء من اليوم الذي قبله أي ليلة الصيام الّا انها ان لم تغتسل ليلة الصيام للمغرب و العشاء و اغتسل قبل طلوع الصبح اجزائها.

مسئلة 152- إذا علمت المستحاضة في أول وقت الصلاة ان الدم ينقطع انقطاعا دائما أو موقتا في جزء من الوقت يتسع للمقدار الواجب

مختصر الأحكام، ص: 36

من الصلاة، فيجب عليها تأخير الصلاة الى ذلك الوقت.

مسئلة 153- إذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة أغسالها الواجبة للصلاة فهي

في حكم الطاهرة. و إذا لم تغتسل فالأحوط وجوبا ان تترك ما وجب على الحائض تركه.

النفاس

مسئلة 154- النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة حين خروج أول جزء من الطفل المولود و قبل انقضاء عشرة أيام بعد ذلك و المرأة تسمى نفساء و يعتبر فيه مجرد الولادة سواء كان المولود تام الخلقة أولا كالسقط ذا روح أو غير ذي روح، بل إذا خرج الدم مع سقوط المضغة أو العلقة فهو نفاس. إذا علم بأنها مبدء نشو الإنسان و ابتداء حساب العشرة بعد تمامية الولادة و ان طالت لا من حين الشروع و ان كان إجراء الأحكام من حين الشروع.

مسئلة 155- لا حدّ لأقل النفاس فقد لا يدوم أكثر من لحظة واحدة و أكثره عشرة أيام. و ما تراه بعد العشرة ليس نفاسا و ان كان الأفضل ان تحتاط الى اليوم الثامن عشر إذا تجاوزت مدة الدم عشرة أيام أو تجاوزت أيام عادتها، و ذلك بان تجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة.

مسئلة 156- إذا لم تتجاوز رؤية الدم عشرة أيام يحكم بأنه كله دم نفاس، سواء استمر الى آخر الأيام العشرة أو انقطع قبل تمامها، و سواء كانت رؤيته متتابعة أو متقطعة كأن تراه مثلا في الأيام الثلاثة الاولى ثم انقطع يوما ثم تراه يوما ثم انقطع يومين ثم تراه ثلاثة أيام. أو ان تراه يوما و تطهر منه يوما أو غير ذلك من الصور. و لكن الأحوط وجوبا في أيام النقاء

مختصر الأحكام، ص: 37

المتخلل بين الدمين ان تترك ما يحرم على الحائض من الأفعال و تؤدى ما يجب على الطهارة من العبادات و لا فرق في هذه المسئلة بين ذات

العادة و غيرها.

مسئلة 157- إذا لم تر النفساء الدم أصلا فلا نفاس لها.

مسئلة 158- الدم الذي تراه النفساء وقت الولادة إذا تجاوز عن العشرة فإن كانت ذات عادة في الحيض تعمل حسب عادتها كالحائض و ما زاد على أيام العادة تعمل فيه بوظيفة المستحاضة و ان كان الأحوط و الاولى الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما زاد عن العادة إلى العشرة بل إلى ثمانية عشر كما مر و ان كانت غير ذات عادة و تجاوزت رؤية الدم عشرة أيام، فما كان منه في العشرة تعتبره نفاسا و تعمل بوظيفة النفساء و فيما زاد عليها تعمل بوظيفة المستحاضة.

مسئلة 159- إذا انقطع خروج الدم و لم تعلم ان الباطن هل نظف من الدم أولا، يجب الاختبار قبل الغسل بواسطة القطنة على نحو ما ذكر في باب الاستحاضة فإن خرجت القطنة نظيفة من الدّم تغتسل فتؤدي صلاتها، و ان خرجت ملوثة بالدم، و لو كان اصفر اللون، عملت بالأحكام المذكورة في باب الحيض في مسئلة 137.

مسئلة 160- النفساء كالحائض في الأحكام التي ذكرت سابقا فيجب عليها قضاء الصيام و يحرم وطؤها و تحرم عليها الصلاة مدة النفاس، و تحرم عليها سائر المحرمات الأخرى التي تحرم على الحائض و مرّ شرحها.

و كذلك هي كالحائض في المستحبات و المكروهات بلا فرق.

غسل مس الميت

اشارة

مسئلة 161- يجب الغسل على من مس ميت الإنسان بجزء من بدنه،

مختصر الأحكام، ص: 38

إذا كان المس بعد برد الميت و قبل تغسيله.

مسئلة 162- يجب غسل مس الميت لكل شي ء شرطه الطهارة من الحدث الأصغر، كالصلاة.

مسئلة 163- كيفية غسل مس الميت كغسل الجنابة و لكنه لا يجزى عن الوضوء. و من كان على وضوء ثم مس

الميت، فالأحوط وجوبا ان لا يكتفى بوضوئه السابق بل يتوضأ أيضا، بعد الغسل، لما كان مشروطا بالوضوء.

آداب المريض

مسئلة 164- يستحب للمريض الصبر و الشكر للّه و حسن الظن به و تجديد التوبة و الصدقة و الوصية لأرحامه بما ينفعهم. و يستحب له الإقرار بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد و سائر الاعتقادات الحقة في حضور المؤمنين و ان كان ذا مال و متمكنا يستحب له ان يوصى بثلث ماله لإعمال الخير.

مسئلة 165- عيادة المريض من أعظم المستحبات و يستحب الجلوس عنده و لكن لا يطيل جلوسه إلا إذا أراد المريض ذلك.

أحكام المحتضر

مسئلة 166- إذا ظهرت علامات الموت على المسلم وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق الواجبة من دين و خمس و زكاة، و تأدية ما عنده من الأمانات و الودائع إلى أصحابها. فان لم يستطع مباشرة ذلك بنفسه يجب ان يوصى به.

مسئلة 167- يجب توجيه قدمي المحتضر إلى القبلة، و هو مستلق على ظهره، بحيث لو جلس يكون مستقبلا للقبلة بوجهه. و لا يبعد وجوبه

مختصر الأحكام، ص: 39

على المحتضر أيضا مع التمكن. و مع عدم التمكن يوجّهه غيره. فان تعذر ان يكون على هذه الصورة، يوجّه وجهه إلى القبلة جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس و الأحوط ان يستأذن ولى المحتضر في توجيهه إلى القبلة فإن تعذّر ذلك يستأذن الحاكم الشرعي و ان كان وجوبه غير معلوم.

مسئلة 168- بعد الموت يستحب إغماض عيني الميت و اطباق فمه و شد لحييه و مد ساقيه و يديه الى جانبيه و تغطية جميع بدنه بثوب و أعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته و إذا مات ليلا يسرج عنده.

و يستحب التعجيل بدفنه إلا إذا شك في موته. و إذا ماتت المرأة و هي حامل و كان جنينها حيّا

يشق جنبها الأيسر و يستخرج الجنين منها ثمّ يخاط مكان الشق و تدفن.

غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه

اشارة

مسئلة 169- يجب على كل مسلم غسل الميت المسلم و تكفينه و دفنه و الصلاة عليه وجوبا كفائيا. فإذا قام بها البعض و اتى بها سقط عن الباقي.

و إذا لم يقم به أحد منهم أتموا جميعا.

مسئلة 170- يجب استئذان وليّ الميت في غسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه. فان امتنع الولي عن أداء هذه الواجبات بنفسه و لم يأذن لغيره. فللحاكم الشرعي ان يجبره على أدائها أو على الاذن للغير ان يقوم بها إذا تمكن الحاكم من ذلك و ان لم يتمكن يسقط اذن الولي و يستأذن من الحاكم الشرعي و الأحوط ان يستأذن أيضا من صاحب المرتبة الثانية في الولاية و لو بان يجبره الحاكم الشرعي على الاذن. و مع عدم إمكان شي ء

مختصر الأحكام، ص: 40

من ذلك يسقط اذن الولي كما مرّ مسئلة 171- طبقات الولاية على الميت هي بترتيب طبقات الإرث:

الأب و الام و الأولاد. و مع عدم وجودهم فالأجداد و الاخوة و الأخوات.

فان لم يوجدوا فالأعمام و الأخوال و العمات و الخالات. و ولّى المرأة زوجها، سواء كان لها أب و أم و أولاد أو لم يكن. و في كل طبقة يقدّم الرجل على المرأة فان لم يوجد فيها رجل بالغ فالولاية للنساء. و الأفضل في هذه الصورة الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا.

غسل الميت

مسئلة 172- يجب غسل كل ميت من المسلمين و أطفالهم، حتى.

السقط منهم فإنه إذا كان قد أتم أربعة أشهر وجب غسله و تكفينه و دفنه و لكن لا تجب الصلاة عليه. و إذا أسقط قبل إكمال أربعة أشهر و كان تام الخلقة فلا يبعد وجوب غسله و تكفينه و دفنه أيضا. اما إذا كان

غير تام الخلقة فيلف في خرقة و يدفن. و يجب في غسل الميت قصد القربة كسائر الأغسال.

مسئلة 173- لا يجوز ان يغسل الرجل المرأة و لا المرأة الرجل الّا ان يكون الميت طفلا لم يتم ثلاث سنين فيجوز للرجل و للمرأة ان يغسلاه سواء كان ذكرا أو أنثى. و مع ذلك ينبغي ان لا يغسل الرجل الطفل الأنثى و لا المرأة الطفل الذكر مع وجود المماثل. و يجوز ان تغسل المرأة زوجها و الرجل زوجته و لو كانا عاريين، الا انه ينبغي ان يكون الغسل من وراء الثوب. و مع وجود المماثل ينبغي ان يكون الغاسل مماثلا.

اما في المنقطعة فالأحوط وجوبا ان لا يغسل أحدهما الآخر.

مختصر الأحكام، ص: 41

مسئلة 174- يجب ان يكون الغاسل مسلما اثنى عشريا بالغا عارفا بأحكام الغسل.

مسئلة 175- يجب ان يغسل الميت ثلاثة أغسال:

الأول- بماء السدر. الثاني- بماء الكافور- الثالث- بالماء القراح.

و يبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب.

مسئلة 176- يجب ان يكون غسل الميت ترتيبيا. على الأحوط و لكن يجوز ان يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في الماء على حسب الترتيب الواجب.

مسئلة 177- يجب ان لا يزيد مقدار السدر و الكافور بحيث يجعل الماء مضافا. و إذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح بدلا عن أحدهما.

مسئلة 178- إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا بحيث لا يمكن غسله ييمّم ثلاث مرات: الاولى- بدلا عن الغسل بماء السدر. الثانية بدلا عن الغسل الماء الكافور. الثالثة بدلا عن الغسل بالماء القراح. و الأحوط استحبابا ان ييممه تيمما رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة. و ان اتى بالتيمم الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل

بالاحتياط.

و ما في الذمة هو اما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا عن الغسل بالماء القراح.

مسئلة 179- يجب ان ييمم الميت بيد الحي، فيضرب الميمم يديه على الأرض و يمسح بهما وجه الميت و ظاهر كفيه. و الأفضل ان يضرب ضربتين الاولى- لمسح وجه الميت و الثانية- لمسح ظاهر كفيه. و الأحوط وجوبا ان ييممه مرة ثانية بيديه هو، أي بيدي الميت نفسه، ان أمكن ذلك.

مختصر الأحكام، ص: 42

مسئلة 180- إذا مات الرجل و هو جنب أو المرأة و هي حائض يجزئهما غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض. و الأفضل تأخير غسل الميت حتى يبرد.

تكفين الميت

اشارة

مسئلة 181- يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع: مئزر و قميص و إزار. و يجب ان يكون المئزر بالمقدار الذي يستر البدن ما بين السرة و الركبتين، و يلفّه من جميع أطرافه. و الأفضل ان يكون من الصدر الى القدم و يجب ان يكون القميص بالمقدار الذي يستر جميع البدن من أعلى المنكبين الى نصف الساقين من الطرفين، و الأفضل ان يصل الى القدمين.

و يجب في الإزار ان يستر جميع البدن من أعلى الرأس إلى أطراف القدمين و الأفضل ان يكون طوله بحيث يشدّ طرفاه من جهة الرأس و من جهة القدم.

و يكون عرضه بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر. و الأحوط ان لا يؤخذ ما زاد عن مقدار الكفن الواجب من سهم الوارث القاصر و ان كان الأقوى جواز الاجتناب من الأصل بمقدار المستحب.

مسئلة 182- كفن الزوجة على زوجها بشروط تذكر في الكتب المفصلة. و لا يجب على المنفق غير الزوج كفن واجب النفقة إلا إذا كان المنفق عليه معدما لا مال له، فالأحوط وجوبا في

هذه الصورة ان يبذل المنفق كفنه فلا يدفن عاريا.

الحنوط

مسئلة 183- يجب تحنيط الميت. و هو مسح مساجده السبعة

مختصر الأحكام، ص: 43

بالكافور. و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و رأسا إلا بهامين من القدمين.

و يكون التحنيط بعد الغسل لا قبله، و بعد التكفين أو قبله. و يجب ان يكون الكافور طاهرا مباحا. و الأحوط وجوبا ان يكون مسحوقا و جديدا. و الأفضل الاحتياط بوضع شي ء من الكافور أيضا على انفه، كما ان الأفضل ان يكون مسح الكافور على الإمكان المذكورة باليد لا بشي ء آخر. و لكن إذا مات الميت و هو محرم قبل إتمام الطواف لا يجوز تحنيطه.

مسئلة 184- الأحوط عند مسح الكافور أن يبدأ بالجبهة أولا. و لا ترتيب في بقية المساجد و يستحب وضع جريدتين خضراوين في القبر مع الميت.

صلاة الميت

مسئلة 185- تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان عمره ست سنوات فما فوق. اما الأطفال دون ست سنين فالصلاة عليهم مستحبة حتى الطفل الذي يموت بعد الولادة بشرط ان يكون قد ولد حيا.

مسئلة 186- يشترط في صحة الصلاة على الميت ان يستأذن بها ولى الميت و ان تكون بعد الغسل و التكفين و التحنيط. و إذا تعذر غسل الميت أو تيممه و تكفينه أو تحنيطه فإن الصلاة لا تسقط.

مسئلة 187- صلاة الميت خمس تكبيرات. و يكفى ان يقول فيها بعد النية و تعيين الميت المصلى عليه:

1- اللّه أكبر- اشهد ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه.

2- اللّه أكبر- اللهم صلّى على محمد و آل محمد.

3- اللّه أكبر- اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات.

مختصر الأحكام، ص: 44

4- اللّه أكبر- اللهم اغفر لهذا الميت (و ان كانت امرأة يقول:

لهذه الميت).

5- اللّه أكبر.

دفن الميت

اشارة

مسئلة 188- يجب دفن الميت و هو مواراته في الأرض بحيث يبقى جسده محفوظا لا تصل اليه السباع و لا تنبعث منه رائحة إلى وجه الأرض مسئلة 189- يجب إضجاع الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة.

مسئلة 190- يكره دفن ميتين في قبر واحد. و يكره فرش القبر بالحجر و الأجر و نحوهما الا ان يكون فيه رطوبة تقتضي ذلك. و يكره نزول الأب في قبر ابنه.

نبش القبر

يحرم نبش قبر الميت المسلم، و ان كان طفلا أو مجنونا، إلا إذا علم ان بدنه قد بلى و صار ترابا. و قبور الشهداء و العلماء و أبناء الأئمة و الصلحاء يحرم نبشها مطلقا و ان طال عليها الزمن.

مسئلة 191- يجوز نبش قبر المسلم في بعض الموارد، و هي:

1- ان يدفن في مكان مغصوب أو بكفن مغصوب أو مع شي ء مغصوب، و لم يرض المالك. ففي هذه الصور يجب نبش القبر و اعادة دفن الميت على الوجه الشرعي.

2- ان يدفن الميت بدون غسل أو كفن أو حنوط أو يعلم ان غسله كان

مختصر الأحكام، ص: 45

باطلا أو انه كفن على غير الصورة الشرعية أو دفن غير مستقبل القبلة. ففي هذه الصور يجب نبش قبره و دفنه على الوجه الشرعي إلا إذا كان ذلك يستلزم هتك حرمته. اما الميت المدفون بلا صلاة فلا يجوز نبش قبره، بل يصلى على قبره.

3- ان يتوقف إثبات حق من الحقوق على روية الميت المدفون.

ففي هذه الصورة يجوز نبش قبره لذلك، بل هو واجب في بعض الموارد.

4- ان يدفن في مكان يستلزم هتك حرمته، كأن يدفن في مقابر الكفار مثلا. ففي هذه الصورة يجب نبش قبره و دفنه بحيث تصان حرمته.

5-

يجوز نبش قبر الميت لنقله الى أحد المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة، و لو لم يوص بذلك. و لكن الأفضل الاحتياط بعدم النبش مع عدم الوصية. اما إذا اوصى بنقله إليها فيجب نبش قبره و نقله.

6- أن يتوقف على نبش القبر تحقيق أمر هواهم من نبش القبر شرعا، كما إذا أريد إخراج جنين حيّ من أحشاء امه ففي هذه الصورة يجب النبش.

7- ان يخاف على الميت من السباع أو ان يجرفه السيل أو يخرجه عدوّ له.

8- ان تكون قطعة مبانة من بدنه لم تدفن معه. فيجوز نبش القبر لدفنها. و لكن الأحوط وجوبا في هذه الصورة ان تدفن بحيث لا يظهر بدن الميت.

الأغسال المستحبة

مسئلة 192- الأغسال المستحبة كثيرة: و منها غسل يوم الجمعة.

مختصر الأحكام، ص: 46

و هو من المستحبات المؤكدة و وقته من طلوع صبح الجمعة إلى الظهر. و إذا أخره الى ما بعد الظهر ينوي به قصد القربة بدون نية الأداء و لا القضاء.

و يجوز قضاؤه يوم السبت من الصبح الى الغروب.

مسئلة 193- من الأغسال المستحبة غسل عيد الفطر وعيد الأضحى و يوم عرفة و يوم الغدير و أول رجب و نصفه و يوم المبعث و ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك و ليالي العشرة الأخيرة منه و غسل الزيارة و غسل دخول الحرم و دخول مكة و دخول البيت الشريف و غيرها و مما هو مذكور في الكتب المفصلة.

أحكام التيمم

اشارة

مسئلة 194- المكلف الذي لا يستطيع من الوضوء أو الغسل يجب ان يتيمم بدلا عنهما. و ذلك في الموارد الآتية:

الأول- إذا لم يجد ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل.

الثاني- إذا وجد الماء و لكن منع مانع من الوصول اليه.

الثالث- إذا كان في استعمال الماء خطر على حياته أو إضرار بصحته و لو بتأخير شفاء المرض. و كذلك يجب عليه التيمم إذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا و اما ان كان الماء الحار لا يضره وجب عليه الوضوء أو الغسل به. و لا يجوز له التيمم.

الرابع- إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله حرجا و مشقة.

الخامس- إذا كان ما لديه من الماء يستنفده الوضوء أو الغسل فخاف على نفسه أو أحد من عياله العطش و التلف أو المرض أو الحرج و المشقة مما لا يتحمل عادة. و كذلك إذا خاف هلاك نفس محترمة أو تلف حيوان له.

مختصر الأحكام، ص: 47

السادس- إذا كان مضطرا الى استعمال الماء في

ما هو أهم من الوضوء أو الغسل، كأن يكون لباسه أو بدنه متنجسا، و لم يكن لديه ما يكفى للطهارتين معا. ففي هذه الصورة يقدم تطهير اللباس أو البدن و يتيمم للوضوء أو الغسل، إلا إذا تعذر عليه تحصيل ما يجوز به التيمم. ففي هذه الصورة يجب ان يستعمل الماء في الوضوء أو الغسل.

السابع- إذا ضاق الوقت بحيث كان إذا توضأ أو اغتسل فاته وقت الصلاة أو وقت بعضها.

مسئلة 195- من كان تكليفه التيمم بسبب ضيق الوقت إذا توضأ أو اغتسل لهذه الصلاة فوضوءه و غسله باطلان.

الثامن- إذا لم يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي كأن يكون الماء في آنية من الذهب أو الفضة و لم يتمكن من إفراغه في آنية اخرى للوضوء أو في آنية مغصوبة.

ما يصح به التيمم

مسئلة 196- يجوز التيمم بالأرض، ترابها و رملها و مدرها و حجرها، حتى حجر الجص و الكلس قبل احراقهما بالنار اما إذا كان مشوييّن بالنار فلا يجوز التيمم بهما بناء على الاحتياط الواجب. و كذلك لا يجوز التيمم بالطين المشوي كالآجر و الخزف على الأحوط، و لو كانا مطحونين، و لا يجوز بالمعادن كالذهب و الفضة و الملح و العقيق.

مسئلة 197- واجبات التيمم أربعة:

1- النية.

2- ضرب الكفين معا بما يجوز التيمم به. و لا يكفى وضعهما بلا ضرب، بناء على الاحتياط الواجب، الا مع عدم التمكن.

مختصر الأحكام، ص: 48

3- مسح الجبهة كلها بالكفين معا من قصاص الشعر الى الحاجبين و أعلى الأنف. و الاولى الاحتياط بمسح الحاجبين أيضا.

4- مسح تمام ظاهر اليد اليمنى بالكف اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليد اليسرى بالكف اليمنى. و إذا كان التيمم بدلا عن الغسل فالأفضل الاحتياط بعد مسح الجبهة و اليدين، بضربة اخرى و مسح اليدين مرة ثانية.

بل يحسن هذا الاحتياط في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء أيضا.

الصلاة

اشارة

الصلوات اليومية الواجبة خمس:

الأولى- صلاة الظهر، و هي أربع ركعات.

الثانية- صلاة العصر، اربع ركعات.

الثالثة- صلاة المغرب، ثلاث ركعات.

الرابعة- صلاة العشاء، اربع ركعات.

الخامسة- صلاة الصبح، ركعتان.

و في السفر يجب قصر كل من الصلوات الرباعية، و هي الظهر و العصر و العشاء، بشروط تذكر فيما بعد، إن شاء اللّه.

مسئلة 198- من جملة الصلوات اليومية صلاة يوم الجمعة. و هي واجبة وجوبا عينيا في عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و زمان الأئمة عليهم السّلام، مع اجتماع شروطها (ذكرنا ذلك في رسالة مستقلة طبعت مع الحاشية الطبعة الأولى على العروة الوثقى). اما في زمان غيبة الإمام عليه السّلام، و هو زماننا هذا فإن أداءها مع اجتماع شروطها، بقصد الرجاء و الاحتياط، حسن- و لكنها لا تجزى عن صلاة الظهر، بل يجب على الأحوط أداؤها معها، حتى يحصل اليقين ببراءة الذمة.

مختصر الأحكام، ص: 49

أوقات الصلاة

مسئلة 199- وقت صلاة الظهر و العصر من أول الظهر الى الغروب الشرعي. و يعرف الظهر في أكثر البلدان بزيادة ظل الشاخص بعد نقصانه.

و في بعض البلدان الأخرى كمكة في بعض الأيام يعرف بوقوع ظل الشاخص على الأرض بعد انعدامه.

مسئلة 200- وقت صلاة المغرب و العشاء من أول الغروب الى نصف الليل. و من أخرهما عنه اضطرارا لنوم أو نسيان أو كانت امرأة حائضا و طهرت بعد انقضاء نصف الليل، فان وقتهما يمتد لهؤلاء إلى طلوع الصبح. و من أخّرهما عمدا حتى انقضى نصف الليل فقد عصى. و لكن تجب عليه المبادرة إليهما قبل طلوع الصبح. و الأحوط وجوبا ان لا ينوي فيهما الأداء و لا القضاء.

مسئلة 201- يتحقق وقت الغروب بعد مغيب الشمس حين ذهاب الحمرة المشرقية و تجاوزها عن

سمت الرأس و يتحقق نصف الليل حين تميل النجوم عن دائرة نصف النهار. و المقصود منها النجوم التي تطلع من المشرق عند مغيب الشمس، و على هذا يكون نصف الليل هو نصف الوقت ما بين غروب الشمس و طلوعها. و بما انه يحتمل ان يكون نصف الليل هو نصف الوقت ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر. فالأحوط وجوبا ان لا تؤخر صلاة المغرب و العشاء عن ذلك الوقت.

مسئلة 202- أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق بعد طلوع الفجر الكاذب الذي هو بياض يظهر قبيل الصبح في أفق المشرق مستطيلا إلى أعلى يشبه ذنب الذئب، و ليس هو الصبح. فاذا انفسح البياض بعد ذلك و اتسع و اعترض في الأفق فهو الفجر الصادق، و هو الصبح. و آخر وقتها طلوع الشمس.

مختصر الأحكام، ص: 50

مسئلة 203- لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، بل يجب التحقق من دخول الوقت أولا، اما بعلم المكلف بدخوله و اما بشهادة عدلين، و اما بأذان العدل العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بأذان غير العدل إذا كان عارفا بالوقت موثوقا به مواظبا على ملاحظة أوقات الصلاة و الأذان لها.

فاذا صلى و هو شاك في دخول الوقت غير مستند إلى شي ء مما ذكر فصلاته باطلة الا ان يتبين ان صلاته كانت في داخل الوقت و كان قد اتى بها بقصد القربة.

مسئلة 204- إذا منعه مانع من معرفة الوقت، كالغيم أو الغبار أو العمى أو الكون في السجن، فالأحوط وجوبا ان ينتظر حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت. و لا يبعد جواز الاكتفاء بالظن إذا كانت الموانع عامة كالغيم و الضباب و الغبار.

القبلة

القبلة هي البيت الشريف، الكعبة المعظمة،

و الأرض التي تقع فيها الى تخوم الأرض، و الفضاء الذي فوق البيت الى عنان السماء.

مسئلة 205- يجب استقبال القبلة في الصلاة. و من كان بعيدا عن الكعبة يتجه إلى الجهة التي تقع فيها، بحيث يصدق عليه انه متجه إلى القبلة. و لذلك يجب على المصلى قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة القبلة ان امكنه ذلك. و يكفى فيه شهادة عدلين يستند ان في شهادتهما إلى أمور حسيّة، و ان لم يحصل له اليقين، و الاكتفاء، في هذه الصورة، بشهادة العدلين إذا استندا الى غير الحسي مشكل. و بناءا على هذا لا تكفي الشهادة المستندة إلى الحدس فان لم يستطع تحصيل شي ء مما ذكر من البينة، يعمل بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين و قبورهم أو من أقوال

مختصر الأحكام، ص: 51

أهل الخبرة و قواعد علم الهيئة، أو من اىّ طريق اخرى.

مسئلة 206- إذا لم يمكن تحصيل الظن بالقبلة يجب الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت عن اربع صلوات إلى أربع جهات يصلى بمقدار ما لديه من الوقت و يقضى ما يفوته منها مثلا: إذا كان الوقت لا يتسع لأكثر من ثلاث صلوات يصلى الى ثلاث جهات. و يصلى الرابعة قضاءا.

الستر و الساتر

اشارة

يجب ستر العورتين في الصلاة، بحيث لا يرى اللون منهما، بل الأحوط ان لا يظهر شبههما من وراء اللباس أيضا، و ان كان لونهما غير مرئي و لا فرق في ذلك بين وجود الناظر و عدمه و لكن لا يجب ستر حجمهما.

مسئلة 207- يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر جميع بدنها و لو لم يرها غير المحرم، حتى الرأس و الشعر و يستثني من ذلك المقدار الواجب غسله في

الوضوء من الوجه. و يستثني أيضا القدمان و اليدان الى الزند فان سترها غير واجب. و لكن يجب ستر أطرافها بمقدار يزيد على الحد الواجب، بحيث تستر أطراف الوجه و ما يلي الزندين من اليدين و القدمين حتى يحصل اليقين بستر جميع الواجب ستره منها.

لباس المصلى

يشترط في لباس المصلي أمور:

الأول- الطهارة، سواء في ذلك ما سترت به العورتان منه و ما زاد على ذلك من لباس آخر، و الطهارة كما انها تشترط في لباس المصلى تشترط في بدنه أيضا.

مختصر الأحكام، ص: 52

مسئلة 208- إذا تنجس لباس المصلى أو بدنه و لم يعلم بتنجسه و صلى به، ثم علم بعد الصلاة بتنجسه فصلاته صحيحة. اما إذا كان قد علم قبل الصلاة بتنجس أحدهما ثم نسي و صلى فيه فصلاته باطلة.

مسئلة 209- إذا تنجس لباسه و لم يجد لباسا طاهرا غيره، و كان مضطرا الى لبسه بسبب البرد أو بسبب آخر، تجب عليه الصلاة في ذلك اللباس، و صلاته صحيحة. و إذا كان متمكنا من نزعه فهو مخير بين ان يصلى فيه و بين ان يصلى عاريا.

الثاني- كونه مباحا غير مغصوب.

مسئلة 210- إذا اشترى لباسا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما، فالصلاة فيه باطلة.

الثالث- ان لا يكون متخذا من اجزاء الميتة، سواء أ كانت ميتة حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. اما ما كانت ميتته طاهرة كالسمك، فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الصلاة فيه أيضا.

مسئلة 211- إذا شك في ان اللباس متخذ من اجزاء الميتة أولا، جازت له الصلاة فيه.

الرابع- ان لا يكون متخذا من اجزاء حيوان غير مأكول اللحم، و لو كان مذكى أو كان حيّا. فلا تجوز الصلاة في جلده و

لحمه و عظمه و شعره و صوفه و ريشه و وبره، حتى انه إذا علقت بلباس المصلى أو بدنه شعرة واحدة من حيوان غير مأكول اللحم و صلى فيها فصلاته باطلة و لا فرق بين ما كان ذا نفس سائلة منه و ما كان غير ذي نفس سائلة.

مسئلة 212- إذا شك في لباس، كالماهوت مثلا انه متخذ من اجزاء حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أو شك في انه من حيوان

مختصر الأحكام، ص: 53

غير مأكول اللحم ان من شي ء غير حيوان، فالصلاة فيه صحيحة. و الاولى الاحتياط بالاجتناب عنه في كل من الصورتين.

الخامس- يشترط في لباس المصلي، إذا كان رجلا، ان لا يكون منسوجا بالذهب، سواء أ كان ذهبا خالصا أو مخلوطا بشي ء آخر، فإنه مبطل للصلاة و مثله في الحكم لبس خاتم الذهب في اليد و تعليق سلسلة الذهب في الصدر. و يحرم لبس ذلك كله على الرجال مطلقا سواء أ كان في الصلاة أو في غير الصلاة.

السادس- يشترط في لباس المصلي إذا كان رجلا ان لا يكون من الحرير الخالص، سواء أ كان بمقدار يستر العورة أو لم يكن، و سواء أوجد لباسا غيره أو لم يجد. و الأحوط وجوبا الاجتناب عن ان تكون تكة السراويل و القلنسوة و غيرها من لباس الرأس من الحرير الخالص.

مسئلة 213- تجوز الصلاة مع البدن أو اللباس المتنجس في بعض الموارد:

الأول- ان يكون في بدن المصلى و لباسه دم من جرح أو قرح فيه، فان الصلاة بذلك الدم صحيحة، بشرط ان يكون تطهير البدن و تطهير اللباس أو تغييره يستلزم المشقة عرفا فان كان لا مشقة فيه بالنسبة الى أكثر الناس فالأحوط وجوبا التطهير

أو التغيير.

الثاني- ان يكون فيها دم أقل من سعة الدرهم فإن الصلاة به صحيحة بشرط ان لا يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة و لا دم نجس العين كالكلب و الخنزير و لا دم ميتة و لا دم حيوان غير مأكول اللحم.

الثالث- تصح الصلاة في اللباس المتنجس إذا كان مقداره لا يستر العورة، كالقلنسوة و الجورب و أمثالهما. و كذلك تصح الصلاة في الخاتم

مختصر الأحكام، ص: 54

و القرط و أمثالهما إذا كانت متنجسة.

الرابع- ثوب المربية للطفل إذا كانت لا تملك غيره أو كانت تملك غيره و لكنها لا تستطيع الاحتفاظ به طاهرا على بدنها. فإن الصلاة فيه صحيحة، بشرط ان تغسله كل يوم مرة واحدة و الأفضل ان تغسله في آخر النهار بحيث تصلّى الظهرين و العشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة.

مكان المصلى

اشارة

يشترط في مكان المصلّي أمور:

الأول- الإباحة.

مسئلة 214- من صلّى في المكان المغصوب عالما بالغصب عامدا فصلاته باطلة و ان كان جاهلا بكونه مفسدا و إذا صلى فيه جاهلا أو غافلا أو ناسيا فصلاته صحيحة ان كان الناسي أو الغافل غير الغاصب و اما ان كان هو الغاصب و صلّى فيه ناسيا أو غافلا فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة.

مسئلة 215- من كان جاهلا لحرمة الغصب شرعا و كان جهله عن تقصير في تعلم الحكم و صلّى في المغصوب فصلاته باطلة و اما ان كان قاصراً في جهله فصلوته صحيحة.

الثاني- ثبات مكان المصلّى فلا تجوز فيما كان متحركا مسئلة 216- الصلاة اختيارا على ظهر الفرس مثلا أو في السيارة أو القطار أو السفينة حال حركتها باطلة، إذا كانت حركتها تجعل المصلى غير مستقر. و من اضطر إلى الصلاة في أحد تلك الأمكنة

بسبب ضيق الوقت أو سبب آخر يجب عليه استقبال القبلة على قدر المستطاع فان كانت صلاته في السيارة مثلا و انحرفت به عن القبلة يجب عليه الاتجاه إلى القبلة

مختصر الأحكام، ص: 55

فورا. و يجب عليه ان يجعل قراءته و أذكاره على قدر المستطاع حال استقرار بدنه.

الثالث- ان يكون المصلى مطمئنا من استطاعته إتمام الصلاة في المكان الذي يصلى فيه، بناء على الاحتياط اللازم فلا تجوز الصلاة في مكان مزدحم بالناس أو تهب فيه الرياح أو تقع عليه الأمطار الشديدة، إذا لم يطمئن بكونه قادرا على إتمام الصلاة و احتمل ان ذلك يضطره الى قطعها.

الرابع- ان لا يصلى في مكان يحرم المكث فيه لضرر على النفس كأن يصلى تحت سقف أو الى جانب جدار مشرفين على الانهيار أو غيرهما من الأماكن الخطرة. و ذلك بناء على الاحتياط الواجب اللازم.

الخامس- ان لا يقف على الأشياء المحترمة التي يهتك الوقوف عليها حرمتها فيحرم، كورق القرآن الكريم و قبر المعصوم عليه السّلام و أسماء اللّه تعالى.

السادس- ان يصلى في مكان يستطيع فيه ان يؤدى أفعال الصلاة على نحو صحيح فلا تجوز الصلاة اختيارا تحت سقف منخفض مثلا بحيث لا يستطيع الوقوف مستقيما أو مكان ضيق لا يقدر فيه على الركوع أو السجود السابع- ان لا يتقدم على قبر المعصوم، و الأحوط وجوبا ان لا يكون مساويا معه أيضا فإن حال بينه و بين القبر حائل كالجدار فلا بأس بالصلاة متقدما أو مساويا. و لا تكفي الحيلولة بالصندوق الشريف و الضريح و الثوب الذي يسدل عليه.

الثامن- ان لا يكون مكان المصلى متنجسا بنجاسة تسرى الى البدن أو اللباس فان كانت غير سارية فلا بأس بها و اما مسجد

الجبهة فيجب ان يكون طاهرا.

مختصر الأحكام، ص: 56

التاسع- ان لا يكون مكان القدمين مرتفعا و لا منخفضا عن مسجد الجبهة أكثر من أربع أصابع مضمومة.

مسئلة 217- يكره ان تصلى المرأة مساوية للرجل في الموقف أو متقدمة عليه و ترتفع الكراهة بأن تتأخر المرأة عن الرجل أو ان يفصل بينهما مقدار عشرة أذرع أو ان يكون بينهما حائل كالستر و الجدار.

مسئلة 218- تستحب الصلاة في المساجد. و أفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة. و بعده مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و الصلاة فيه لها أجر عشرة آلاف صلاة. و بعده مسجد الكوفة و المسجد الأقصى، و الصلاة فيهما لها أجر ألف صلاة. و بعدهما المسجد الجامع. و الصلاة فيه تعدل مأة صلاة و بعده مسجد القبيلة، و الصلاة فيه تعدل خمسا و عشرين صلاة- و بعده مسجد السوق، و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة.

و صلاة المرأة في بيتها أفضل و أفضله مخدعها.

أحكام المسجد

مسئلة 219- يحرم على الأحوط زخرفة المساجد، اى تزيينها بالذهب و نقشها بصورة ذي الروح.

مسئلة 220- المسجد الذي غصبه غاصب، سواء أدخل في ملك أحد من الناس أو جعل شارعا أو زقاقا أو غير ذلك، يحرم تنجيسه و يجب تطهيره إذا تنجس و تجري عليه جميع أحكام المسجد.

مسئلة 221- يحرم تنجيس المسجد. و إذا تنجس تجب المبادرة إلى تطهيره فورا.

مسئلة 222- إذا رأى النجاسة في المسجد وقت الصلاة فمع سعة

مختصر الأحكام، ص: 57

الوقت يجب تطهير المسجد أولا ثم الصلاة و مع ضيق الوقت تجب الصلاة أولا ثم تطهيره.

مسئلة 223- إذا لم يطهر المسجد مع سعة الوقت، و صلى فصلاته صحيحة و لكنه أثم بتأخير تطهير

المسجد.

مسئلة 224- تستحب إنارة المسجد و تنظيفه. و حين الدخول اليه يستحب تقديم الرجل اليمنى بالدخول و حين الخروج تقديم الرجل اليسرى بالخروج. و يستحب تفقد الحذاء قبل الدخول لئلا تكون فيه نجاسة تسرى الى المسجد، بل ان لا تكون فيه نجاسة على الإطلاق.

مسئلة 225- يكره البصاق و التمخط في المسجد و النوم فيه الا عند الضرورة. و يكره أيضا رفع الصوت فيه الا للأذان و الموعظة و يكره إنشاد الشعر الا ما كان موعظة أو حمدا و شكرا للّه أو مدحا للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أهل بيته الاطهار أو ذكرا لمصيبتهم، و يكره أيضا دخول من أكل الثوم أو البصل أو شيئا آخر كريه الرائحة اليه، و كذلك يكره تمكين الأطفال و المجانين من دخوله.

الأذان و الإقامة

من جملة المستحبات قبل الصلاة الأذان و الإقامة. و استحباب الإقامة للصلوات اليومية مؤكد.

مسئلة 226- الأذان و الإقامة تختصان بالصلوات الخمس اليومية، أما صلاة عيد الفطر و عيد الأضحى فلا أذان لهما و لا اقامة، بل يقال «الصلاة»:

ثلاثا. و استحبابها في بقية الصلوات كالآيات و صلاة الميت غير معلوم، و لكن لا بأس بها بقصد الرجاء.

مختصر الأحكام، ص: 58

مسئلة 227- يتألف الأذان من ثمانية عشر فصلا و هي:

اللّه أكبر. أربع مرات.

اشهد ان لا إله إلا اللّه. مرتين.

اشهد ان محمدا رسول اللّه. مرتين.

حي على الصلاة. مرتين.

حي على الفلاح. مرتين.

حي على خير العمل. مرتين.

اللّه أكبر. مرتين لا إله إلا اللّه. مرتين.

و تتألف الإقامة من سبعة عشر فصلا. و هي:

اللّه أكبر. مرتين.

اشهد ان لا إله إلا اللّه. مرتين.

اشهد ان محمدا رسول اللّه. مرتين.

حي على الصلاة. مرتين.

حي على الفلاح. مرتين.

حي على خير العمل. مرتين.

قد قامت الصلاة. مرتين.

اللّه

أكبر. مرتين.

لا إله إلا اللّه مرة واحدة.

مسئلة 228- لا بأس بقول «اشهد ان عليا أمير المؤمنين ولي اللّه» بعد «اشهد ان محمدا رسول اللّه» بقصد القربة المطلقة.

مختصر الأحكام، ص: 59

واجبات الصلاة

اشارة

مسئلة 229- واجبات الصلاة أحد عشر:

1- النية 2- القيام 3- تكبيرة الإحرام (اللّه أكبر) 4- الركوع 5- السجود 6- القراءة 7- الذكر 8- التشهد 9- السلام 10- الترتيب 11- الموالاة.

النية

مسئلة 230- النية و القيام و تكبيرة الإحرام الركوع و السجود أركان في الصلاة. فإذا زيد فيها أو نقص منها، عمدا أو سهوا، بطلت الصلاة. و سيأتي شرح ذلك الا ان النية غير قابلة للزيادة. و اما واجبات الصلاة فليست أركانا فزيادتها أو نقصها لا يبطل الصلاة إلا في صورة العمد فقط. و يستثني من ذلك الترتيب و الموالاة فإن تركها، في بعض الموارد مبطل للصلاة و لو كان سهوا.

مسئلة 231- النية في الصلاة و الصيام و سائر العبادات هي ان يقصد المكلف أداء عمله، قاصدا به القربة الى اللّه أو اطاعة أمره أو شكر نعمته أو طلب رضاه أو رجاء ثوابه أو خوف عقابه. و لا يجب ذكر ذلك باللسان و لا إخطاره في الذهن، بل يكفى ان يكون المحرك و الباعث له على الصلاة أو الصيام أو العبادات الأخرى انما هو الطاعة لأمر اللّه أو تحصيل القربة إليه.

التكبير

مسئلة 232- يجب في أول كل صلاة، قول «اللّه أكبر» بقصد الشروع في الصلاة و افتتاحها. و بها تفتتح الصلاة، و هي أول جزء منها و اسمها «تكبيرة الإحرام». و يحرم بعدها قطع الصلاة، و هي ركن فاذا تركها المصلى عمدا أو سهوا، بطلت صلاته. و إذا زاد فيها بان قالها أكثر من مرة، عمدا أو سهوا، بطلت صلاته أيضا.

مختصر الأحكام، ص: 60

مسئلة 233- يجب التنطق بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح و لا يجوز ان يستبدل بها جملة اخرى، كأن يقول مثلا «اللّه أكبر» أو غير ذلك. و لا تجزى ترجمتها بلغة اخرى غير العربية.

القيام

مسئلة 234- يجب في تكبيرة الإحرام القيام و الاستقرار.

مسئلة 235- القيام حين تكبيرة الإحرام واجب، و هو ركن و كذلك القيام المتصل بالركوع، فاذا جلس قبل الركوع سهوا أو عمدا يجب عليه الرجوع الى القيام منتصبا ثم الركوع. فان ركع غير منتصب بان نهض من جلوسه الى الركوع، و لم ينتصب قائماً، فصلاته باطلة، سواء أ كان ذلك عن عمدا و سهو.

مسئلة 236- القيام حال قراءة الحمد و السورة من الركعتين الأوليين واجب و لكنه ليس بركن. و مثله القيام حال قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع من الركعة الثالثة و الرابعة.

مسئلة 237- يجب في القيام الواجب انتصاب البدن و استقراره و استقلاله بان لا يتكئ على شي ء كالعصا و الجدار و غيرهما، فاذا انحنى، و لو قليلا، أو كان غير مستقر أو اتكأ على شي ء بطلت صلاته إلا في حال الاضطرار، فإنه لا بأس بذلك كله.

مسئلة 238- إذا كان لا يتمكن من القيام تجب عليه الصلاة جالسا و يلتزم حال الجلوس بجميع الشرائط الواجبة حال القيام فينتصب و يستقر

و يستقل على قدر الإمكان، الّا ان يكون مضطرا.

مسئلة 239- إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا يصلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كوضع الميت في القبر. فان لم يتمكن من ذلك يضطجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فان لم يتمكن صلى مستلقيا

مختصر الأحكام، ص: 61

على ظهره، و قدماه إلى القبلة كالمحتضر.

القراءة

مسئلة 240- تجب في صلاة الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة الفاتحة و سورة كاملة بعدها من القرآن غير سور العزائم و هي:

«الم تنزيل- و حم السجدة- و النجم- و اقرأ باسم».

مسئلة 241- يجب على الرجل الجهر بقراءة الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء. و يجب على المرأة الإخفات بهما في هذه الصلوات إذا كان يسمع صوتها غير محرم لها، و الّا فهي مخيرة بين الجهر و الإخفات. و يجب على الرجل و المرأة كليهما الإخفات بهما في صلاة الظهر و العصر، ما عدا صلاة الجمعة و صلاة الظهر من يوم الجمعة، فيستحب للرجل الجهر بقراءة الفاتحة و السورة فيهما و ان كان الإخفات أحوط.

مسئلة 242- يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الظهر و العصر.

مسئلة 243- تبطل الصلاة إذا جهر بالقراءة عمدا في مورد الإخفات أو أخفت في مورد الجهر، و ان كان ذلك عن سهو أو جهل بالحكم فصلاته صحيحة و لو كان جهله من تقصير. اما إذا كان ملتفتا الى هذه المسئلة و كان شاكا في حكمها و تعمد ترك السؤال عنه فالأحوط وجوبا ان يعيد صلاته.

مسئلة 244- يجب التنطق بكلمات الحمد و السورة و حروفهما على الوجه الصحيح. فإن أخطأ فيه، و لو بتغيير حرف بحرف، كأن يستبدل الظاء بالضاد، فالكلمة التي يقع

فيها الخطأ باطلة يجب ان يعيدها صحيحة، فان لم يأت بها على الوجه الصحيح و اكتفى بها بطلت الصلاة و كذلك إذا لم يراع قواعد الحركات أو المد الواجب و الأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف على الحركة و الوصل بالسكون.

مسئلة 245- في الركعة الثالثة من صلاة المغرب و في الركعتين الأخيرتين من العشاء و الظهرين ان يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو ان

مختصر الأحكام، ص: 62

يقرأ التسبيحات الأربع، و هي سبحانه اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر و إذا اختار التسبيحات فالأحوط قراءتها ثلاث مرات و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بمرة واحدة. و يجب الإخفات فيها سواء أقرأ الحمد أو التسبيحات فان جهر بها عمدا بطلت صلاته.

مسئلة 246- يستحب قول أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم قبل الشروع بالقراءة في الركعة الاولى من الصلاة و يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، و ان يقول بعد قراءة سورة الإخلاص كذلك اللّه ربي مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. أو يقول كذلك اللّه ربنا ثلاثا.

الركوع

مسئلة 247- يجب الركوع مرة واحدة في كل ركعة من الصلوات الواجبة و المستحبة، ما عدا صلاة الآيات ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات.

و الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقصه، عمدا أو سهوا. و واجباته أمور:

الأول- الانحناء بمقدار تصل اليدان الى الركبتين.

الثاني- الذكر. و الأفضل الاحتياط بان يقول سبحان اللّه ثلاث مرّات أو سبحان ربي العظيم و بحمده مرة واحدة و ان كان يجزيه اذكار اخرى مثل الحمد للّه و اللّه أكبر بمقدارها.

الثالث- الطمأنينة حال الذكر، فان تعمد قراءته و هو غير مطمئن فالأحوط وجوبا ان يعيده مرّة ثانية و هو مطمئن

و يتم صلاته ثم يعيدها.

الرابع- القيام من الركوع مع انتصاب القامة.

الخامس- الوقوف بعد القيام من الركوع حتى يطمئن و يستقر و بعده يهوى الى السجود.

مسئلة 248- من لا يستطيع الاطمئنان حال الذكر لمرض أو لعذر آخر يجزيه ان يركع و يقرأ الذكر على حاله تلك و لا بأس عليه.

مختصر الأحكام، ص: 63

مسئلة 249- إذا تحرك عن غير اختيار حال الذكر الواجب يجب عليه اعادة الذكر مرة ثانية في حال الاستقرار.

مسئلة 250- المضطر إلى الصلاة جالسا ينحني للركوع بحيث يكون وجهه مقابلا لركبتيه. و الأفضل ان ينحني حتى يقابل وجهه مسجد الجهة.

مسئلة 251- بعد القيام من الركوع يستحب له ان يقول سمع اللّه لمن حمده.

السجود

مسئلة 252- يجب السجود مرتين في كل ركعة من الصلوات، سواء أ كانت واجبة أو مستحبة. و هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما للّه و هذان السجودان هما معا ركن في الصلاة و واجباتهما أمور:

________________________________________

گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مختصر الأحكام، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، 1390 ه ق

مختصر الأحكام؛ ص: 63

الأول- وضع المساجد السبعة على الأرض، أي الجبهة و الكفين و الركبتين و رأسي إلا بهامين من القدمين.

الثاني- الذكر. و الأحوط فيه ان يقول سبحان اللّه ثلاث مرات أو سبحان ربي الأعلى و بحمده مرة واحدة و ان كان يجزيه اذكار اخرى، مثل الحمد للّه ثلاث مرات كما مر في أحكام الركوع.

الثالث- الاطمئنان حال الذكر الواجب و كذلك المستحب أيضا إذا اتى به بقصد خصوصية السجود.

الرابع- رفع الرأس من السجود.

الخامس- الجلوس بعد رفع الرأس من السجود بالقدر الذي تتحقق به الطمأنينة. و بعده يسجد السجود الثاني.

السادس- ان تكون المساجد السبعة كلها موضوعة على الأرض

حال الذكر. فان رفع أحدها عن الأرض حال الذكر سهوا فالأحوط وجوبا وضعه

مختصر الأحكام، ص: 64

على الأرض و اعادة الذكر مرة ثانية إلا الجبهة فإنه لو رفعها سهوا قبل الذكر لا يجوز وضعه ثانيا لا عادة الذكر بل يكتفى بهذا السجود و صلاته صحيحة.

السابع- ان لا يرتفع مكان الجبهة عن مكان القدمين أكثر من مقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومة. فإن كانت الأرض منحدرة بحيث لا بيان اختلافها فلا بأس به و ان كان انحدارها يتجاوز هذا المقدار قليلا.

الثامن- وضع الجبهة على الأرض أو ما ينبت منها ما عدا المعادن و المأكول و الملبوس. و أفضل ما يسجد عليه منها تربة سيد الشهداء عليه السّلام.

التاسع- طهارة موضع الجبهة.

العاشر- أن يأتي بذكر السجود بالعربية الصحيحة مع الموالاة.

مسئلة 253- إذا فقد منه أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فمع سعة الوقت يجب عليه قطع الصلاة و تحصيل ما يصح السجود عليه و مع ضيق الوقت يسجد على شي ء من لباسه ان كان كتانا أو قطنا، فان لم يتمكن سجد على ظاهر يده أو على معدن. و الأحوط وجوبا تقديم ظاهر اليد على المعدن.

مسئلة 254- يجب في حال السجود وضع الكفين من اليدين، اى باطنهما على الأرض. و مع الاضطرار يجوز وضع ظاهرهما.

مسئلة 255- إذا وضع جبهته على مكان أعلى من موضع القدمين بحيث لم يصدق السجود عليه يجب رفع الجبهة و وضعها على مكان يتحقق معه السجود الصحيح.

مسئلة 256- إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر الكافي للسجود ينحني إلى الحد الذي يستطيعه و يرفع مكان ما يسجد عليه بمقدار أمكن له الانحناء فيضع الجبهة عليه فان لم يستطع الانحناء أصلا يشير برأسه إلى السجود. فان

لم يتمكن أشار بعينيه. و الأحوط وجوبا في هذه الصورة ان

مختصر الأحكام، ص: 65

يرفع ما يسجد عليه الى جبهته و يضعها عليه مع الإمكان.

مسئلة 257- في حال الجلوس بين السجدتين يستحب له أن يقول «استغفر اللّه ربي و أتوب اليه»، و حين النهوض الى القيام ان يقول بحول اللّه و قوته أقوم و اقعد.

التشهد

مسئلة 258- يجب في التشهد أمور:

الأول و الثاني- قراءة الشهادتين و الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و ذلك ان يقول: اشهد ان لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد.

الثالث- الجلوس حال قراءة التشهد.

الرابع- الطمأنينة حال القراءة.

الخامس- الترتيب في قراءة التشهد على النحو الذي ذكر آنفا.

السادس- الموالاة بين الكلمات و الحروف بالمقدار المتعارف.

السابع- المحافظة على تأديتها على الوجه العربي الصحيح.

مسئلة 259- التسليم واجب و جزء من الصلاة و له صورتان و هما:

1- السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين 2- السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

فان قرء الاولى فالأحوط وجوبا ان يقرأ معها الثانية و ان قرأ الثانية كفت وحدها: اما «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» فليست من السلام بل هي جزء التشهد من الركعة الأخيرة و كونها جزءا من التشهد الأول غير معلوم و هي على كل حال مستحبة لا واجبة.

الترتيب و الموالاة

يجب على المصلى الترتيب في الصلاة، و هو الإتيان بأجزاء الصلاة و

مختصر الأحكام، ص: 66

أفعالها كلا في محله على الوجه الذي ذكر، بحيث يبدأ بتكبيرة الإحرام و بعدها قراءة الحمد و السورة، و بعدها الركوع، و هكذا سائر الاجزاء و الأفعال الأخرى، واحدا بعد آخر.

مسئلة 260- إذا خالف الترتيب في أفعال الصلاة عمدا فقدم شيئا منها عن محله و أخّر شيئا، فإن كان ذلك ركوعا أو أحد السجودين أو كليهما معا فصلاته باطلة، و ان كان شيئا غيره، كأن يقرأ الصورة قبل الحمد مثلا، فالأحوط وجوبا ان يعيده على الوجه الصحيح، فيقرأ السورة مرة ثانية بعد الحمد

و يتم صلاته، ثم يعيدها.

مسئلة 261- تجب الموالاة في أفعال الصلاة و هي تتابع أفعالها بلا فصل بينهما فيشرع بالجزء الثاني فورا بعد الفراغ من السابق فإذا أكبر تكبيرة الإحرام مثلا شرع في قراءة الحمد بلا فصل بالوقت بينهما، و هكذا يأتي بقية الأفعال متتابعة، فإن فصل بين أفعال الصلاة عمدا أو سهوا بمقدار يمحو صورة الصلاة فصلاته باطلة.

مسئلة 262- تجب الموالاة أيضا في كلمات القراءة و آياتها من الحمد و السورة و كذلك الأذكار. فإن فصل بينهما بحيث صار لا يصدق عليه انه يقرء أو يتشهد أو يذكر، و أتم صلاته على هذا النحو فصلاته باطلة.

القنوت

يستحب القنوت في جميع الصلوات الواجبة و المستحبة.

مسئلة 263- محل القنوت قبل الركوع من الركعة الثانية في جميع الصلوات إلّا صلاة الوتر، و هي ركعة واحدة، فمحله قبل الركوع منها و في كل من صلاة عيد الأضحى و عيد الفطر خمس قنوتات في الركعة الاولى و اربع

مختصر الأحكام، ص: 67

قنوتات في الركعة الثانية قبل الركوع من كلتيهما. و نقل بعضهم انه في صلاة الآيات يستحب القنوت مرتين، قنوت قبل الركوع الخامس و قنوت قبل الركوع العاشر.

لكن استحبابه قبل الركوع الخامس غير معلوم، بل الأقوى استحباب خمس قنوتات في صلاة الآيات: قبل الركوع الثاني و الرابع و السادس و الثامن و العاشر.

مسئلة 264- يكفي في القنوت مطلق الذكر و الصلاة على النبي و آله. و الأفضل ان يكون بهذه الصورة:

لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلى العظيم سبحانه اللّه رب السموات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم. و الحمد للّه رب العالمين

تعقيب الصلاة

يستحب استحبابا مؤكدا أن يجلس المصلى بعد انقضاء الصلاة في مصلاه و يشتغل بالدعاء و الذكر و تلاوة القرآن و نحو ذلك من الدعوات المأثورة و من أفضل التعقيبات تسبيح الزهراء سلام اللّه عليها. و هو قول اللّه أكبر أربعا و ثلاثين مرة الحمد للّه ثلاثا و ثلاثين مرة سبحان اللّه ثلاثا و ثلاثين مرة

مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة اثنا عشر:

الأول- فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر و اباحة المكان و اللباس و نحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.

الثاني- الحدث الأكبر أو الأصغر في أثناء الصلاة سواء أ كان عمدا أو سبوا. اختيارا أو اضطرارا. الا المسلوس و المبطون، فقد مر حكمهما في ما مضى من المسائل.

مختصر الأحكام، ص: 68

الثالث- التكفير و هو وضع احدى اليدين على الأخرى على نحو ما يفعله غير الشيعة فإن كفّر عامدا بطلت صلاته و اما في السهو و التقية و الاضطرار فلا بأس به.

الرابع- تعمد استدبار القبلة أو الالتفات عنها بجميع البدن الى اليمين أو اليسار، بل الالتفات عنها يمينا أو يسارا بحيث يخرج عن استقبالها و ان لم يصل الى حد التيامن الكامل أو التياسر الكامل، فان ذلك كله مبطل للصلاة، بل استدبارها بالوجه وحده مبطل للصلاة و ان كان انحراف البدن قليلا. اما الالتفات قليلا بالوجه وحده يمينا أو يسارا مع بقاء سائر البدن مستقبلا للقبلة فلا يبطل الصلاة، الا ان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه و كذا تبطل الصلاة مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصلى الى حد اليمين أو اليسار فلا يبطل الصلاة إذا كان عن سهو.

الخامس- تعمد الكلام بكلام الآدميين، و لو كان من حرفين مهملين لا معنى لهما

أو حرفا واحدا ذا معنى و لا فرق في بطلان الصلاة بالحرف الواحد ذي المعنى، بين ان يكون معناه مقصودا أو غير مقصود على الأحوط اما إذا تلفظت بحرف واحد ذي معنى، و كان غير ملتفت الى معناه، فان صلاته لا تبطل.

مسئلة 265- التلفظ بكلام الآدميين حال الصلاة مبطل لها و لو كان اضطرارا.

مسئلة 266- لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام و لا بتحية أخرى غير السلام. و لكن يجب عليه ردّ السلام كما لو كان في غير حال الصلاة.

و يكون ردّ السلام بنفس الصيغة التي ألقاها المسلّم بلا زيادة.

مسئلة 267- إذا سلّم بالملحون، فان كان لحنه بحيث لا يخرجه عرفا

مختصر الأحكام، ص: 69

عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلى رده صحيحا بلا غلط.

السادس- من مبطلات الصلاة- تعمد القهقهة و اما في السّهو فان كانت بحيث تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها و الّا فلا. و لا بأس بالتبسم.

السابع البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت أيضا، بناء على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية اللّه فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال.

مسئلة 268 إذا بكى و هو يطلب حاجة دنيوية، و كان بكاؤه تذللا للّه ان يقضى حاجته، فلا بأس به.

الثامن- كل فعل يمحو صورة الصلاة، كالقفز و السكوت الطويل و التصفيق و أمثال ذلك. اما ما لا يمحو صورة الصلاة، كالإشارة باليد، فلا بأس به.

مسئلة 269- السكوت الطويل و كل فعل ينافي الموالاة ان كان عن عمد فهو مبطل للصلاة، و ان كان عن سهو فلا بأس به الا ان يكون بحيث ينفى عنه صورة الصلاة.

التاسع- الأكل و الشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة.

بل هما غير جائزين و لو كانا ماحيين للموالاة فقط. و لا بأس بابتلاع باقيا الطعام بين الأسنان و في الفم، إذا كانت قليلة.

العاشر- تعمد قول «آمين» بعد الحمد. و لا بأس بها إذا قيلت سهوا أو تقية.

الحادي عشر- الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية و الصلاة الثلاثية و الشك في عدد الركعتين الاولى و الثانية من الصلاة الرباعية.

الثاني عشر- تعمد الزيادة أو النقصان في جزء من اجزاء الصلاة،

مختصر الأحكام، ص: 70

سواء أ كان ركنا أو غير ركن. أما الزيادة و النقصان سهوا، فان كان ركنا بطلت الصلاة أيضا و الا فلا.

مسئلة 270- يحرم قطع الصلاة الواجبة، إلا لحفظ مال أو دفع ضرر فإنه جائز.

مسئلة 271- يجب قطع الصلاة إذا توقف عليه حفظ ما يجب حفظه كنفس إنسان أو مال وجب عليه حفظه.

مسئلة 272- إذا طالبه الدائن بدينه، و كان في الوقت سعة و كان أداء الدين متوقفا على قطع الصلاة، يجب قطعها و أداء الدين و لكن ان عصى و أتم الصلاة فصلاته صحيحة.

صلاة الآيات

اشارة

مسئلة 273- تجب صلاة الآيات لأربعة أمور:

الأول و الثاني- كسوف الشمس و خسوف القمر.

الثالث- الزلزلة و لو كانت غير مخوفة.

الرابع- هبوب الرياح السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشديدة و الصاعقة و أمثال ذلك من المخوفات لأكثر الناس، بل لا يبعد وجوبها لحدوث أحد الأمور المذكورة و لو لم يكن سببا للخوف.

وقت صلاة الآيات

وقت صلاة الكسوف و الخسوف من حين بدئهما الى انجلاء تمام القرص. و الأفضل الاحتياط بالصلاة قبل شروع القرص بالانجلاء. فان صلى بعد شروعه بالانجلاء لا ينوي بها الأداء و لا القضاء. و اما صلاة الزلزلة

مختصر الأحكام، ص: 71

و الصاعقة و الظلمة الشديدة و أمثال ذلك فيجب المبادرة إليها فورا وقت حدوثها، فان عصى بقيت المبادرة إليها واجبة عليه الى آخر العمر. و في أيّ وقت صلاها ينوي بها الأداء.

كيفية صلاة الآيات

صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة منهما خمس ركوعات و سجودان بعد الركوع الخامس من الاولى و سجودان بعد الركوع الخامس من الثانية.

و لها كيفيات نقتصر هنا على ذكر اثنتين منها:

الاولى ينوي المصلى نية صلاة الآيات. ثم يكبّر تكبيرة الإحرام و يقرأ الحمد و السورة إلى آخرها. ثم يركع و يقرأ ذكر الركوع كالصلاة اليومية ثم ينتصب قائماً من الركوع و يفعل كالأول حتى يتم خمس ركوعات، يقرأ قبل كل ركوع منها الحمد و السورة كاملة. فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس هوى إلى السجود، فيسجد سجدتين كسجود الصلاة اليومية ثم ينهض قائماً للركعة الثانية، فيفعل كما فعل في الركعة الأولى بلا فرق، اى يركع فيها خمس ركوعات يقرأ قبل كل ركوع منها الحمد و السورة كاملة. و يسجد سجدتين بعد الركوع الخامس. ثم يجلس فيتشهد و يسلّم كالصلاة اليومية.

الثانية- من أراد الاختصار في صلاة الآيات يجوز له أداؤها على هذه الصورة، و هي:

يقرء في الركعة الأولى قبل الركوع سورة الحمد كاملة ثم يقرأ آية من سورة أو أقل أو أكثر و يركع، فاذا قام من الركوع قرأ بعضا آخر من تلك السورة وحدها بدون الحمد. و هكذا يفعل في بقية الركوعات، اى:

يقرأ

مختصر الأحكام، ص: 72

قبل كل ركوع منها بعضا آخر من تلك السورة وحدها بدون الحمد و هكذا الى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع و يسجد و ينهض للركعة الثانية فيأتي بها كالأولى، فإذا جلس من السجود يتشهد و يسلم.

مسئلة 274- يعتبر في صلاة الآيات جميع الواجبات المعتبرة في الفرائض اليومية.

مسئلة 275- يستحب ان يقول اللّه أكبر قبل كل ركوع و بعده. و يستحب ان يقول سمع اللّه لمن حمده، بعد رفع الرأس من الركوع الخامس من كل من الركعتين.

مسئلة 276- إذا علم بكسوف الشمس أو خسوف القمر و لم يصل صلاة الآيات حتى مضى وقتها فقد عصى، و يجب عليه قضاؤها و كذا ان علم به و لكن سها عن الصلاة حتى مضى الوقت وجب عليه قضاؤها.

مسئلة 277- إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف في وقتهما، و علم به بعد انقضائه، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بحيث احترق القرص كله، يجب عليه قضاء الصلاة. و ان كان جزئيا بحيث احترق بعض القرص فقط، فلا قضاء عليه.

مسئلة 278- إذا حدثت احدى الآيات الأخرى، غير الكسوف و الخسوف كالزلزلة و غيرها و لم يعلم بها الا بعد انقضائها فالأحوط وجوبا المبادرة إلى صلاتها فورا بعد العلم بها.

مسئلة 279- تجب صلاة الآيات على من وقعت الآية في بلده. اما سكان الأماكن الأخرى التي لم تقع فيها الآية فلا تجب عليهم، إلا إذا كان مكانهم متصلا بمكان وقوع الآية بحيث يصدق على المكانين انهما مكان واحد عرفا.

مسئلة 280- لا تصح صلاة الآيات من الحائض و النفساء و الأحوط وجوبا

مختصر الأحكام، ص: 73

ان تصليها بعد الطهر بدون نية القضاء و لا الأداء.

صلاة القضاء

يجب قضاء

كل من الصلوات الخمس اليومية على من فاتته في وقتها عمدا أو نسيانا أو جهلا أو بسبب آخر كالمرض و النوم و غيرهما، و كذلك يجب القضاء على من بطلت صلاته بترك أحد اجزائها كالركوع مثلا أو فقدان شرط من شروطها كالطهارة، و لم يكن قد أعادها في وقتها.

مسئلة 281- المجنون و المغمى عليه لا يجب عليهما قضاء الصلاة إذا استمر بهما الجنون أو الإغماء حتى انقضى وقتها.

مسئلة 282- يستحب تمرين الأطفال المميزين و تعويدهم على قضاء ما يفوتهم من الصلوات، و كذلك يستحب تمرينهم و تعويدهم على أداء جميع الفرائض و النوافل، بل جميع العبادات و الأعمال الصالحة و الخلق الحسن و السيرة الطيبة. و يجب على أولياء الأطفال أن يمنعوهم من كل عمل يضر بأنفسهم و بغيرهم، و من كل عمل نهى عنه الشارع المقدس كالزنا و اللواط و الغيبة و الغناء، و كذلك يحرم ارسالهم الى المدارس التي يعلّم فيها المعلمون الفاسقون و من لا ايمان لهم، فيفسدون ايمان الطفل و عقيدته، بل يجب على المسلمين، كمال الانتباه و المراقبة، فان لم يطمئنوا الى وضع المدارس، من رياض أطفال و ابتدائيات و ثانويات، امتنعوا عن إرسال أطفالهم الا برياء الى مثل هذه الأماكن فان لم يفعلوا كان الوزر واقعا عليهم في فساد عقيدة أبنائهم بل أبناء أبنائهم إلى يوم القيامة.

صلاة الجماعة

اشارة

صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة في جميع الفرائض اليومية،

مختصر الأحكام، ص: 74

و خصوصا الصبح و العشائين و لجريان المسجد و من يسمع صوت المؤذن، و قد ورد في فضلها و ذم تاركها من الاخبار ما جعلها تكاد تكون من الواجبات ففي الحديث ان المصلين في الجماعة «إذا كانا اثنين كتب اللّه

لكل واحد بكل ركعة مأة و خمسين صلاة. و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة. و إذا كانوا أربعة كتب اللّه كل واحد ألفا و مأتي صلاة. و إذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمائة صلاة. و إذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة. و إذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف و ستمائة صلاة.

و إذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا و مائتي صلاة. و إذا كانوا تسعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة ستة و ثلاثين ألفا و أربعمائة صلاة و إذا كانوا عشرة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا و ألفين و ثمانمائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو صارت السموات كلها قرطاسا و البحار مداد و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكة كتّابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة».

و جاء في هذا الحديث نفسه:

«تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين ألف حجة و عمرة و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مرة و ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين و سجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة».

فليس بين المستحبات ماله مثل هذه الفضيلة و هذا الثواب و يستفاد من الاخبار بان تارك صلاة الجماعة لا يؤاكل و لا يشارب و لا يشاور و لا يناكح أو يحضر

مختصر الأحكام، ص: 75

الصلاة جماعة. فعلى المكلف ان يواظب على صلاة الجماعة فلا يتركها

الا لعذر فذلك هو مقتضى الايمان و قد جاء في الاخبار لا يمنع الشيطان من شي ء من العبادات منعها فعليه أن يجتنب تركها و ان يحذر الشبهات التي يعرضها الشيطان من حيث عدالة الامام و نحو ذلك، ليصرفه عن صلاة الجماعة.

مسئلة 283- من كان قادرا على تعلّم القراءة و لم يتعلمها تساهلا أو بسبب ضيق الوقت، فالأحوط وجوبا ان يؤدى صلواته جماعة.

مسئلة 284- يجوز ائتمام من يصلى احدى الفرائض اليومية بمن يصلى فريضة أخرى منها، كائتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر. و يجوز أيضا ائتمام من يصلى أداء بمن يصلى قضاء و من يصلى قصرا بمن يصلى تماما، كما يجوز العكس أيضا.

مسئلة 285- يجب على المأموم ان ينوي نيّة الائتمام بالإضافة الى نية الصلاة التي يصليها، و يجب عليه ان تتضمن نية الائتمام تعيين الإمام المؤتم به.

مسئلة 286- إذا اضطر الى الانفراد لعذر أو ضرورة يجوز ان ينوي الانفراد عن الجماعة في أيّ مكان كان من الصلاة و يتم صلاته منفردا و يجوز له الانفراد بعد التشهد الأخير قبل السلام، سواء أ كان مضطرا لذلك غير مضطر. و في غير هذين الموردين الأحوط الاجتناب عن الانفراد.

مسئلة 287- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال الركوع يجوز له الائتمام به، و يجوز له أيضا بعد ذلك، ان ينوي الانفراد عن الجماعة مع وجود العذر. الا ان الأحوط الاجتناب عن الانفراد في هذه الصورة.

مسئلة 288- إذا ائتم بالإمام في صلاة الظهر مثلا، و اضطر الى الانفراد لعذر، فانفرد و أتم صلاته منفردا، و الامام لا يزال مشتغلا بها، يجوز له

مختصر الأحكام، ص: 76

الائتمام بالإمام لصلاة العصر.

مسئلة 289- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال

الركوع أو أدركها من أولها و لكن لم يلتحق بها حتى ركع الامام يجوز له الائتمام ما دام الامام راكعا، فيكبر تكبيرة الإحرام و يركع بعدها مع الامام، و جماعته صحيحة و لو لم يدرك الذكر مع الامام، فالمعتبر في هذه الصورة إدراك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع، سواء أ كان قبل الذكر أو معه أو بعده. فان رفع الإمام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حد الركوع لم يتحقق الائتمام. فان وصل المأموم إلى حد الركوع و الامام قد شرع في رفع رأسه من ركوعه و لكنه لم يخرج منه الى القيام، فالأحوط الحكم بعدم تحقق الائتمام أيضا.

مسئلة 290- إذا لم يحصل له الاطمئنان بأنه يدرك الركوع مع الإمام، فالأحوط عدم الائتمام.

مسئلة 291- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال الركوع، و كبر تكبيرة الإحرام مع نية الائتمام، الا انه رفع الإمام رأسه من الركوع قبل ان يركع فالأحوط وجوبا ان يبقى قائماً و ينتظر الامام حتى ينهض إلى الركعة التي بعدها فيتابعه فيها و يحسبها الركعة الاولى من صلاته، و يتم صلاته جماعة. و لكن إذا كان يعلم ان نهوض الامام يبطئ بحيث يخرجه عن صورة الائتمام، ينوي الانفراد و يتم صلاته منفردا.

شروط صلاة الجماعة

لصلاة الجماعة شروط اخرى غير ما ذكر، و هي أمور:

الامام ان لا يحول بين المأموم و الامام حاجز يمنع من رؤية الامام، و لا يحول بين المأموم و المأمومين الذين هم واسطة اتصاله بالإمام حاجز

مختصر الأحكام، ص: 77

يمنعه من رؤيتهم، و لو كان الحائل ليس دائما بل في بعض الحالات.

كأن لا يمنع من الرؤية حال القيام و يمنع منها حال الركوع مثلا. اما إذا كان المأموم امرأة

و الامام رجلا فلا بأس بوجود الحائل بينها و بينه أو بينها و بين المأمومين الآخرين إذا كانوا رجالا.

الثاني- ان لا يعلو مكان الامام عن مكان المأموم الا ان يكون علوا قليلا لا يعتد به فإنه لا بأس به. و كذلك إذا كانت الأرض منحدرة بصورة غير ظاهرة بحيث تعتبر في العرف مستوية، فإنه لا بأس به أيضا.

الثالث- ان لا يبعد المأموم عن الامام بعدا يقطعه عنه عرفا، الا ان يكون متصلا بالإمام بواسطة المأمومين الآخرين الذين يتصلون بالإمام بلا واسطة أو بواسطة غيرهم أيضا. و يجب الاحتياط بان لا يزيد الفاصل بين موقف الامام و مسجد المأموم على مقدار خطوة كاملة، و كذلك يكون الفاصل بين موقف كل صف من الصفوف و مسجد الصف الذي يليه. و يستحب الاحتياط بأن يعتبر في ذلك مقدار الخطوة المتعارفة فلا يزيد عليها، بل الأفضل الاحتياط ان لا يزيد الفاصل بين موقف الامام و موقف المأموم على مقدار ما يتسع لسجود الإنسان، و كذلك الفاصل بين كل صف و الصف الآخر الرابع- ان لا يتقدم المأموم على الامام.

مسئلة- 292- إذا كان المأمومون في الصف الأول لم يدخلوا بعد في الصلاة، و لكنهم كانوا في حال التهيؤ للدخول فيها، فان صفهم لا يعتبر حائلا و لا فاصلا بين من خلفهم من المأمومين و بين الامام فيجوز لمن خلفهم في هذه الصورة، الدخول في الصلاة و لا يجب عليهم الانتظار حتى يدخل الصف الأول فيها.

مسئلة 293- إذا لم يتمكن بعض المأمومين في الصف

مختصر الأحكام، ص: 78

الأول من رؤية الامام بسبب طول الصف أو كون الامام داخل المحراب فلا بأس بذلك.

مسئلة 294- إذا رفع رأسه من الركوع سهوا قبل

ان يرفع الإمام رأسه منه فيجب عليه العودة إلى الركوع مرة ثانية و متابعة الإمام، فإن عاد الى الركوع و رفع الإمام رأسه قبل ان يصل هو الى حد الركوع بطلت صلاته.

و إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام سهوا يجب عليه كذلك الرجوع الى السجود و متابعة الإمام، فإن عاد الى السجود فرفع الإمام رأسه منه قبل ان تصل جبهته الى مسجدها فصلاته صحيحة اما إذا ركع أو سجد عمدا قبل الامام فلا يجوز له الرجوع عنه لمتابعة الامام، و صلاته صحيحة، الا انه يأثم بترك المتابعة.

مسئلة 295- إذا ركع قبل الامام سهوا فالأحوط وجوبا ان يعود الى القيام ثم يركع مع الامام، و إذا سجد قبل الامام سهوا فالأحوط وجوبا ان يعود الى الجلوس ثم يسجد معه. فان لم يفعل صحت صلاته و اثم. و اما الزيادة في السجود و الركوع في هذين الموردين فلا بأس بها.

مسئلة 296- إذا ركع المأموم عمدا. و كان الامام لا يزال في حال القراءة، بطلت صلاته. و إذا فعل ذلك سهوا يجب عليه ان يعود الى القيام ثم متابعة الإمام في الركوع. فان لم يفعل فالاحتياط الواجب ان يتم صلاته ثم يعيدها.

مسئلة 297- إذا رفع المأموم رأسه عمدا من الركوع أو السجود قبل ان يقرأ الذكر الواجب بطلت صلاته.

مسئلة 298- إذا دخل في الجماعة و الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة يجب عليه قراءة الحمد و السورة، فإن ركع الامام قبل ان يقرا

مختصر الأحكام، ص: 79

السورة اكتفى بالحمد وحدها و تابع الإمام في الركوع. فان لم يتسع الوقت لقراءة الحمد وحدها بان ركع الامام قبل ان يقرأها أو يتمها يجب عليه قراءتها كاملة، ثم يركع

ثم يتابع الإمام في السجود.

مسئلة 299- إذا أدرك الجماعة و هي في الركعة الثالثة أو الرابعة يجوز له الانتظار حتى يركع الامام ثم يلتحق بالجماعة و هي في حال الركوع.

فان لم ينتظر و دخل في الجماعة حال القيام قبل الركوع فحكمه كما ذكر في المسئلة السابقة. فإن كان يعلم ان الوقت لا يتسع لقراءة الحمد فالأحوط ان لا يأتم قبل ان يركع الامام.

شروط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة أمور:

الأول- البلوغ.

الثاني- العقل.

الثالث- الإيمان بأن يكون شيعيا اثنى عشريا.

الرابع- العدالة.

الخامس- طهارة المولد فلا يكون ابن زنا.

السادس- الرجولة. إذا كان المأمومون كلهم أو بعضهم رجالا.

أما ائتمام المرأة بالمرأة فجائز. و لكنه خلاف الاحتياط الا في صلاة الميت فإنه جائز.

السابع- ان تكون صلاته من قيام إذا كان المأمومون قائمين و لا يجوز إمامته لهم جالسا و لا مضطجعا فإنه لا يجوز ائتمام القائم بغير القائم و لا الجالس بغير الجالس.

مختصر الأحكام، ص: 80

الثامن- صحة القراءة، فإن كان يخطئ في قراءة الحمد و السورة كأن لا ينطق بعض الحروف من مخارجها أو يسقط بعضها من النطق أو يلحن في نطقه، فلا يجوز الائتمام به، و لو كان غير قادر على تصحيح قراءته.

مسئلة 300- يجوز الائتمام بالإمام بمجرد حصول الاطمئنان إلى عدالته، سواء حصل الاطمئنان بشهادة عدل واحد، أو حصل من ائتمام واحد أو جماعة به، إذا كان ائتمامه أو ائتمامهم به موجبا للاطمئنان.

مسئلة 301- يستحب نهوض المأمومين إلى القيام حين يقول المؤذن «قد قامت الصلاة». و حين يفرغ الامام من قراءة الحمد في الركعة الاولى و الركعة الثانية يستحب للمأموم أن يقول «الحمد للّه رب العالمين».

الشكوك في الصلاة

اشارة

مسئلة 302- إذا شك في انه صلى أولا، فإن كان ذلك بعد انقضاء وقت الصلاة يبنى على انه صلى، و ان كان شكه قبل خروج الوقت يبنى على العدم و يصلى.

مسئلة 303- إذا شك في أثناء صلاة العصر انه صلى الظهر أولا، فإن كان الوقت مختصا بالعصر يبنى على انه صلى الظهر و ان كان مشتركا بين الظهر و العصر يعدل عنها الى الظهر و يتمها من حيث عدل بنية الظهر ثم يصلى العصر بعدها.

مسئلة 304- إذا

شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها انه اتى به أولا، و كان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك فيه. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد أولا، قبل ان يشرع في قراءة السورة فإنه يتدارك الحمد و يقرؤها ثم يقرأ السورة.

مختصر الأحكام، ص: 81

مسئلة 305- إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء بعده لم يلتفت و يمضى في صلاته. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد أولا، و كان ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية و قد شرع في قراءة آخر الآية لا يلتفت و يمضى في صلاته.

مسئلة 306- إذا شك في صحة جزء من اجزاء الصلاة، و كان شكه بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبنى على الصحة و صلاته صحيحة، مثلا:

إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة، و كان قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبنى على صحة ذلك كله.

الشك في عدد الركعات

مسئلة 307- الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة و بعضه غير مبطل لها. و الشكوك المبطلة ثمانية:

الأول- الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، كصلاة الصبح و صلاة المسافر.

الثاني- الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية، كصلاة المغرب.

الثالث- الشك بين الواحدة و ما زاد عنها.

الرابع- الشك بين الاثنتين و ما زاد عنهما قبل إكمال السجدتين الخامس- الشك بين الاثنتين و الخمس أو ما زاد على الخمس.

السادس- الشك بين الثلاث و الست أو ما زاد على الست.

السابع- الشك بين الأربع و الست أو ما زاد

على الست.

الثامن- الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها

مختصر الأحكام، ص: 82

مسئلة 308- الشكوك التي لا تبطل الصلاة تسع صور تقع كلها في الصلاة الرباعية فقط، و هي:

الأول- الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إتمام السجود الأخير. فإنه يبنى على الثلاث و يأتي بالرابعة. و بعد السلام يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. و الأحوط وجوبا ان يصلى ركعة من قيام.

الثاني- الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان من الصلاة.

فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته و يصلى بعدها ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و الأفضل الركعتان من جلوس.

الثالث- الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إتمام السجود الأخير، فإنه يبنى على الأربع و يتم الصلاة ثم يصلى ركعتين من قيام.

الرابع- الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إتمام السجود الأخير، فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته ثم يصلى ركعتين من قيام و بعدهما ركعتين من جلوس.

الخامس- الشك بين الأربع و الخمس بعد إتمام السجود الأخير، فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.

السادس- الشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام و يجلس فيعود شكه بين الثلاث و الأربع فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.

السابع- الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام فإنه يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم و يصلى ركعتين من قيام و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.

الثامن- الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه

مختصر

الأحكام، ص: 83

يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يصلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.

التاسع- الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيعود شكه بين و الأربع و الخمس فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع و الخمس ثم يسجد سجدتي السهو مرة ثانية لزيادة القيام.

مسئلة 309- إتمام السجدتين من كل ركعة و إكمالها يتحقق بإتمام الذكر الواجب من السجدة الأخيرة، و لو لم يرفع رأسه من السجود.

الا انه إذا حصل الشك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الاثنتين و الأربع أو بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و كان ذلك الشك بعد إتمام الذكر الواجب من السجود الأخير و قبل رفع الرأس منه، فالأفضل الاحتياط بان يعمل كما ذكر في المسائل السابقة ثم اعادة الصلاة.

مسئلة 310- لا يجوز العمل بأحكام الشكوك الصحيحة و لا الحكم ببطلان الصلاة في الشكوك المبطلة التي مر ذكرها، الا بعد التأمل و التفكر فان استقر شكه بعد ذلك و لم يتبدل عمل به. و ان تبدل شكه بيقين أو ظن عمل بيقينه أو ظنه. بل يستحب في الشكوك المبطلة الاحتياط بالتأمل و التفكر حتى ييأس من تبدل الشك باليقين أو الظن، أو يصل الى حد يمحو صورة الصلاة.

صلاة احتياط

مسئلة 311- صلاة الاحتياط هي الصلاة التي يؤديها المكلف بعد

مختصر الأحكام، ص: 84

الصلاة التي وقع فيها الشك على ما ذكر في المسائل السابقة. و كيفيتها انه بعد انتهاء الفريضة، من دون ان يأتي بشي ء من منافيات الصلاة، يبادر فورا

إلى صلاة الاحتياط- قائماً أو جالسا حسب وظيفته منها- فينوي نية صلاة الاحتياط و يكبّر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الحمد و حدها بدون السورة إخفاتا و يركع و يسجد السجودين و يتشهد و يسلم. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط الواجبة عليه ركعة واحدة، فإن كانت ركعتين ينهض، بعد السجود الأخير، إلى الركعة الثانية و يأتي بها كالأولى ثم يتشهد و يسلم. و ان كانت من جلوس اتى بها كذلك و يأتي بالركوع و السجود كما مر في صلاة الجالس.

قضاء السجود و التشهد المنسيين

مسئلة 312- إذا نسي سجدة واحدة من السجدتين أو نسي التشهد الأول، و تذكر المنسي بعد الركوع من الركعة التي بعده، يجب عليه قضاء المنسي بعد الصلاة و سجدتا السهو بعد القضاء.

موجبات سجود السهو

يجب سجود السهو لأمور:

الأول- التكلم بكلام الآدميين سهوا في الصلاة.

الثاني- السلام في غير محله، كأن يعتقد ان ما بيده هو الركعة الأخيرة فيسلم، ثم ينكشف له انها لم تكن باخيرة و لا فرق في ذلك بين قول «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» و بين «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» اما «السلام عليك أيها النبي» فهي جزء التشهد الأخير، و كونها جزء لغير التشهد الأخير غير معلوم، و زيادتها ليست من الزيادة في السلام.

مختصر الأحكام، ص: 85

الثالث- نسيان السجدة الواحدة التي فإنه محل تداركها من الصلاة على ما ذكر سابقا. فإنه، في هذه الصورة يقضيها بعد الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو لنسيان السجدة.

الرابع- نسيان التشهد، كله أو بعضه مع فوت محل تداركه فإنه يقضيه بعد إتمام الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو لنسيانه.

الخامس- الشك بين الأربع و الخمس من ركعات الصلاة بعد إكمال السجدتين كما مر.

السادس- القيام في محل الجلوس و الجلوس في محل القيام، بناء على الاحتياط الواجب.

مسئلة 313- كيفية سجود السهو هي انه بعد السلام يبادر فورا و يضع جبهته على ما يصح السجود عليه، ناويا سجود السهو، و يقول:

بسم اللّه و باللّه. السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه بركاته ثم يجلس، ثم يسجد مرة ثانية كالأول، ثم يجلس و يتشهد كتشهد الصلاة و بعد التشهد يكفى ان يقول: «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته»

صلاة المسافر

يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعيات، و ذلك بان يصليها ركعتين و يسقط الركعتين الأخيرتين منها، مع وجود شروط القصد و هي أمور:

الأول- ان تكون مسافة سفره ثمانية فراسخ شرعية كاملة و لو ملفّقة بأن يكون ذهابه أربعة و إيابه أربعة و

الأقوى في صورة التلفيق ان لا يكون كل من الذهاب و الإياب أقل من أربعة فراسخ. فان تحققت المسافة على نحو

مختصر الأحكام، ص: 86

ما ذكر قصّر صلاته و الّا أتمها.

مسئلة 314- إذا كان سفره أربعة فراسخ ذهابا و أربعة فراسخ إيابا، و كان لا ينوي إقامة عشرة أيام وجب عليه قصر الصلاة، و ان كان رجوعه بعد تمام تسعة أيام.

الثاني- قصد المسافة و ذلك بان يكون من ابتداء سفره عازما على السفر إلى ثمانية فراسخ و الا أتم صلاته فاذا كان مثلا قصده في ابتداء سفره ستة فراسخ و بعد الوصول الى مقصده قصد فرسخين آخرين و صار المجموع ثمانية فراسخ لم يقصّر و وجب عليه ان يتم صلاته. نعم بعد الوصول الى المقصد ان قصد ثمانية فراسخ أخرى أو أربعة فراسخ أو أكثر و كان عازما على العود بحيث كان قاصدا ثمانية فراسخ وجب عليه القصر.

مسئلة 315- لا يشترط الاستقلال في قصد السفر إلى ثمانية فراسخ، بل يجب القصر و لو كان المسافر تابعا لغيره في السفر غير مستقل به، كالمرأة المسافرة تبعا لزوجها أو الخادم و الخادمة المسافران تبعا لسيدهما و نحو هؤلاء فإنهم جميعا يقصرون إذا كانوا قاصدين ثمانية فراسخ فما فوق.

الثالث- استمرار القصد فان رجع عن نية السفر قبل ان يكمل أربعة فراسخ مع قصد العود، أو تردد فيها وجب عليه الإتمام.

الرابع- ان لا يكون من قصده في ابتداء السفر أو في أثنائه إقامة عشرة أيام أو أكثر قبل بلوغ ثمانية فراسخ من سفره و كذلك يشترط ان لا يكون عازما على المرور بوطنه، قبل بلوغ الثمانية و الا أتم، بل إذا كان مترددا في الإقامة أو المرور بوطنه

على نحو ما ذكر، وجب عليه الإتمام.

الخامس- ان لا يكون سفره محرما، فان كان محرما وجب عليه الإتمام سواء كان السفر في حد ذاته حراما كالفرار من الزحف أو سفر الزوجة بغير

مختصر الأحكام، ص: 87

اذن زوجها أو سفر الولد مع نهى الوالد- إذا كان ذلك موجبا لأذية الوالد أو كان السفر لأمر حرام كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو لإعانة ظالم على ظلمه و نحو ذلك.

السادس- ان لا يكون ممن بيته معه أينما سار، كأهل البادية الذي ليس لهم مسكن معين، بل يدورون في البراري و البوادي انتجاعا للماء و الكلاء فحيث وجدا كان منزلهم.

السابع- ان لا يكون شغله السفر كالمكاري و سائق السيارة و الملاح و الطيار و الراعي و الجمال و نحوهم، فمثل هؤلاء إذا كان سفرهم لشغلهم وجب عليهم الإتمام و وجب عليهم أيضا الصيام إذا كان سفرهم في شهر رمضان مسئلة 316- من يصدق عليه عرفا ان شغله السفر يجب عليه الإتمام إذا كان سفره لعمله. و يتحقق اشتغاله بالسفر متى أصبح كثير السفر، و ذلك بان يتكرر سفره لعمله ثلاث مرات أو أكثر سواء شرع به من وطنه أو غير وطنه. أو ان يسافر سفرا واحدا يطول بحيث يصدق عليه عرفا ان شغله السفر.

الثامن- الوصول الى حد الترخص، و هو المكان الذي يخفى عنه الأذان فلا يسمعه و تتوارى عنه جدران البيوت فلا يتبينها.

مسئلة 317- إذا توارت عنه جدران البيوت و لم يخف الأذان أو خفي الأذان و لم تتوار الجدران، فالأحوط وجوبا ان يؤخر صلاته حتى تتحقق العلامتان كلاهما فيقصر صلاته و الا جمع بين القصر و التمام.

مسئلة 318- إذا وصل في عودته الى حد الترخص

من وطنه وجب عليه الإتمام.

مسئلة 319- الوطن هو المكان الذي يكون فيه مسكن الإنسان

مختصر الأحكام، ص: 88

بحيث يصدق عليه عرفا انه ساكن فيه، سواء كان وطنا أصليا سكنه أبواه و ولد هو فيه أو كان غير أصلي و اتخذه هو محل مسكنه، الا انه يجب في الصورة الثانية ان يبقى فيه مدة حتى يصدق عليه عرفا انه وطنه.

مسئلة 320- يمكن ان يكون للإنسان أكثر من وطن واحد كأن يكون له منزلان و عائلتان في بلدين مختلفين و قد اتخذ كل واحد منهما مسكنا له.

مسئلة 321- وطن الأبوين يعد وطنا للولد الذي كان تابعا لهما ما لم يعرض عنه.

مسئلة 322- إذا نوى اقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد يجب عليه إتمام الصلاة، و لو ادى صلاة رباعية واحدة أو أكثر تماما، ثم عدل عن نيته إلى نية إقامة مدة أقل من عشرة، وجب عليه الإتمام ما دام في ذلك المكان. اما إذا عدل عن نيته قبل ان يؤدى صلاة رباعية أو عدل عنها في أثنائها قبل ان يتمها، وجب عليه القصر.

مسئلة 323- إذا نوى اقامة عشرة أيام و أتمها، ثم سافر الى مكان آخر و عاد منه الى محل الإقامة ناويا ان يقيم عشرة أيام أيضا، و كانت مسافة الذهاب و الإياب أقل من ثمانية فراسخ، و لو ملفقا ففي هذه الصورة يبقى على الإتمام في ذهابه و إيابه و إقامته في المكانين، و كذلك يتم الصلاة أيضا إذا كان مترددا في إقامة عشرة أيام بعد رجوعه و اما إذا نوى ان يقيم بعد رجوعه أقل من عشرة أيام، و كانت مسافة كل واحد من الذهاب و الإياب لا تقل عن أربعة فراسخ

وجب عليه القصر في ذهابه و إيابه و إقامته في المكانين و ان كان أقل من أربعة فراسخ ففي الذهاب و في القصد يتم صلاته و في الإياب و في محل الإقامة يقصر بشرط ان يكون قاصدا لثمانية فراسخ و عدم إقامة

مختصر الأحكام، ص: 89

عشرة أيام أثناء الطريق.

مسئلة 324- إذا تحققت المسافة في سفره و بقي في مكان ثلثين يوما مترددا في مدة إقامته بحيث لا يعلم انه متى يخرج من ذلك المكان فإنه يقصر صلاته الى انقضاء ثلاثين يوما. و بعد ذلك يجب عليه الإتمام.

الصيام

اشارة

الصيام هو الإمساك عن المفطرات التي يأتي تفصيله من أول الفجر الى المغرب بقصد القربة و هو واجب على كل مكلف واجد للشرائط المذكورة في خلال المسائل في تمام أيام شهر رمضان.

مسئلة 325- تتحقق نية صيام شهر رمضان بأن ينوي في أول ليلة منه صيام شهر رمضان كله، و يبقى على هذه النية إلى آخر الشهر أو يجدد هذه النية لكل يوم و يجوز ان ينوي صيام كل يوم على حدة و لا بد في الصوم الواجب المعين غير رمضان ان ينوي صيام كل يوم على حدة قليلا كان أو كثيرا.

المفطرات

مسئلة 326- يجب في أيام الصيام الاجتناب عن أمور:

الأول و الثاني- تعمد الأكل و الشرب. و لا فرق في ذلك بين ان يكون مما يؤكل و يشرب، كالخبز و الماء، أو لا يكون، كالتراب و الرمل فكله مفطر. حتى لعاب الفم إذا علق بخيط الخياطة أو بالمسواك و أخرجا من الفم ثم أعيدا اليه و هما رطبان به، و ابتلع الصائم رطوبتهما فإنه يفطر و يبطل صيامه.

و يجب الاحتياط بالاجتناب عن ابتلاع ما يستهلك في اللعاب و ان كان قليلا، الثالث- الجماع. و هو مبطل لصيام الرجل و المرأة على السواء، و ان لم يتحقق الانزال. و يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو ما هو بمقدارها ان كانت مقطوعة

مختصر الأحكام، ص: 90

الرابع- الاستمناء. اى إنزال المني متعمدا بفعل يفعله بقصد خروج المنى من قبلة أو تفخيذ أو غير ذلك.

مسئلة 327- إذا عمل عملا و لم يقصد به خروج المنى و لكن كان من عادته خروج المنى بذاك الفعل بطل صومه و ان لم ينزل بل لو لم يكن واثقا من نفسه على عدم

الخروج به و خرج المنى بطل صومه أيضا.

الخامس- تعمد الكذب على اللّه و رسوله، بل على أحد من الأئمة المعصومين صلوات اللّه عليهم. و الأحوط وجوبا إلحاق الصديقة الزهراء سلام اللّه عليها بهم.

السادس- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق بل غير الغليظ أيضا، بناء على الأحوط، سواء كان غبارا يحل ابتلاعه كدقيق الحنطة و نحوه أو كان يحرم ابتلاعه كالتراب و نحوه، و سواء أثاره هو بنفسه أو آثاره غيره، بل الغبار الذي تثيره الريح و يقدر على التحفظ و لا يتحفظ منه فيصل الى الحلق، مبطل للصوم.

السابع- رمس الرأس في الماء، بناء على الاحتياط الواجب.

مسئلة 328- رمس الرأس في الماء مبطل للصوم إذا غمر الماء جميع الرأس في وقت واحد، و لو كان سائر البدن خارج الماء و لا بأس برمس بعض الرأس مع بقاء بعضه خارج الماء.

مسئلة 329- رمس الرأس في غير الماء من المائعات، كاللبن مثلا لا يبطل الصوم، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه. اما رمس الرأس في الماء المضاف فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا.

مسئلة 330- إذا رمس رأسه في الماء سهوا أو جبرا أو سقط في الماء بغير اختياره فارتمس رأسه لم يبطل صيامه

مختصر الأحكام، ص: 91

الثامن- تعمد البقاء على الجنابة و الحيض و النفاس الى طلوع الصبح في صوم شهر رمضان و قضائه.

مسئلة 331- إذا كان جنبا و لم يتمكن من الاغتسال لفقدان الماء أو غير ذلك من الأسباب يجب عليه التيمم قبل طلوع الصبح، و لا يجب عليه السهر الى الصبح، فان لم يتيمم بطل صومه. و ان كان متمكنا من الاغتسال و لكنه أخره حتى ضاق الوقت عصى و وجب عليه التيمم أيضا و صح صومه،

فان لم يتيمم فصومه باطل.

مسئلة 332- إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان بانيا على الغسل قبل طلوع الفجر و كان من عادته الاستيقاظ في ذلك الوقت أو كان مطمئنا بذلك، و لكنه لم يستيقظ الا بعد طلوع الصبح، فصيامه صحيح فان استيقظ قبل طلوع الصبح ثم عاد الى النوم، على نيته للاغتسال و اعتياده أو اطمئنانه ان يستيقظ مرة ثانية و يغتسل في الوقت، و لكنه لم يستيقظ الّا بعد طلوع الصبح وجب عليه القضاء فان تكرر ذلك منه مرة ثالثة فطلع الفجر و لم يغتسل، فالأقوى كفاية القضاء بدون الكفارة، الا أن الأفضل إخراج الكفارة في هذه الصورة، بل في الصورة التي قبلها أيضا.

مسئلة 333- ذات الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا تركت غسلا من الأغسال الواجبة للصلوات النهارية كالصبح أو الظهر أو العصر، فصيامها باطل بناء على الأحوط. اما إذا رأت الدم بعد أدائها صلاة العصر و لم تغتسل حتى الغروب فصيامها صحيح لان الغسل لصلاة المغرب و العشاء ليس شرطا في صحة صيام النهار الماضي و ان كان الأفضل مراعاة الاحتياط بل هو شرط لصحة صوم النهار الاتى فلو تركت الغسل لصلاة المغرب و العشاء فصيام عدها باطل على الأحوط. نعم ان اغتسلت قبل طلوع الفجر و ان كان لصلاة

مختصر الأحكام، ص: 92

الفجر فصومها صحيح و اما وضوء المستحاضة و القطنة و الخرقة اللتين تستعملها فليست شرطا في صحة صيامها.

التاسع- الاحتقان بالمائع و لو لضرورة. اما الاحتقان بالجامد فلا بأس به.

العاشر- تعمد القي ء و لو لضرورة. اما التقيؤ سهوا أو بلا اختيار فلا بأس به. و يتحقق القي ء بما يصدق عليه عرفا انه قي ء فلا بأس بخروج شي ء لا يصدق

عليه ذلك، كخروج النواة و نحوها.

مسئلة 334- إذا تجشأ الصائم و به خرج شي ء من المعدة ثم عاد إليها بلا اختيار لا يبطل الصيام. اما إذا وصل الى فضاء الفم ثم ابتلعه مختارا فقد بطل صومه و يجب عليه القضاء و الكفارة بل إذا كان ما ابتلعه محرما لكونه من الخبائث وجبت عليه كفارة الجمع.

الكفارة و القضاء

مسئلة 335- المفطرات المذكورة يبطل الصيام و يوجب القضاء و الكفارة، إذا كان عمدا و اختيارا و اما سهوا فلا يبطل الصوم و لا شي ء عليه و كذا إذا وجر في حلقه شي ء جبرا و اما بالإكراه فلا يوجب الكفارة و لكن يبطل و عليه القضاء و الإمساك عن المفطرات الغير المكره عليها. و لا فرق بين المفطرات في هذا الحكم. حتى الكذب على اللّه و رسوله و الاحتقان بالمائع و القي ء، بناء على الأقوى، و رمس الرأس في الماء بناء على الأحوط نعم الأقوى عدم وجوب الكفارة في نوم الثاني للجنب بعد الاستيقاظ، بل في النوم الثالث أيضا، و ان كان الأفضل إخراج الكفارة، على ما ذكر في المسئلة 332

مختصر الأحكام، ص: 93

مسئلة 336- تكون كفارة الإفطار في رمضان احدى هذه الثلاثة:

1- عتق رقبة.

2- صيام شهرين متتابعين.

3- إطعام ستين مسكينا.

و المكلف مخير بينها يؤدى أيّا شاء منها، و ان يكن الأفضل مراعاة الترتيب المذكور بان يؤدى الكفارة الأولى، فإن تعذرت فالثانية فإن تعذرت فالثالثة. و ان كان إفطاره بحرام كالزنا و الجماع في حال الحيض و شرب الخمر و أكل الطعام المغصوب، وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث.

مسئلة 337- يجب القضاء بدون الكفارة في موارد:

الأول- النوم الثاني- للجنب بل الثالث، على ما ذكر آنفا.

الثاني- إذا أبطل صومه

بالإخلال بالنية أو الرياء أو العزم على الإفطار أو المفطر ثم بقي ممسكا و لم يأت بشي ء من المفطرات الى المغرب. و الا وجبت عليه الكفارة أيضا.

الثالث- فعل شي ء من المفطرات بدون مراعاة الفجر، ثم تبين انه كان بعد طلوع الفجر، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى و المحبوس و من لا يعرف وقت الفجر.

الرابع- فعل شي ء من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار الغير بعدم طلوع الفجر.

الخامس- فعل شي ء من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير بطلوعه و لكن اعتقد به المزاح أو الكذب.

السادس- الإفطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه و لو كان اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى و نحوه و كذلك لو أخبر

مختصر الأحكام، ص: 94

العدل، بل العدلان. بتحقق المغرب ثم تبين انه لم يكن متحققا وجب عليه القضاء. اما إذا كان الاعتماد في الإفطار على اخبار من لا يجوز له قبول قوله فيجب عليه، مع القضاء، الكفارة أيضا بناء على الأقوى.

السابع- إذا أظلم الجو، و لم يكن على السماء مانع يحجب الرؤية، و قطع بدخول وقت المغرب فأفطر، ثم تبين انه مخطى ء، و ان إفطاره كان قبل الوقت. اما إذا شك أو ظن دخول الوقت فأفطر ثم تبين انه كان قبل الوقت وجبت عليه الكفارة مع القضاء أيضا.

مسئلة 338- إذا منع مانع، كالغيم من معرفة الوقت و ظن تحقق المغرب فأفطر، ثم تبين انه كان قبل المغرب فلا قضاء عليه و لا كفارة.

الثامن- إذا أدخل الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف لا متعمدا وجب عليه القضاء و لا كفارة عليه. و ان تمضمض بالماء للوضوء فدخل الجوف

لا متعمدا فلا قضاء عليه و لا كفارة.

مسئلة 339- من شرائط صحة الصوم ان لا يكون مسافرا فإنه لا يصح الصوم في السفر على ما هو المذكور في الكتب المفصلة. نعم إذا سافر بعد الزوال صح صومه و كذلك إذا وصل المسافر الى وطنه أو محل إقامته قبل الظهر، و لم يكن قد اتى شيئا من المفطرات، وجب عليه لأن ينوي الصوم و يمسك عن المفطرات و صيامه صحيح.

أحكام الزكاة

اشارة

وجوب الزكاة من ضروريات الدين، و منكره، مع العلم به كافر.

بل جاء في بعض الاخبار ان مانع الزكاة كافر. إما فوائدها و منافعها فكثيرة لا يتسع المجال لتعدادها. فهي تصون المجتمع من كثير من المفاسد و تحفظه من التفكك و الاندثار و بها انتظام شئونه و إيجاد الألفة و المحبة بين أبنائه و اقامة

مختصر الأحكام، ص: 95

شعائر الدين و تعميم الرخاء و الرفاهية بين أفراده. فهي من الأعمال التي يعم نفعها و يصل خيرها الى الجميع، و بها يزكو المال و يصان. و قد أكد الشرع المقدس عليها و رغب فيها كثيرا. و هدد تاركها بالعقاب الشديد.

ما تتعلق به الزكاة

اشارة

تجب الزكاة في تسعة أشياء: 1- الإبل 2- البقر 3- الغنم 4- الذهب 5- الفضة 6- الحنطة 7- الشعير 8- التمر 9- الزبيب و تستحب في أربعة أشياء:

1- الحبوب، سواء كانت مكيلة أو موزونة كالأرز و الماش و الحمص و العدس و نحو ذلك، و الاثمار كالتفاح و الكمثرى و المشمش و أمثالها. و لا زكاة في الخضر و الباذنجان و الخيار و البطيخ و أمثال ذلك.

2- مال التجارة.

3- إناث الخيل. و لا زكاة على ذكورها و لا على الحمير و لا البغال.

4- الاملاك و العقارات المعدة للاستثمار و الانتفاع بمنافعهما كالبستان و الخان و الدكان و أمثالها.

زكاة الحيوان

من شروط وجوب الزكاة في الأمور التسعة المذكورة ان تبلغ النصاب، فلا تجب فيما دونه.

مسئلة 340- في الإبل اثنى عشر نصابا خمسة منها كل واحد منها خمس و في كل واحد منها شاة ثم ستة و عشرون و فيها بنت مخاض ثم ستة و ثلاثون و فيها بنت لبون ثم ستة و أربعون و فيها حقة ثم احدى و ستون و فيها جذعة ثم ستة و سبعون و فيها بنتا لبون ثم احدى و تسعون و فيها حقتان ثم مائة و احدى و عشرون

مختصر الأحكام، ص: 96

ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب بان يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخير مع المطابقة لكل منهما و حينئذ لا عفو الا لما بين العقود من النيف.

مسئلة 341- في الغنم خمسة نصب:

الأول- أربعون شاة و زكاتها شاة واحدة.

الثاني- مائة و احدى و عشرون و زكاتها شاتان.

الثالث- مائتان و واحدة، و زكاتها ثلاث شياه.

الرابع- ثلاثمأة و

واحدة و زكاتها اربع شياه.

الخامس- أربعمائة فصاعدا، و زكاة كل مائة شاة واحدة.

مسئلة 342- في البقر نصابان:

الأول- ثلاثون. و زكاتها تبيع أو تبيعة، و هي ما دخل في السنة الثانية (ذكرا و أنثى).

الثاني- أربعون. و زكاتها مسنة، و هي التي دخلت في السنة الثالثة اما ما زاد على ذلك فان كان عده بأربعين يستوعب الجميع أو يجعل عدد المعفو عنه أقل، عده بأربعين. و ان كان ذلك يتحقق بعده بثلاثين عده بثلاثين.

مسئلة 343- في المال المشترك إذا كان سهم كل شريك فيه يبلغ النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعا. و ان كان سهم البعض يبلغه و سهم البعض الآخر لا يبلغه وجبت الزكاة على من كان سهمه يبلغ النصاب.

مسئلة 344- إذا كانت له أموال زكوية متفرقة مما تتعلق به الزكاة، و كانت بمجموعها تبلغ النصاب، وجب إخراج زكاتها، و لو كانت في أماكن متباعدة.

مختصر الأحكام، ص: 97

مسئلة 345- يشترط في وجوب زكاة الغنم و البقر ثلاثة شروط، مضافة الى شرط النصاب.

الأول- ان تكون سائمة طول الحول، فلو كانت معلوفة أو كانت ترعى في أرض مزروعة، و لو شهرا أو أسبوعا أو أقل، أثناء الحول فلا زكاة عليها.

اما إذا علفت يومين أو أقل فالأحوط وجوبا إخراج زكاتها.

الثاني- ان لا تكون من العوامل، فان استعملت في الحمل أو الحراثة أو نحو ذلك، و لو في بعض أيام الحول، فلا زكاة عليها.

الثالث- دوام الملكية طول الحول، فان خرجت عن ملكيته أثناء الحول فلا زكاة عليها. و يكفي في وجوب زكاتها الدخول في الشهر الثاني عشر، و لا يعتبر انقضاء تمامه.

زكاة النقدين

اشارة

و هما الذهب و الفضة. و يشترط في وجوب زكاتهما مضافا الى الشرائط العامة المفصلة في الكتب المطولة،

أمور:

الشرط الأول- النصاب. و في الذهب نصابان:

الأول- عشرون مثقالا شرعيا كل مثقال منها عشرون قيراطا و هذا النصاب يساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا و زكاته نصف مثقال شرعي من الذهب يساوى عشرة قراريط، اى واحدا من أربعين. فإن بلغ الذهب هذا النصاب يجب إخراج زكاته بهذا المقدار. و ما نقص عنه لا زكاة عليه.

2- أربعة مثاقيل شرعية، و هي تساوى ثلاثة مثاقيل صيرفية و زكاته واحد من أربعين. فإن زاد الذهب عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا (و هي النصاب الأول) و كانت الزيادة أقل من ثلاثة مثاقيل صيرفية، فلا زكاة

مختصر الأحكام، ص: 98

عليها، و ان بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا و إخراج جزء واحد منها زكاة. فان زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية اخرى اخرج زكاتها بهذا المقدار، و هكذا ما تكررت الزيادة. و لا زكاة على الزيادة التي تنقص عن هذا المقدار.

و في الفضة نصابان:

1- مائتا درهم و هي تساوى مائة مثقال و خمسة مثاقيل صيرفية تساوى عشرة تومانات و خمسة قرانات. و زكاتها واحد من أربعين، و ما نقص عن هذا النصاب لا زكاة عليه.

2- أربعون درهما. و هي تساوى واحدا و عشرين مثقالا صيرفيا.

فان زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب إخراج زكاة الزيادة، و هي واحد من أربعين. اما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها، و انما وجب زكاة مائة و خمسة مثاقيل فقط. و بعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد عنه كذلك، اى كلما بلغت الزيادة واحدا و عشرين مثقالا صيرفيا اخرج زكاتها واحدا من أربعين، و ما نقص عن ذلك لا زكاة عليه. و بالإجمال يمكن ان تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني

من الذهب و الفضة هي أداء واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول. و في هذه الكيفية قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب.

الشرط الثاني- ان يكون الذهب و الفضة مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء أ كانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة، بل الأحوط وجوبا أداء زكاتهما إذا كانا متداولين رائجين في المعاملة و ان كانا غير مسكوكين، أو كانا مسكوكين و لكن لم يتداولا في المعاملة

مختصر الأحكام، ص: 99

الشرط الثالث- استمرار ملكيتهما حولا، و ذلك بان يكون مالكا لهما اثنى عشر شهرا، فتجب زكاتهما بمجرد دخول الشهر الثاني عشر، كما مر في زكاة الحيوان.

زكاة الغلات الأربع

الغلات الأربع هي: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و تجب زكاتها بشرطين مضافا الى الشرائط العامة:

الشرط الأول- بلوغ النصاب. و ليس فيها غير نصاب واحد، و هو مائة و أربعة و أربعون منّا الا خمسة و أربعين مثقالا، بالوزن الشاهي و بالمن التبريزي مائتان و ثمانية و ثمانون منّا الا خمسة و أربعين مثقالا و المن الشاهي يساوي ألفا و مأتين و ثمانين مثقالا صيرفيا.

الشرط الثاني- التملك قبل وقت تعلق الزكاة بها، بان يكون هو زارعها، أو ينتقل زرعها الى ملكه بكيفية من كيفيات الانتقال قبل وقت تعلق الزكاة بها.

مسئلة 346- تتعلق الزكاة بالحنطة و الشعير حين انعقاد حبهما، و بالتمر حين اصفراره أو احمراره، و بالزبيب حين انعقاده حصرما، و ذلك بناء على المشهور.

الا ان جماعة من العلماء (رض) قالوا بأن الزكاة تتعلق بالحنطة و الشعير و التمر حين صدق أسمائها عليها، و بالزبيب حين صدق اسم العنب عليه فحين يصح ان يقال انها حنطة و شعير و تمر

و عنب تتعلق الزكاة بها و الأحوط وجوبا ان يعمل في كل مورد بما هو أوفق بالاحتياط من القولين فان ملك الحنطة و الشعير مثلا بعد انعقاد الحب و قبل صدق الاسم عليهما يعمل بالقول الثاني

مختصر الأحكام، ص: 100

و يؤدى زكوتهما و ان مات مالك الحنطة و الشعير مثلا بعد انعقاد الحب و قبل صدق الاسم عليهما و لم يبلغ سهم كل واحد من الورثة منهما بحد النصاب يعمل بالقول الأول و يؤدى الورثة زكوتهما التي وجبت على المالك المتوفى.

مسئلة 347- يختلف مقدار الزكاة في الغلات الأربع باختلاف كيفية سقايتها فان كانت تسقى بالماء الجاري أو ماء المطر أو كانت ترتوى من رطوبة الأرض، فمقدار زكاتها عشرها. و ان كانت تسقى بالدلو و نحوه من الوسائل، فزكاتها نصف عشرها. و ان كانت تسقى بالكيفيتين معا، بحيث يصدق عليها ذلك عرفا، فزكاة النصف منها العشر و زكاة النصف الآخر نصف العشر.

مسئلة 348- إذا بلغت احدى الغلات الأربع حد النصاب و كانت نفقاتها بحيث إذا أخرجت من عينها نقصت هي عن حد النصاب فالأحوط وجوبا إخراج زكاة ما يبقى منها بعد حساب نفقاتها و إخراجها من مقدار العين، سواء أ استلزمت هذه النفقات قبل وقت تعلق الزكاة بها أو بعده. نعم فيما إذا نقصت عن حد النصاب بعد إخراج النفقات التي تعطى عادة من العين فلا زكاة عليها. و ذلك مثل ما هو المتعارف في بعض البلاد من إعطاء أجرة البستاني من عين الحصرم أو الزبيب و اجرة الفلاح و الساقي و اجرة الأراضي التي استأجرها للزراعة من عين الزكوي.

موارد صرف الزكاة

تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

الأول- الفقراء و الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لنفسه

و لعائلته لا فعلا

مختصر الأحكام، ص: 101

و لا قوة فلا يجوز إعطاء الزكاة لصاحب العمل أو الحرفة أو رأس المال الذي يقدر على تحصيل مؤنة سنته، بالفعل أو بالقوة.

الثاني- المساكين. و المسكين هو من كان أشد فقرا و ضيقا من الفقير.

مسئلة 349- يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلوم الدينية إذا كان تحصيل العلم لا يدع له وقتا لتحصيل المعاش.

مسئلة 350- يجوز إعطاء الزكاة لمدعي الفقر إذا حصل الظن بصدقه و لا يجب الفحص عن حقيقة حاله و ينبغي الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصل الوثوق بصدقه.

الثالث- العاملون عليها و هم المنصوبون لأخذ الزكوات و ضبطها و إيصالها إلى الفقراء من قبل الامام عليه السّلام أو نائبه الخاص في زمان الحضور أو نائبه العام و هو الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة.

الرابع- المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين.

الخامس- العبيد، بان يشتروا بمال الزكاة و يعتقوا.

السادس- الغارمون. و هم العاجزون عن أداء ما عليهم من الدين، فيجوز أداء الدين عنهم من الزكاة، و لو كانوا يملكون قوت سنتهم، بشرط ان لا يكون دينهم قد أنفق في معصية.

السابع- سبيل اللّه و هو كل عمل خير و إحسان رغب اليه الشارع المقدس كبناء القناطر و منازل المسافرين و الزوار و المساجد و المدارس الدينية و المياتم و كل ما فيه تعظيم للشعائر و اعانة الحجاج و الزوار و إنقاذ المؤمنين من أيدي الظلمة و إصلاح ذات البين و دفع وقوع الفتنة بين المسلمين

مختصر الأحكام، ص: 102

و اعانة طلاب العلم و نشر الأحكام و العلوم الإسلامية و نشر الكتب الدينية النافعة بل يجوز صرف الزكاة في كل وجه يكون فيه قربة الى اللّه.

الثامن- أبناء السبيل و هم المسافرون

المنقطعون الذين نفد مالهم و أصبحوا غير قادرين على الرجوع الى أوطانهم بلا مال، و لا يقدرون على تحصيل مؤنة الرجوع من وجه آخر كالاقتراض و بيع المتملكات.

مسئلة 351- يجب في الزكاة النية و قصد القربة، بأن يقصد بأدائها التقرب الى اللّه أو اطاعة امره، سواء أ كانت زكاة مالية أو بدنية (زكاة الفطرة)

زكاة الفطرة

مسئلة 352- يجب على كل من أدرك غروب ليلة الفطر و كان بالغا عاقلا غنيا حرا غير مغمى عليه أداء زكاة الفطرة عن نفسه و عمن يعوله في ذلك الوقت و قد تقدم معنى الفقر في موارد صرف الزكاة.

مسئلة 353- من كان مالكا لما يقابل الدين و مستثنياته زائدا على قوت سنته و عياله وجب عليه أداء زكاة الفطرة و لا يشترط وجوبها على كونه مالكا مقدار الفطرة أيضا مضافا الى ما ذكر.

مسئلة 354- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال.

مسئلة 355- لا بد ان تكون الفطرة مما يكون القوت الغالب لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط و يستحب الاحتياط بان تكون من الأنواع الأربعة الاولى. و يجزى أيضا ان تكون من الطحين و الخبز و الماش و العدس. و الأفضل ان يؤدى من التمر ثم الزبيب.

مختصر الأحكام، ص: 103

و الاولى ان تعطى مما هو أنفع للفقير الذي يأخذها.

مسئلة 356- مقدار زكاة الفطرة التي يجب إخراجها هو منّ تبريزي الا خمسة و عشرين مثقالا و ثمانية عشر حمصا عن كلّ نفس ممن يجب أداؤها عنهم. و هو يساوي ثلاثة كيلو غرامات تقريبا. و على هذا ان

أداها منا تبريزيا كاملا أو ثلاثة كيلو غرامات كاملة برئت ذمته من الواجب مع زيادة قليلة على المقدار الواجب.

مسئلة 357- وقت أداء زكاة الفطرة من أول دخول ليلة عيد الفطر الى ظهر يوم العيد لمن لا يؤدى صلاة العيد. فإن أراد أداءها فالأحوط وجوبا إخراج الفطرة قبل الصلاة.

مسئلة 358- الأحوط وجوبا ان يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي يسكن فيه فلا يحملها الى بلد آخر الا مع عدم وجود فقير مستحق لها في بلده فإنه يجوز حملها الى بلد آخر و صرفها فيه. و الأفضل ان يصرفها في البلد الذي وجبت عليه فيه، و ان كان ماله و وطنه في بلد آخر.

مسئلة 359- الأحوط وجوبا إعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة الاثني عشرية. و لا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في معصية.

الخمس

اشارة

يجب الخمس في سبعة أشياء:

الأول- في غنيمة الحرب مع الكفار.

الثاني- المعدن.

الثالث- الكنز.

الرابع- الغوص.

مختصر الأحكام، ص: 104

الخامس- المال المختلط بالحرام.

السادس- الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.

السابع- أرباح التجارة و المعاملات و الصنائع و الزراعات. بل جميع الفوائد العائدة للإنسان، و ان لم يكن من أرباح التجارة.

مسئلة 360- لو استخرج معدنا من الذهب و الفضة، أو النحاس أو الرصاص، أو الحديد، أو النفط، أو الياقوت، أو الفيروزج أو العقيق، أو الكبريت، أو القير، أو الملح، أو أي معدن آخر: فيجب ان يخرج الخمس منه بشرط بلوغه النصاب.

مسئلة 361- يجب الخمس في المعدن بعد إخراج مؤنة استخراجه و بلوغه بعد ذلك خمسة عشر مثقالا صيرفيا (أربعة و عشرون حمصة) فما زاد، أو ما يساوى هذه القيمة.

مسئلة 362- الكنز هو ما اختفى من المال و ادخر في أرض أو جبل أو حائط، أو محل آخر، و هو

لمن عثر عليه، و يجب عليه ان يخرج الخمس منه.

مسئلة 363- إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها، و علم انه ليس للبائع، فهو يملكه و عليه الخمس.

مسئلة 364- يجب الخمس في الكنز بعد إخراج المؤنة، و بلوغ النصاب، و الاحتياط الواجب في النصاب ان يكون خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب و مأة و خمسة مثاقيل من الفضة، فالخمس فيه و في ما زاد.

مسئلة 365- يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر كاللؤلؤ و المرجان و سائر الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة الاستخراج النصاب و هو مثقال شرعي من الذهب (ثمانية عشر حمصة) فحينئذ

مختصر الأحكام، ص: 105

وجب الخمس فيه و في ما زاد عليه و الا لم يجب.

مسئلة 366- إذا بلغ ما أخرجه بالغوص النصاب بنوبات متعددة فالأحوط وجوبا ان يخرج الخمس من المجموع، و ان لم تبلغ الدفعة الواحدة النصاب.

مسئلة 367- إذا اختلط الحلال بمال حرام لا يعلم مقداره و لا صاحبه وجب ان يخمس المال حتى يصير الباقي حلالا.

مسئلة 368- إذا اختلط مال بعين زكاة أو خمس لا يعرف مقداره فلا يجدي إخراج الخمس هنا بل حكمه حكم المال الذي كان صاحبه معلوما فالأحوط المصالحة و التراضي مع الحاكم الشرعي لبراءة ذمته و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بإخراج المتيقن و إجراء البراءة في المشكوك.

مسئلة 369- لا فرق في الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم في تعلق الخمس بها- بين ان تكون أرضا زراعية، أو لبناء دار أو بستان، أو لمحل تجاري فيجب عليه ان يخرج الخمس من عينها أو من ماله الأخر بعنوان القيمة.

مسئلة 370- يتعلق الخمس بربح كل كسب زائد على مؤنة السنة لنفسه

و عياله سواء كان ربحا تجاريا أم غير تجاري.

مسئلة 371- المنافع التي تحصل بغير كسب- كالهبة، و الهدية، و الجائزة، و الوصية- إذا زاد على مؤنة السنة، فيجب الخمس فيما زاد منها على الأقوى.

مسئلة 372- لا خمس في صداق المرأة و لا في المال الذي ملكه بالإرث إلا إذا كان الإرث ممن لا يحتسب.

مسئلة 373- لا خمس فيما ملكه المستحق من الخمس أو الزكاة و لو زاد على مؤنة السنة.

مختصر الأحكام، ص: 106

مسئلة 374- إذا كان المقصود من المال الاتجار بعينها و الانتفاع بارتفاع قيمتها السوقية وجب أداء خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة ان أمكن بيعها و أخذ قيمتها و ان لم يمكن بيعها إلا في السنة الاتية تكون الزيادة من أرباح هذه السنة.

مسئلة 375- المؤنة كل ما ينفقه الشخص على نفسه و عائلته من شئون معاشه و حياته حسب شأنه و مقامه من المأكل و المشرب و الملبس و الأواني و أثاث الدار و المنزل، و مصارف الضيافة و الإحسان للافراد بحسب حاله و ما يجب عليه من النذور و الكفارات و ما شابهها فكل ذلك يحسب من مؤنة السنة و كذا سائر المصارف من قبيل نفقات الأزواج و الأولاد و المعالجة له و لعياله. و بالجملة. كل ما صرف في حاجته حسب شأنه في المعيشة.

مسئلة 376- لا خمس في المصارف اللازمة للكسب و تحصيل الربح كإجارة المحال التجارية و اجرة العمال و ما شاكل ذلك، بل يحسب من مؤنة السنة.

مسئلة 377- الآلات و الوسائل اللازمة للصنعة أو الكسب كوسائل التجارة أو الخياطة أو المقابيس و المعايير التجارية و غيرها لا تحسب من مؤنة السنة فإذا اشتراها من مال يتعلق فيه الخمس

يجب ان يخمسها، و لكن إذا تلفت بعد تخميسها فله ان يجبر هذا النقص من منفعة تلك السنة التي تلفت هذه الوسائل خلالها.

مسئلة 378- إذا صرف من رأس المال مبلغا لمئونة سنته يجوز ان يجبره من أرباح كسبه في هذه السنة و لا خمس عليه.

مسئلة 379- لو كان له تجارة لم تربح في عام و ربحت في عام آخر

مختصر الأحكام، ص: 107

بعده فليس له ان يحسب مؤنة سنته الأولى (التي لم يربح فيها) من ربح السنة الثانية التي ربحت فيها التجارة.

مسئلة 380- تحسب نفقة الحج من مؤنة السنة التي استطاع فيها، فاذا استطاع في سنة و حج من أرباح تجارته فلا خمس عليه لان ذلك من مؤنة السنة و نفقاتها و إذا لم يقدر على الذهاب الى الحج حتى انتهى العام، فعليه الخمس من أرباح تجارته.

مسئلة 381- من استطاع الى الحج من أرباح سنين عديدة فيجب عليه الخمس من أرباح السنين السابقة اما بالنسبة إلى السنة التي استطاع فيها فلا خمس عليه في المقدار الذي يصرفه في الحج.

تقسيم الخمس، و مستحقوه

مسئلة 382- يقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة منه- اى نصفه لليتامى و المساكين من السادات، و ابن السبيل منهم، و هو الذي عرض له الاحتياج في سفره مع كونه غنيّا في وطنه. و الثلاثة الأخرى- و هي:

النصف للإمام صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه) و في زمن غيبته عليه السّلام يعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف بأذنه.

مسئلة 383- لا يجوز ان يعطى الخمس الى من وجبت نفقته عليه من السّادة لصرفه في نفقته الواجبة على الأحوط امّا دفعه اليه ليصرف في نفقاته الأخرى الغير الواجبة مثل نفقات عياله فلا بأس به.

مسئلة 384- إذا كان بعض

عياله من السادة و لم يوصل إليه النفقة الواجبة عليه، امّا لفقر و عوز أو لمعصية، فيجوز للآخرين ان يعطوهم الخمس حينئذ.

مختصر الأحكام، ص: 108

مسئلة 385- الأحوط ان لا يعطى للسيّد الواحد من الخمس أكثر من مؤنة سنته.

مسئلة 386- يجوز ان يسلم سهم السادات إليهم بدون اذن المجتهد الجامع للشرائط. و لكن الأحوط استحبابا ان يسلمه اليه أو يصرفه باذنه.

أحكام البيع و الشراء

اشارة

مسئلة 387- يستحب في البيع خمسة أمور:

الأول- التفقّه في الكسب و تعلّم أحكام البيع و الشراء قال الامام الصادق عليه السّلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه و من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (وسائل) الثاني- التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بان لا يجعل فرقا بينهم في القيمة.

الثالث- عدم المماكسة في قيمة البضاعة.

الرابع- ان يعطى أكثر إذا باع و يأخذ أقل إذا اشترى.

الخامس- ان يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة.

مسئلة 388- لو لم يعلم أحكام البيع، و عامل، ثم شك في صحة هذه المعاملة و بطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه.

مسئلة 389- يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به من وجب عليه نفقته كزوجته و أولاده، و يستحب ذلك لمن أراد السعة على عياله و على الفقراء.

مختصر الأحكام، ص: 109

المكاسب المكروهة

مسئلة 390- و عمدتها سبعة:

الأول- بيع الاملاك.

الثاني- اتخاذ الذبح كسبا.

الثالث- بيع الأكفان.

الرابع- معاملة الأدنين.

الخامس- الاشتغال بالتجارة بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس.

السادس- ان يجعل بيعه متمحضا لبيع الحنطة و الشعير و شرائها و كذلك ما شاكلها.

السابع- الدخول في سوم المؤمن، و هو ان يطلب شراء ما يبغيه أخوه المؤمن و يقاول ليشتريه.

التجارة المحرمة

مسئلة 391- المعاملات المحرمة خمسة.

الأول- بيع الأعيان النجسة كبول الإنسان و غير المأكول من الحيوان و غائطهما.

الثاني- ما لا مالية له، كالحيوانات المفترسة.

الثالث- ما كانت منافعه المتعارفة مخصوصة بالحرام كآلات اللهو و القمار.

الرابع- المعاملات الربوية.

الخامس- الغش، و هو: خلط المبيع بشي ء آخر مع خفائه و عدم

مختصر الأحكام، ص: 110

اخبار المشترى به، كشوب اللبن بالماء و مزج الدهن بالشحم، أو الألية قال الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره و في حديث آخر و من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله الى نفسه (وسائل).

و الغش حرام، و لكن المعاملة صحيحة، و إذا علم المشترى به فله خيار الفسخ و سيأتي الصورة الباطلة منه.

مسئلة 392- لا إشكال في بيع الأعيان الطاهرة التي تنجست بملاقاة النجاسة ان كانت قابلة للتطهير و لكن إذا علم ان المشترى يصرفها فيما يشترط فيه الطهارة كالثوب مثلا حيث يلبسه في الصلاة فيجب على البائع اخباره بنجاسة المبيع على الأحوط.

مسئلة 393- إذا كان المبيع المتنجس مما لا يمكن تطهيره كالدهن و النفط. فان كان شراؤه لشي ء من شرطه الطهارة كالدهن للأكل فبيعه حرام و ان كان لشي ء ليس من شرطه ذلك كالنفط للوقود فلا إشكال في بيعه.

مسئلة 394- يحرم بيع

الأدوية النجسة و شراؤها و لكن إذا كان ينوي إعطاء الدراهم للإناء و الظرف، أو من أجل ما يناله الصيد ليّ من المشقة لتهية تلك الأدوية، فلا اشكال فيه.

مسئلة 395- الدهون، و الأدوية السائلة و العطور المستوردة من غير البلدان الإسلامية إذا شك في نجاستها فلا إشكال في بيعها و شرائها. اما إذا كان الدهن مستخرجا من ميتة حيوان ذي نفس سائلة (و هو ما كان له دم يشخب عند ذبحه) و أخذه من كافر في بلد الكفر فهو نجس و المعاملة باطلة.

مسئلة 396- الثعلب إذا لم يزك (اى لم يذبح ذبحا شرعيا) أو مات

مختصر الأحكام، ص: 111

حتف انفه، فلا يجوز بيع فروة، أو جلده، و المعاملة في ذلك باطلة.

مسئلة 397- لا يصح بيع اللحوم و الشحوم و الجلود الواردة من بلاد الكفر و لو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها و كذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين على الأحوط الا إذا علم انه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا إشكال في بيعها و شرائها.

مسئلة 398- لا إشكال في شراء اللحوم و الشحوم و الاليات من يد المسلم في سوق المسلمين. إلّا إذا علم ان هذا المسلم قد اشتراه من كافر و لم يتفحص انه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه و تبطل معاملته.

مسئلة 399- يحرم بيع المسكرات و شراؤها و المعاملة باطلة.

مسئلة 400- بيع المال المغصوب باطل، و يجب على البائع ان يرد إلى المشتري ما أخذه منه من الثمن.

مسئلة 401- إذا كان المشترى من قصده ان لا يسلم الثمن و لكن

كان قاصدا للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة.

مسئلة 402- إذا كان قصد المشترى ان يسلم الثمن بعد الشراء من الحرام مع قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة، و لكن يجب عليه ان يؤدى دينه من الحلال، فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته.

مسئلة 403- يحرم بيع آلات اللهو و الطرب و شراؤها صغيرة كانت أم كبيرة.

مسئلة 404- إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة و باعها بقصد الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة و باطلة.

مسئلة 405- يحرم بيع الصور المجسمة و شراءها بناء على الأحوط

مختصر الأحكام، ص: 112

و لكن لا إشكال في بيع الصابون الذي يوجد عليه صور مجسمة إذا كان قصده من المعاملة هو الصابون.

مسئلة 406- ما حصل في يده من القمار، أو من السرقة، أو من أية معاملة باطلة شرعا فبيعه و شراءه باطل، و التصرف فيه حرام فان اشترى ذلك أحد وجب ان يعيده الى صاحبه الأصلي.

مسئلة 407- لو باع دهنا مشوبا بشحم الألية فإن كان المبيع مشخصا كما إذا قال بعتك هذا المن من الدهن فتكون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى الدهن و باطلة بالنسبة إلى الشحم و هو باق على ملك البائع و مقابله من الثمن باق على ملك المشترى و له ان يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن و يأخذ مقابله من الثمن أيضا و ان كان المبيع كليا بان قال: بعتك منّا من الدهن و في مقام الإقباض سلم اليه المخلوط فالمعاملة صحيحة و للمشتري ان يرده إلى البائع و يطالبه بالدهن الخالص.

مسئلة 408- لو باع جنسا مكيلا أو موزونا بأزيد منه من جنسه مثل منّ من حنطة بمنين منها، فهو رباء محرم، و اثم

درهم ربويّ واحد أعظم من سبعين زنية مع محارمه و لا فرق في هذا الحكم بين ان يكونا متساويين في الجودة و الرداءة و الصحة و العيب أو كانا متفاوتين بان كان أحدهما جيدا و الآخر رديا أو كان أحدهما صحيحا و الآخر معيبا فلو باع الصحيح من النحاس بأزيد من المكسور منه أو باع الأرز الجيد الأعلى بالردىّ منه مع الزيادة كان البيع ربويا و كذا لو باع الذهب المصوغ بغير المصوغ مع الزيادة كان ربا محرما.

مسئلة 409- لا فرق فيما ذكر في المسئلة السابقة من تحقق الربا في بيع المتماثلين مع الزيادة بين ان تكون الزيادة من جنس المتماثلين أو من جنس آخر فلو باع مثلا منا من الحنطة بمنّين منها

مختصر الأحكام، ص: 113

أو بمن منها و ريال واحد كان ربا و حراما حتى لو لم تكن الزيادة عينا بل كانت زيادة حكمية كما لو شرط على المشترى في البيع ان يعمل له عملا كان أيضا ربا و حراما.

مسئلة 410- يمكن التخلص من الربوا بضم غير الجنس بالطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة و درهمين أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.

مسئلة 411- لا يتحقق الربا المعاوضي في غير المكيل و الموزون فما كان يباع بالذرع كالقماش أو بالعدّ كالجوز و البيض جاز بيعها بجنسه مع التفاضل.

مسئلة 412- لو اختلف الجنس بالنسبة إلى البلدان، ففي بلد يوزن أو يكال، و في بلد آخر يباع بالعدد فالاحتياط اللازم يقضى بعدم جواز أخذ الزيادة فيه مطلقا في جميع البلاد.

مسئلة 413- لو كان العوضان مختلفين فلا إشكال في الزيادة فيهما

فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز فالمعاملة صحيحة.

مسئلة 414- إذا كان العوضان- مختلفين و لكنهما يعود ان الى أصل واحد كالدهن و الجبن فالربا يتحقق فيهما، و لا يجوز أخذ الزيادة، فلو باعه منا من دهن بمنين من الجبن فالمعاملة ربوية، و الأحوط وجوبا جريان هذا الحكم في الفاكهة الناضجة مع غير الناضجة فلو باع منا من الفاكهة الناضجة بمنين من غيرها لا يجوز لتحقق الزيادة و اتحاد الجنسين.

مسئلة 415- الحنطة و الشعير في باب الربا في حكم جنس واحد فلو باع منا من حنطة بمن و ربع من شعير مثلا كان ربا و حراما بل لو اشترى عشرة أمنان من الشعير نقدا بعوض عشرة أمنان من الحنطة بشرط ان يسلمها

مختصر الأحكام، ص: 114

بعد شهرين مثلا فهو أيضا حرام لأنه في حكم الزيادة.

مسئلة 416- اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز التفاضل بين لحم الغنم و لحم البقر و كذا بين لبنهما و دهنهما.

مسئلة 417- يستثني من حرمة الربا موارد.

1- يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر غير الذمي.

2- و يجوز بين الزوجين.

3- و بين الولد و أبيه.

4- و بين السيد و عبده.

شرائط المتعاقدين

مسئلة 418- لا بد ان تتحقق الشروط التالية في البائع و المشترى الأول- البلوغ.

الثاني- العقل.

الثالث- ان لا يكون أحدهما سفيها و المراد بالسفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و يصرفه في غير محله و يتلفه في غير موقعه.

الرابع- القصد المعاملة. فلو قال: «بعتك و أراد المزاح بذلك، أو اللغو فلا ينعقد البيع.

الخامس- الاختيار، فلا يصح بيع المكره.

السادس- كونهما مالكين للتصرف. و سيأتي أحكام ذلك مفصلا إن شاء اللّه.

مسئلة 419- لا يصح عقد الصبي،

حتى لو اذن له الولي (كأبيه وجده) نعم، لو كان الطفل وسيلة لإيقاع المعاملة بين البالغين. كما إذا كان واسطة

مختصر الأحكام، ص: 115

في إيصال الثمن إلى البائع و البضاعة إلى المشتري، بحيث كانت المعاملة بين بالغين حقيقة و واقعا فالمعاملة صحيحة و لكن لا بد ان يكون عالمين بأن الصبي يوصل المبيع و الثمن الى صاحبهما أو كان كل منهما مأذونا من صاحبه في الأخذ من الصبي.

مسئلة 420- لو باع أو اشترى من غير البالغ شيئا يجب عليه ان يرد الجنس أو العوض الى وليه ان كان من مال نفسه و ان كان من مال غيره يرده الى صاحبه أو يسترضى منه و ان لم يعرف صاحبه و لم يكن له وسيلة إلى معرفته يتصدق عن صاحبه.

مسئلة 421- لو باع مال غيره فضولا و بدون إذنه ففي صورة عدم رضي المالك أو إجازته فالمعاملة باطلة.

مسئلة 422- لو غصب مالا فباعه ثم أجاز صاحب المال بيعه لنفسه فالبيع صحيح و يكون المال و منفعته من حين البيع للمشتري و العوض و منافعه لصاحب المال الأصلي.

مسئلة 423- لو غصب مالا و باعه بنية أن تكون الدراهم له ففي صورة عدم اجازة صاحب المال فالمعاملة باطلة، اما إذا أجازه للبائع الفضولي ففي صحتها إشكال أيضا.

مسئلة 424- يجوز للأب و الجد للأب، و كذا وصيهما ان يبيعوا مال الصبي. و كذا يجوز للمجتهد العادل ان يبيعه مع فقد الأب و الجد و وصيّهما. كما ان للمجتهد ان يبيع مال المجنون و مال الغائب أيضا عند الحاجة.

شرائط العوضين

مسئلة 425- يشترط في العوضين (الثمن و المثمن) خمسة شروط الأول- ان يكونا معلومي المقدار بالمتعارف من الوزن أو الكيل،

مختصر الأحكام،

ص: 116

أو العد، أو المسح أو المشاهدة.

الثاني- ان يكونا مقدوري التسليم فلا يجوز بيع الضالة، نعم يجوز بيعها بضميمة شي ء آخر، كما إذا باعه فرسا هاريا مع فرش أو لباس فالمعاملة صحيحة حتى لو لم يعثر على الفرس.

الثالث- ان يكونا معلومي الجنس و الصفات التي تختلف القيمة باختلافها عرفا.

الرابع- ان يكونا طلقين، اى لا يتعلق بهما حق للآخرين، فلا يجوز بيع العين المرهونة بدون اذن الراهن.

الخامس- ان يكون المبيع عينا فلا يجوز ان يبيع منفعة الدار لعام مثلا، نعم لا يشترط ذلك في العوض كما إذا اشترى فرشا و جعل عوضه منفعة داره إلى مدة مثلا.

مسئلة 426- إذا اختل أحد الشروط المذكورة آنفا فالمعاملة باطلة لكن لو كان المتبايعان في صورة البطلان أيضا راضين بتصرف كل واحد منهما في ملك الآخر فلا اشكال فيه.

مسئلة 427- لا يشترط ان يكون إجراء الصيغة بالعربية فيجوز إجراءها بلغة المتعاملين و لكن يشترط قصد الإنشاء في الإيجاب و القبول بان قصد البائع من الإيجاب تمليك المبيع للمشتري بدلا عن الثمن و قصد المشترى تملكه بالقبول.

مسئلة 428- الأقوى صحة إيقاع البيع بالمعاطات من دون إجراء الصيغة و يتحقق بتسليم العين بقصد كونها ملكا للغير و تسليم عين اخرى من الآخر بعنوان العوضية.

مسئلة 429- يجوز بيع الاثمار على الأشجار قبل الاقتطاف، كبيع

مختصر الأحكام، ص: 117

الحصرم و هو في كرمه، و سائر الفواكه بعد تساقط نورها و انعقاد حبها.

مسئلة 430- لا إشكال في بيع الخيار و الباذنجان و ما شاكلها من الخضروات مما يتكرر نتاجه في العام بعد صيرورته ظاهرا بشرط تعيين دفعات الاقتطاف خلال السنة.

مسئلة 431- لو باع سنبلا من الحنطة و الشعير بعد انعقاد الحب بشي ء آخر

غيرهما فلا إشكال في ذلك.

مسئلة 432- إذا لم يشترط في البيع تأخير تسليم أحد العوضين كان للمشتري ان يطالب البائع بتسليم المبيع و قبض الثمن و للبائع ان يطالب المشترى بتسليم الثمن و قبض المبيع و يجب على كل منهما القبض و الإقباض بعد العقد و القبض في كل شي ء بحسبه ففي غير المنقول كالدار و الأرض و نحوهما يكفى رفع اليد عنه و جعله تحت استيلاء المشترى يتصرف فيه بما يشاء و كيف يشاء من دون ان يمنعه البائع و في المنقول كالفرش و اللباس و نحوهما تسليمه اليه و جعله تحت اختياره بحيث لو أراد ان ينقله الى مكان آخر لا يمنعه البائع.

مسئلة 433- في بيع النسيئة يجب ان يكون المدة معلومة و مضبوطة فلو باع على ان يقبض الثمن عند اجتماع البيدر فالبيع باطل لعدم كون اجتماع البيدر وقتا مضبوطا.

مسئلة 434- في المعاملة النسيئة ليس للبائع حق مطالبة الثمن من المشترى قبل حلول الأجل، إلّا إذا مات المشترى و خلّف مالا فله ان يطالب الورثة و لو قبل حلول الأجل.

مسئلة 435- في النسيئة إذا حل الأجل فللبائع حق المطالبة من المشترى و ان لم يكن متمكنا من أدائه يجب ان يمهله الى يساره.

مختصر الأحكام، ص: 118

مسئلة 436- في المعاملة النسيئة لو انقضى نصف المدة المضروبة مثلا يجوز له ان ينقص مقدارا من حقه و يأخذ الباقي حالا و لا اشكال فيه بل و كذا بعد المعاملة بلا فصل.

مسئلة 437- السلف هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال فان قال المشتري أسلفتك هذه الدراهم لا قبض منك الجنس الكذائي بعد ستة أشهر و قال البائع قبلت. أو قبض المبايع الدراهم و قال بعتك

منّا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذه الدراهم و أسلمها بعد ستة أشهر مثلا فالمعاملة صحيحة.

مسئلة 438- لو باع عينا سلفا فله ان يجعل عوضها عينا أخرى أو أحد النقدين و الأحوط الاولى في السلف ان يكون العوض من النقدين لا من جنس آخر.

مسئلة 439- في البيع السلفي ستة شروط:

الأول- تعيين أوصاف المبيع التي تختلف الرغبة و القيمة باختلافها بحيث ترتفع عنه الجهالة و الغرر و صارت خصوصياته معلومة عرفا و لا يجب المداقة في ذلك فلا يصح السلف في الخبز و اللحم و جلد الحيوان و أشباهها مما لا يمكن ضبط أوصافها كاملا.

الثاني- ان يقبض تمام الثمن في المجلس قبل تفرق المتبايعين و إذا كان في ذمة البائع دين حال للمشتري و جعله عوضا من الثمن و قبل البائع يتحقق القبض و تصح المعاملة أيضا و ان اقبض المشتري مقدارا من الثمن في المجلس صحت المعاملة بالنسبة إلى المقدار الذي أداه و بطلت بالنسبة إلى الباقي و يجوز للبائع فسخ البيع بخيار تبعض الصفقة.

الثالث- ان يكون الأجل معلوما و محروسا من التفاوت فلو قال:

أول الحصاد، أو في وقت جمع البيدر فالمعاملة باطلة- لعدم ضبط الوقت

مختصر الأحكام، ص: 119

الرابع- ان يكون عام الوجود في الوقت الذي حدّد فيه لا مفقودا أو نادرا لا يتمكن البائع من تسليمه.

الخامس- ان يعين مكان تسليم المبيع من الغلة أو البضاعة نعم.

لو علم من كلامهما مكانه لكفى و لا يلزم ذكره حينئذ.

السادس- ان يقدر بالكيل أو الوزن أو العدّ في ما لا يضبط الّا به و الرؤية و المشاهدة أيضا فيما ترتفع بها الجهالة و الغرر عند العرف كافية في جواز بيع السلف لكن بشرط ان يكون اختلاف افراده

قليلا بحيث يتسامح فيه عرفا كبعض أقسام الجوز و البيض.

مسئلة 440- إذا اشترى الإنسان شيئا بالسلف فلا يحل له ان يبيع ما اشتراه سلفا قبل حلول المدة المضروبة، و يجوز بعده و لو قبل القبض، نعم في الغلات، كالحنطة و الشعير، فبيعها قبل القبض مكروه.

مسئلة 441- إذا سلم البائع سلفا العين مطابقة للشروط المقررة بينهما فيجب على المشترى قبولها و كذا لو سلم أجود مما اشترط و كان من إفراد ما باعه يجب على المشترى قبوله.

مسئلة 442- لو سلّم البائع اردء مما اشترط في السلف لا يجب على المشترى قبولها.

مسئلة 443- لو سلّم البائع عينا غير ما تعاقدا عليه، فلا اشكال فيه إذا رضي المشترى به و تسلم.

مسئلة 444- إذا أعوز المال الذي باعه سلفا وقت حلول الأجل و لم يتمكن من تحصيله فالمشتري مخير بين ان يصبر حتى يتيسر، أو يفسخ المعاملة، و يسترد ما سلمه للبائع.

مسئلة 445- إذا باع شيئا بشرط ان يسلم المبيع بعد مدة، و يتسلم

مختصر الأحكام، ص: 120

الثمن أيضا بعد مدة فالبيع باطل.

في الخيارات

مسئلة 446- الخيار هو حق فسخ العقد و إبطال المعاملة و هو يثبت للمتبايعين في أحد عشر موضعا.

1- خيار المجلس- و هو ثابت لكل واحد من المتبايعين ما لم يفترقا.

2- خيار الغبن- و هو كون الثمن في زمان البيع أكثر من قيمة المثل أو أقل منها فيثبت للمشتري في الأول إذا كان جاهلا بها حين البيع و في الثاني يثبت للبائع مع جهله بها وقت المعاملة.

3- خيار الشرط- و هو بحسب ما تقرر بينهما من ثبوته لهما أو لأحد هما إلى مدة معينة.

4- خيار التدليس- و هو ان يدلّس البائع أو المشتري فيظهر في ماله

خلاف الواقع، أو يعمل ما يزين ماله بنظر الناس ليصير قيمته عند الناس أكثر من قيمته الواقعية.

5- خيار التخلف عن الشرط- أو (خيار الاشتراط): و هو ان يشترط البائع أو المشتري للآخر عملا أو مالا و لا يعمل به فيجوز للمشروط له فسخ العقد.

6- خيار العيب- و يتحقق بظهور عيب في المبيع أو العوض.

7- خيار الشركة و تبعض الصفقة- ان باع شيئا و كان بعضه المشاع مستحقا لآخر و لم يرض صاحبه فللمشتري حق فسخ المعاملة و له ان يرضى بالبيع و يرجع الى البائع بمقدار ما ظهر مستحقا للغير من الثمن و ان ظهر كون البعض المشاع من الثمن ملكا للغير و لم يرض مالكه بالبيع فللبائع أن يفسخ البيع و له ان يرضى به و يرجع الى المشتري بما قابل ما ظهر مستحقا للغير من المبيع

مختصر الأحكام، ص: 121

8- خيار الرؤية- و هو ان يصف البائع المبيع المعين الذي لم يره المشترى و بتوصيفه يشترى منه فرآه بعد العقد مخالفا لما وصفه فإن للمشتري ان يفسخ البيع و كذلك العوض الذي لم يره البائع بتوصيف المشتري إياه وقع البيع ثم بان بالرؤية خلاف ما وصفه فللبائع فسخ العقد.

9- خيار التأخير- و المقصود منه تأخير إقباض الثمن و المثمن إلى ثلاثة أيام فيمن باع و لا قبض الثمن و لا اقبض المبيع و لم يشترط المشتري تأخير الثمن فإن للبائع بعد ثلاثة أيام فسخ البيع نعم فيما يفسد ليومه كبعض أقسام الفواكه مع عدم اقباض الثمن الى الليل و عدم اشتراط التأخير للبائع فسخ البيع بدخول الليل.

10- خيار الحيوان- و هو فيما كان المبيع حيوانا فإن للمشتري حق فسخ العقد إلى ثلاثة

أيام و كذا إذا كان الثمن أيضا حيوانا فللبائع أيضا ان يفسخ العقد إلى ثلاثة أيام.

11- خيار تعذر التسليم- فيما لو عجز البائع عن تسليم ما باعه كما إذا باع فرسا فهرب، فللمشتري الخيار في فسخ العقد.

مسئلة 447- في البيع الشرطي الذي يبيع البائع الدار التي تبلغ قيمتها إلى ألف تومان مثلا بمأة تومان و يشترط على المشترى بأنه ان ردّ الثمن إليه في مدة معلومة معينة فله فسخ البيع ان كان قصدهما البيع و الشراء جدا فالمعاملة صحيحة.

مسئلة 448- إذا كان البائع واثقا و معتقدا بأن المشتري يرد المبيع اليه عند انقضاء الأجل المشروط حتى مع عدم رده الثمن اليه كان البيع صحيحا لكن على تقدير عدم رد الثمن إلى المشترى في المدة المضروبة فيسقط الخيار و لا يجوز له ان يطالب المشترى بالمبيع و كذا لا يجوز ان

مختصر الأحكام، ص: 122

يطالب من ورثته ان مات المشترى.

________________________________________

گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مختصر الأحكام، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، 1390 ه ق

مختصر الأحكام؛ ص: 122

مسئلة 449- إذا أخبر البائع المشتري بما اشترى العين من القيمة فيجب عليه ان يطلعه على أوصافه التي تختلف القيمة باختلافها، كشرائها نسيئة أو حالا مثلا و لو باعه بما اشتراه أو أقل.

مسئلة 450- إذا قال لشخص (بعتك هذا المال بكذا) فقال: «قبلت» أو سلمه بقصد البيع و قبضه بقصد الشراء فبأي قيمة باع المال فهي له أما لو عين القيمة و قال: «بعه بكذا» و ما زدته في قيمته فالزائد جعل لك فالظاهر صحته فحينئذ لو باعه بأكثر مما عين فالزيادة للبائع، لا لصاحب المال.

مسئلة 451- إذا باع القصاب لحم النعاج بدلا من

لحم الكبش و ذكور الأغنام فقد عصى. فاذا عين و قال بعتك هذا اللحم الذي هو من الذكور فبان عكسه فللمشتري فسخ العقد، و ان لم يعين ذلك و لم يرض المشترى باللحم فعلى القصاب ان يبدل له اللحم.

مسئلة 452- إذا اشترط على البزاز أن يبيعه قماشا لا يتغير لونه، فباعه خلاف ذلك فللمشتري حق الفسخ.

مسئلة 453- يكره الحلف و القسم في المعاملات ان كان صادقا، و يأثم لحرمته ان كان من الكاذبين.

الصلح

مسئلة 454- الصلح هو التسالم و التراضي على أمر من تمليك ماله أو منفعة ماله لغيره أو إبراء ذمته من حق أو دين بإزاء ما يملكه ذاك الغير من مال أو منفعة أو بإزاء إبراء دين أو حق بل يصح الصلح على تمليك أو إبراء و ان لم يكن بإزائه شي ء.

مختصر الأحكام، ص: 123

مسئلة 455- يجب ان يكون المتصالحان بالغين، عاقلين غير مكرهين قاصدين للصلح.

مسئلة 456- لا يشترط العربية في إجراء صيغة الصلح بل يقع بكل لفظ أفاد عرفا التسالم و التراضي.

مسئلة 457- إذا أراد صلح حقه مع الغير يشترط رضي الغير بذلك و قبوله اما إذا أراد رفع يده عن حقه فلا يشترط القبول بل و لا رضاه.

مسئلة 458- لو كان له على أحد دين يستحقه بعد حين فصالحه بأقل منه ليقبض الباقي نقدا فلا اشكال فيه.

مسئلة 459- إذا تصالحا على شي ء فلهما فسخ الصلح فيما بينهما إذا تراضيا على ذلك. و كذا لو اشترط الفسخ في ضمن العقد لأحدهما أو لكليهما فلصاحب الحق ان يفسخ!.

أحكام الإجارة

مسئلة 460- يجب ان تتحقق في المؤجر و المستأجر الشروط التالية.

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الاختيار.

4- ان يكون لهما الحق في التصرف في مالهما.

فلا يصح إجارة الصبي و المجنون و المكره و السفيه و هو الذي يصرف ماله في غير محله و يتلفه في غير موقعه.

مسئلة 461- يجوز للولي و القيم ان يوجر مال الصبي و نفسه و إذا بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة فليس له ان يفسخها بالنسبة الى ما بقي من

مختصر الأحكام، ص: 124

المدة خصوصا إذا كان عدم ضم مقدار من زمان البلوغ إليها خلاف مصلحته مسئلة 462- الصبي الذي لا وليّ له لا يجوز

استيجاره إلا بإذن الحاكم الشرعي فان لم يمكن التوصل الى الحاكم يستأذن من عدول المؤمنين لاستيجاره.

مسئلة 463- لا يشترط ان تكون صيغة الإجارة بالعربية بل يصح بكل لفظ أفاد المعنى المقصود و تصح بالمعاطاة أيضا بان يعطى المالك عين المستأجرة بقصد الإجارة على المستأجر و هو أيضا قبضها بهذا القصد فتكون الإجارة صحيحة.

مسئلة 464- إذا آجر نفسه لإجراء عمل فباشتغاله بالعمل تصح الإجارة و لا تحتاج إلى إجراء الصيغة.

مسئلة 465- يجوز للمرأة ان توجر نفسها للإرضاع، و لو بدون اذن زوجها ما لم يزاحم حق الزوج.

مسئلة 466- يشترط في العين المستأجرة أربعة شروط:

الأول- يجب ان يكون استيجارها لأمر محلل، فلا يجوز إيجار الحانوت لبيع الخمر مثلا و لا كرى الدابة لحملها.

الثاني- ان تكون مستأجرة لغرض معتد به لدى العقلاء الثالث- تعيين العين المستأجرة و تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فإن استأجر دابة مثلا فلا بد من تعيين المنفعة التي يريد ان ينتفع بها من الركوب أو الحمل أو كليهما الرابع- تعيين مدة الإجارة كالحياطة يوما أو تعيين العمل كخياطة هذا الثوب بكيفية مخصوصة إلى آخر الشهر مثلا.

مسئلة 467- الفنادق و الخانات التي لم يعرف مدة بقاء المسافرين و الزوار فيها، إذا شرط أربابها قيمة المبيت، فلا إشكال في ذلك. غير

مختصر الأحكام، ص: 125

أن ذلك لا يعتبر (اجارة)، لعدم ذكر المدة، و عليه فلا تنطبق عليه أحكام الإجارة، فيجوز لصاحب الفندق إخراج الزوار اىّ وقت شاء مع استحقاقه لاجرة زمان إقامتهم فيها و كذا يجوز للزوار الخروج اىّ وقت شاءوا.

مسئلة 468- لا يضمن المستأجر تلف العين مع عدم التفريط في حفظه و عدم التعدّي و الإفراط

في الانتفاع به بحيث أسند التلف اليه و الا ضمن و كذا الخيّاط ان تلف عنده الثوب بدون تفريط فليس عليه العوض مع عدم التعدي.

مسئلة 469- ذو الصنعة، إذا أفسد ما أخذه للصنع ضمن.

أحكام الحوالة

مسئلة 470- إذا حول المديون الدائن أن يأخذ ما في ذمته من الغير، و قبل المحتال ذلك ينتقل الدين من ذمة المحيل الى المحال عليه، و ليس للمحتال مطالبة المحيل.

مسئلة 471: يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه أمور:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الاختيار.

4- عدم السّفه.

مسئلة 472- تصح الحوالة بشرط رضي المحال عليه مدينا كان أم لا.

مسئلة 473- إذا تحققت الحوالة جامعة لشروطها لا يجوز للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة و كذا لا يجوز الفسخ للمحتال إلّا إذا كان المحال عليه فقيرا حين الحوالة و لم يكن المحتال عالما بفقره فإنه يجوز له الفسخ

مختصر الأحكام، ص: 126

و الرجوع بدينه الى المحيل و اما ان كان عالما بفقره حين الحوالة أو كان المحال عليه مليّا حين الحوالة ثم صار فقيرا فلا يجوز له الفسخ.

مسئلة 474- لو اشترط المحيل و صاحب الحق و المحال عليه ان يكون لكل منهم الفسخ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار.

أحكام الرهن

مسئلة 475- الرهن هو ان يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن يستوفي الدائن الدين منه ان لم يؤد المديون.

مسئلة 476- لا يشترط إجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة الرهن تسليم الراهن العين الى المرتهن بقصد الرهن و قبض المرتهن لها بهذا القصد.

مسئلة 477- يشترط في الراهن، و المرتهن: البلوغ و العقل، و الاختيار، و عدم السفه.

مسئلة 478- يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال المرهون، فلا يصح ان يرهن مال الآخرين مثلا، الّا مع إذنهم.

مسئلة 479- المال المرهون يجب ان يكون ما لا يصح بيعه و شراؤه فلا يصح رهن الخمر و ماشا كله.

مسئلة 480- منافع العين المرهونة كانت لمالكها.

مسئلة 481- لا يصح

لكل من الراهن و المرتهن ان يتصرفا في الرهن إلا بإذن الأخر و لكن ان وهب المالك أو باع و رضي المرتهن فلا إشكال في ذلك.

مسئلة 482- لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن

مختصر الأحكام، ص: 127

يصير رهنا كالعين المرهونة.

مسئلة 483- لو امتنع من وفاء الدين عند حلول الأجل و مطالبة الدائن جاز للمرتهن بيع الرهن و استيفاء مقدار دينه، و يجب عليه رد الباقي الى الراهن ان فضل، و لو قدر على مراجعة الحاكم الشرعي و الاستيذان منه في البيع يجب مراجعته في ذلك.

الضمان

مسئلة 484- يشترط في الضمان الإيجاب و القبول بأن يقول الضامن مثلا «ضمنت ان ادفع دين زيد إليك» و يقول الدائن مثلا «قبلت» و لا تشترط العربية بل يكفي في الإيجاب كل لفظ دالّ في متفاهم العرف على التعهد بأداء الدين و في القبول كل ما دل على الرضا بذلك و لا يشترط رضي المدين و لا قبوله.

مسئلة 485- يشترط في الضامن و الدائن البلوغ، و العقل، و الاختيار و عدم السفه. و لا يشترط ذلك في المدين فلو ضمن دين الصبي، أو المجنون الضمان صحيح.

مسئلة 486- لو جعل لضمانه شرطا كأن يقول: «ان لم يعطك الدين فانا أسلمه»، فضمانه باطل.

الكفالة

مسئلة 487- الكفالة هي: ان يضمن لذي الحق ان يدفع الغريم إليه في الوقت الذي يطلبه، و يسمى (كفيلا).

مسئلة 488- انما تصح الكفالة بالإيجاب و القبول، و ان لم يكن

مختصر الأحكام، ص: 128

بالعربية بأن يقول الكفيل: «انا ضامن لك بأن ادفع إليك غريمك في أيّ وقت أردت» و يقول المكفول له: «قبلت».

مسئلة 489- يجب ان يكون الكفيل بالغا عاقلا، غير مجبور، قادرا على دفع الغريم.

مسئلة 490- تنحلّ الكفالة بخمسة أمور:

1- ان يدفع الكفيل الغريم الى المكفول له.

2- ان يعطى المكفول له حقه.

3- أن يعفو المكفول له عن حقه و يسقطه.

4- ان يموت الغريم.

5- ان يطلق المكفول له الكفيل عن الكفالة.

مسئلة 491- من أطلق غريما من يد صاحبه قهر أو أفلت منه بحيث لا يمكن التوصل اليه وجب على المطلق ان يعيده و يسلمه إلى الدائن.

أحكام اللقطة

اللقطة: المال الضائع الذي ليس لأحد عليه يد و لا يعرف مالكه مسئلة 492- إذا عثر على مال و ليس فيه علامة و كانت قيمته أكثر من درهم تدل على صاحبه، جاز تملكه و الأحوط وجوبا ان يتصدق به عن صاحبه.

مسئلة 493- إذا عثر على مال فيه علامة و قيمته أقل من درهم (و الدرهم 6- 12 حمصة من الفضة مسكوكا) فان علم صاحبه و شك في رضاه بالتقاطه و عدمه فلا يجوز أخذه بدون اذنه، و ان لم يعلم صاحبه فله ان يأخذه بعنوان التملك و الأحوط لزوما حينئذ إذا ظهر صاحبه ان يدفع عوضه.

مختصر الأحكام، ص: 129

مسئلة 494- لو عثر على مال فيه علامة، و قيمته تبلغ الدرهم وجب عليه التعريف في مجمع الناس من يوم التقطه الى أسبوع واحد في كل يوم مرتين و

بعده الى شهر في كل أسبوع مرة واحدة و بعده الى تمام السنة في كل شهر مرة واحدة و هذا الحكم ثابت حتى فيما لو علم ان مالكه من أهل الخلاف أو من أهل الذمة.

مسئلة 495- لا يشترط ان يكون التعريف بمباشرة الملتقط بل يجوز له ان يفوض إعلانه الى من يطمئن به.

مسئلة 496- لو عرّف إلى سنة و لم يعثر على صاحبها جاز له ان يحفظها لمالكها الى ان يظهر أو يتملكها قاصدا ضمان عوضه للمالك ان وجد و لم يرض بالصدقة و الأحوط ان يتصدق بها عن صاحبها.

مسئلة 497- لو تم التعريف، و لم يظهر صاحبها، فان حفظها فتلفت لا يضمن ان لم يكن التلف مستندا اليه بتفريط أو تقصير و ان تملكها أو تصدق بها ثم ظهر صاحبها فان لم يرض بالصدقة و طالبها وجب عليه ردّ مثلها أو قيمتها و كذا في صورة التملك و عدم بقاء العين و اما مع بقائها فيردها اليه.

مسئلة 498- لو تراخى عن التعريف عصى و لا يسقط التكليف عنه، و وجب عليه ان يعرّف أيضا.

مسئلة 499- لو تلف المال خلال سنة التعريف فان كان ذلك لتفريط أو تعد أو تقصير في حفظه ضمن و الّا فلا شي ء عليه.

مسئلة 500- ان تبدل حذاؤه بحذاء غيره فان علم بان ما عنده كان لمن ماله لديه جاز ان يتملكه تقاصا و لكن ان كانت قيمته أزيد من قيمة حذاؤه وجب عليه التفحص عن صاحبه ورد ما زاد من القيمة اليه

مختصر الأحكام، ص: 130

و مع اليأس منه يتصدق به عن صاحبه بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي و ان احتمل كون صاحب الموجود غير من أخذ ماله فيجري

فيه حكم اللقطة فإن كانت قيمته أقل من الدرهم يجوز ان يتملكه و ان كان أكثر وجب عليه تعريف السنة و بعد ذلك يتخير بين التملك و الصدقة عنه و الأحوط التصدق كما مر في أحكام اللقطة.

أحكام النكاح

اشارة

مسئلة 501- تحل المرأة للرجل بعقد النكاح.

و هو على قسمين: دائم و منقطع.

و الأول- ما لم تعين مدة فيه و تسمى المرأة المعقودة به «زوجة دائمة» و الثاني- ما عين زمن النكاح فيه، كسنة، أو شهر، أو أقل أو أكثر، و يسمى: «عقدا منقطعا» و عقد المتعة.

مسئلة 502- يتوقف العقد- دائما أو منقطعا- على الصيغة الشرعية و لا يكفى رضا الطرفين. و الصيغة، اما ان يجريها الرجل و المرأة، أو وكيلهما أو أحدهما مع وكيل اللآخر.

مسئلة 503- يجوز ان يكون شخص واحد وكيلا عن الزوج و الزوجة في إجراء عقد النكاح كما يجوز ان يكون الزوج وكيلا عن الزوجة في عقد نكاحها لنفسه و لكن الا ولى و الأحوط ان يتولى في طرفي العقد اثنان في صورة الإمكان و لا فرق في ذلك بين النكاح الدائم و المنقطع.

شروط العقد

مسئلة 504- لعقد النكاح شروط

مختصر الأحكام، ص: 131

الأول- يجب ان تكون الصيغة بالعربية. فان لم يقدر الزوجان على إجرائها فالأولى احتياطا ان يوكلا من يقدر عليها ان أمكن، و ان لم يمكن جاز لهما إجراء الصيغة بغير العربية و لكن يجب ان يأتيا بلفظين يفهمان المعنى مثل «زوّجت و قبلت».

الثاني- يعتبر في العقد قصد الإنشاء من الصيغة بحيث إذا قالت «زوّجتك نفسي» فهي تريد إنشاء الزوجية و إيجاد علقتها مع الرجل و إذا قال الرجل «قبلت التزويج» فهو بقصد إنشاء قبول ما أوقعته من الزواج و لا يكون مقصودهما من الإيجاب و القبول الاخبار عن وقوع أمر في الخارج و كذا ان كان العاقد وكيلا عنهما يقصد بالإيجاب و القبول إيجاد الزوجية بينهما لا الاخبار و الحكاية.

الثالث- ان يكون المجرى للصيغة بالغا عاقلا.

الرابع- يجب على

الوكيل (أو الولي) ان يعين الزوجين في العقد.

الخامس- ان يكون الزوجان راضين بالنكاح، و لا يصح مع الإكراه. لكن إذا أذنت بإكراه ظاهرا، و كان رضاها قلبا و باطنا معلوما فالعقد صحيح.

كيفية إجراء الصيغة في العقد الدائم

مسئلة 505- إذا أراد الزوجان الدائمان إجراء صيغة النكاح الدائم تقول المرأة: «زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم» و يقول الزوج فورا: «قبلت التّزويج».

اما الوكيل فيقول: «زوجت موكلتي فاطمة عليا على الصداق المعلوم» فيجيب وكيل الزوج: «قبلت لموكلي علىّ على الصداق المعلوم».

مختصر الأحكام، ص: 132

و يجب على الأحوط تتطابق ألفاظ الصيغتين فتقول هي: «زوجت» و يقول هو: «قبلت التزويج».

كيفية إجراء الصيغة في العقد المنقطع

مسئلة 506- إذا أرادا أن يجريا الصيغة بأنفسهما لا بدّ من ذكر الأجل فيها.

فتقول المرأة: «زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم» و يقول الرجل «قبلت» بلا فصل.

أو يقول وكيلها: «متعت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم». و يقول وكيله: «قبلت لموكلي هكذا».

أحكام العقد

مسئلة 507- لو أخطأ في كلمة من العقد بحيث يتغير المعنى، فالعقد باطل.

مسئلة 508- لا يشترط تعلّم قواعد اللغة العربية لإجراء الصيغة، فلو كان تلفّظه صحيحا، و علم معنى كل كلمة و قصده فيجوز له إجراء صيغة العقد.

مسئلة 509- الأب و الجد للأب لهما ان يزوجا صبيهما أو من بلغ مجنونا من أولادهما، فإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون و كان في هذا العقد مفسدة فلهما حق الفسخ.

مسئلة 510- الباكرة البالغة الرشيدة (التي تميز الضرر من النفع) لو أرادت ان تزوج نفسها فيحتاج ذلك الى إذن الأب أو الجد على الأحوط،

مختصر الأحكام، ص: 133

و لا يشترط إذن الأمّ أو الأخ.

مسئلة 511- إذا كان الأب أو الجد غائبين أو لم تكن بكر ا فلا يشترط اجازة الأب و الجد حينئذ.

مسئلة 512- للزوج ان يفسخ العقد إذا اطلع على واحد من عيوب المرأة الآتية: و هي سبعة:

1- الجنون.

2- الجذام 3- البرص.

4- العمى 5- الإقعاد، و هو العرج المقعد لها 6- الإفضاء: و هو اتحاد مسلك البول و الحيض، أو مسلك الحيض و الغائط 7- القرن و هو: وجود عظم أو لحم في الفرج يمنع من الجماع.

مسئلة 513: عيوب الرجل التي توجب للمرأة الفسخ إذا اطلعت عليها بعد العقد أربعة:

1- الجنون.

2- الجب.

3- العنة.

4- الخصاء مسئلة 514- إذا جن الزوج بعد العقد بل بعد الدخول أيضا فللزوجة الفسخ، و ليس للرجل ذلك

إذا جنت زوجته بعد العقد.

مسئلة 515- إذا عقد على امرأة- و ان لم يدخل بها- تحرم عليه أمها، و أم أبيها، و ان علتا.

مختصر الأحكام، ص: 134

مسئلة 516- إذا عقد على امرأة و دخل بها تحرم عليه بناتها و ان نزلن، سواء كن موجودات حين العقد أم و لدن بعده.

مسئلة 517- إذا عقد على امرأة و لم يدخل بها فما دامت في حباله فلا يجوز له نكاح ابنتها، فان طلّقها قبل الدخول، أو انتهت مدتها- إذا كانت متعة كذلك (اى قبل الدخول) فله العقد على ابنتها.

مسئلة 518- تحرم على الرجل عمته و خالته و عمة أبيه و جده و خالتهما و عمة امه وجدته و خالتهما.

مسئلة 519- تحرم على الزوجة أب الزوج وجده، و ان علا و ولده و ان نزل، و أولاد ابنته و ان نزلوا سواء كانوا موجودين حين العقد أم- تولدوا بعده.

مسئلة 520- لا يجوز ان يعقد على ابنة أخ زوجته، أو ابنة أختها إلا بإذنها لكن لو عقد على إحداهما بدون اذنها ثم علمت فأذنت فلا اشكال فيه.

مسئلة 521- لا يجوز للمسلم ان ينكح الكافرة و لا للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا الا الكتابية كاليهودية و النصرانية فيجوز نكاحها بالمنقطع دون الدائم على المشهور.

مسئلة 522- لو زنى بامرأة غير مزوجة و لا هي في العدة جاز له نكاحها، و الأحوط ان يصبر حتى تحيض ثم يعقد عليها و كذا الحكم في غير الزاني إذا أراد نكاحها.

مسئلة 523- من لاط بغلام أو رجل فأوقبه و ان كانا غير بالغين حرمت عليه أبدا أمّ الملوط و ان علت و بنته و ان سفلت و أخته لكن إذا لم يتيقن حصول

الإيقاب، بل ظن أو شك فيه لم يحكم بالحرمة للمذكورات.

مختصر الأحكام، ص: 135

مسئلة 524- لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت و الدخول بها على اللواط لم يحرمن. اما لو كان اللواط بين العقد و الدخول فالأحوط وجوبا الاجتناب.

مسئلة 525- المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج و ان حملت.

مسئلة 526- المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها و ليس بينهما توارث (لا هي ترثه و لا هو يرثها).

مسئلة 527- المتمتع بها لها ان تخرج من البيت بدون اذن زوجها ما لم يكن خروجها مزاحما لحق زوجها و الّا فيحرم عليها الخروج.

مسئلة 528- لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية ساعة أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما ان الأب (أو الجد للأب) له ان يعقد ابنته على رجل للمحرمية و تترتب الأحكام الشرعية على ذلك ما لم يكن فيه مفسدة للبنت.

مسئلة 529- لو وهب للمرأة المتمتع بها المدة، فإن كان قاربها، فعليه ان يسلمها كل ما كان تقرر بينهما، و ان لم يدخل بها فنصف ما تقرر بينهما.

مسئلة 530- لو انتهت مدة المتمتع بها فله ان يعقد عليها بالدائم و لو كان قبل انقضاء عدتها.

أحكام النظر

مسئلة 531- يحرم النظر الى بدن المرأة الأجنبية و الصبية المميزة و ان لم تبلغ التاسعة. و كذلك لا يجوز النظر الى شعرها، سواء كان بريبة أم لا. و كذا لا يجوز النظر الى الوجه و الكفين مع الريبة، بل الأقوى حرمة

مختصر الأحكام، ص: 136

النظر بإشباع بدون ضرورة و لو مع عدم الريبة.

مسئلة 532- يجب على المرأة ان تستر بدنها و شعرها عن الرجال غير المحارم بل عن

الطفل المميز أيضا و لو لم يبلغ على الأحوط.

مسئلة 533- يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى إلى عورة الطفل المميز. و لا فرق بين ان يكون النظر مباشرة أو من وراء زجاج، أو في مرآة، أو في ماء صاف و ما شاكل ذلك. اما الزوجان فيجوز لكل منهما النظر الى جسد الأخر حتى العورة مع التلذذ و بدونه.

مسئلة 534- يحرم نظر الرجل الى الرجل بريبة، و كذا نظر المرأة إلى المرأة بقصد الالتذاذ.

مسئلة 535- لا يجوز للمصور و العكاس تصوير صورة النساء الأجنبيات و تمثالها و كذا لا يجوز للرجل ان ينظر إلى صورة امرأة يعرفها و تمثالها خصوصا في مظان الهتك و الفساد.

مسئلة 536- إذا اضطر الطبيب الى النظر إلى الأجنبية لعلاجها و مس بدنها فلا إشكال في ذلك. و لكن لو استطاع ان يعالجها بالنظر فقط فلا يحل له مس بدنها و كذا العكس (أي إذا توقف علاجها على مس بدنها بدون النظر فلا يجوز له النظر حينئذ).

مسئلة 537- لو توقف العلاج على النظر إلى عورة الإنسان فإن أمكن ان ينظر إليها بمرآة اقتصر عليها على الأحوط و الّا فلا إشكال حينئذ.

مسائل متفرقة في النكاح

مسئلة 538- يجب التزويج إذا أوقعته العزوبة في الحرام.

مسئلة 539- لو شرط البكارة في ضمن العقد فبان خلاف ذلك فله

مختصر الأحكام، ص: 137

ان يفسخ النكاح بشرط ان يعلم بعدم البكارة قبل العقد و اما مع احتمال زوالها بعد العقد فليس له الفسخ.

مسئلة 540- لا يجوز للرجل ان يخلو بالأجنبية بحيث كانا مأمونين من دخول الغير عليهما مطلقا سواء كانت الخلوة للعبادة أم لغيرها، نائمين أم يقظين. بل الأقوى بطلان صلاتهما في الخلوة أما إذا لم يمنع من الدخول عليهما

مانع، أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه.

مسئلة 541- لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألّا يخرجها من بلدة الى أخرى و قبل الزوج فلا يجوز له إخراجها عنها.

مسئلة 542- إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له ان يزوجها من ولده الذي ليس منها. و كذا لو زوج امرأة لولده جاز له ان يتزوج أمها.

مسئلة 543- إذا حملت المرأة من الزنا فان كان الزاني أو الزانية أو كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الإجهاض (بان تسقط الجنين).

مسئلة 544- القرشية تبلغ سن اليأس بعد إتمام الستين. و غير القرشية بعد إتمام الخمسين. و لو ادعت المرأة اليأس لا تصدّق. و تصدّق في نفى العدة و كونها خلية عن المانع للتزويج.

مسئلة 545- يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف.

قال سيدنا الامام الصادق عليه السّلام «من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته»

أحكام الرضاع

اشارة

مسئلة 546- إذا أرضعت المرأة صبيا أو صبية. على طبق الشروط التي ستذكر في المسئلة رقم (560) يحرم عليه الإفراد التالثة:

1- المرضعة، و تسمى امّا رضاعية.

مختصر الأحكام، ص: 138

2- زوج المرضعة الذي منه اللبن، و يسمى أبا رضاعيا.

3- أب المرضعة و أمها و ان عليا، و لو كانا- أي أبوها و أمها- من الرضاعة.

4- أولاد المرضعة جميعا و ان وجدوا بعد الرضاع 5- أحفاد المرضعة من النسب و الرضاع و ان نزلوا.

6- أخوات المرضعة و إخوتها و لو من الرضاعة.

7- أعمامها و عماتها و لو من الرضاعة.

8- أخوالها و خالاتها و لو من الرضاعة.

9- أولاد زوجها «صاحب اللبن» من النسب و الرضاع و ان نزلوا 10- أب زوج المرضعة- صاحب اللبن- و امه و ان علوا.

11- اخوة صاحب اللبن و

أخواته و لو من الرضاعة.

12- أعمام الزوج هذا و عماته، و أخواله و خالاته و ان علوا. و لو كانوا من الرضاعة. و سيمر عليك- إن شاء اللّه تعالى- غير ما ذكر ممن يحرم بالرضاع فيما يأتي من المسائل.

مسئلة 547- إذا أرضعت صبيا بالشرائط الاتية فلا يحل لأب المرتضع ان يتزوج من بناتها، و لا ان يعقد على بنات زوجها صاحب اللبن و لو كانت بناته من الرضاعة. و لكن يجوز أن يعقد على بنات المرضعة من الرضاعة ان لم تكن بنات صاحب اللبن من الرضاعة و ان كان الأحوط ترك التزويج بهن و النظر إليهن.

مسئلة 548- لو أرضعت صبيا إرضاعا شرعيا فلا تحرم أخوات الصبي على صاحب اللبن- و هو زوج المرضعة- و ان كان الأحوط ترك التزويج منهن.

و كذا لا يحرم أقارب زوج المرضعة على إخوة الصبي و أخواته.

مختصر الأحكام، ص: 139

مسئلة 549- إذا أرضعت طفلا فلا يحرم عليها اخوته و كذا لا يحرم على أقاربها إخوة المرتضع و أخواته.

مسئلة 550- لو عقد على امرأة و دخل بها فلا يحل له بعد ذلك تزويج من أرضعتها من الإناث.

مسئلة 551- لو عقد على امرأة فلا يحل له بعد ذلك ان يعقد على أمها من الرضاعة.

مسئلة 552- لا يحل له ان يتزوج بنتا كانت قد أرضعتها امه أو جدته لامه.

مسئلة 553- إذا أرضعت زوجة أبيه بنتا من لبن أبيه رضاعا شرعيا فلا يحل له نكاحها.

مسئلة 554- لو عقد على صبية مرتضعة فأرضعتها امه أو زوجة أبيه من لبن الأب رضاعا كاملا فيبطل العقد بالرضاع.

مسئلة 555- لا يجوز نكاح من أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه.

مسئلة 556- لا يحل له ان يتزوج من

أرضعتها ابنة أخته أو بنت ابنتها، أو ابنة أخيه أو بنت ابنته.

مسئلة 557- لو أرضعت ابنة بنتها تحرم ابنتها على زوجها. و كذا لو أرضعت بنتا لزوج ابنتها من زوجة أخرى غير ابنتها.

مسئلة 558- لو أرضعت ولد ابنها لا تحرم زوجة ابنها عليه، التي هي أم الطفل الرضيع.

مسئلة 559- لو أرضعت زوجة أب امرأة طفل زوجها من لبن أبيها حرمت- هي- على زوجها سواء أ كان الرضيع ولدها أم ولد غيرها.

مختصر الأحكام، ص: 140

شروط الرضاع المحرم

مسئلة 560- يكون الرضاع مسببا و علة للتحريم بشروط:

1- ان يرتضع الطفل من امرأة حية، فلبن الميت لا يكون مؤثرا.

2- ان لا يكون من لبن حرام، فلو أرضعته من لبن تكوّن من زنا، فلا يحرم.

3- ان يرتضع من الثدي، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه فلا ينشر الحرمة.

4- ان يكون اللبن خالصا، فلو مزج بشي ء آخر فلا ينشر 5- ان يكون اللبن لفحل واحد فلو طلقت المرضعة ثم تزوجت بآخر فحملت منه و كان لبن الزوج الأول باقيا إلى الولادة فأرضعته سبعا ثم وضعت حملها فأرضعته من لبن الزوج الثاني ثماني فلا ينشر الحرمة، و كذا لو أرضعت طفلين من لبنين.

6- ان لا يتقيأ الصبي اللبن فان تقيأه فلا يترك الاحتياط بترك الزواج بمن تحرم عليه بالرضاع و ترك النظر إليه أيضا.

7- ان يكون الرضاع خلال السنتين من ولادة المرتضع فلو وقع مقدار من الرضاع بعد تمام السنتين فلا ينشر الحرمة و لكن لو مضى على وضع حملها أكثر من عامين ثم أرضعت صبيا فلا يترك الاحتياط بترك تزويج من يحرمن عليه بالرضاع و ترك النظر عليهن أيضا.

8- ان يكون خمسة عشر رضعة أو يوما و ليلة- على

نحو ما سيجي ء في المسألة الآتية- أو ما أنبت اللحم و شد العظم عرفا بل لو أرضعته عشرا فالأولى و الأحوط عدم تزويج من تحرم بالرضاع و عدم النظر أيضا.

مختصر الأحكام، ص: 141

مسئلة 561- يشترط في تحريم رضاع اليوم و الليلة إلّا يفصل بين الرضعات فاصل من أكل أو رضاع امرأة اخرى اما الأكل اليسير الذي لا يعتبره العرف أكلا فلا اشكال فيه و كذا يشترط في تحريم الرضاع بالعدد خمسة عشر رضعة) مضافا الى عدم الفصل بينها برضاع امرأة أخرى و الأكل زائدا على المرتين كمال كل رضعة بان يرتضع الصبي حتى يروى و يصدر بنفسه و لكن لو قطع الرضاع لتجديد النفس أو الاستراحة القليلة بحيث لا يعدّ فصلا، بل يحسب عرفا من أول التقام الثدي إلى زمان يروى رضعة واحدة فلا اشكال فيه.

مسئلة 562- لو أرضعت صبيين من لبن فحلين فلا تنشر الحرمة بينهما لتعدد الفحل و ان كان الاولى و الأحوط عدم التزويج و عدم النظر.

مسئلة 563- لو أرضعت من لبن فحل واحد صبيانا كثيرة لنشرت الحرمة بينهم.

مسئلة 564- لو كان لديه زوجات فأرضعت كل واحدة منهن واحدا على طبق الشروط التي تقدمت منا في مسئلة 560- لنشرت الحرمة بينهم مسئلة 565 لو كان لديه زوجتان فأرضعت إحداهما صبيّا ثماني وضعات و أرضعته الأخرى سبعة فلا ينشر الحرمة.

مسئلة 566- لو أرضعت من لبن فحل صبيّا و صبية فلا ينشر الحرمة بين اخوة الصبي و أخواته و بين اخوة الصبية و أخواتها.

مسئلة 567- لا يجوز للرجل ان يتزوج من بنت أخت زوجته، أو بنت أخيها من الرضاعة إلا بإذنها و كذا لو لاط بغلام فإنه يحرم عليه على الأحوط بنته، و

أخته، و امه و ان علت، من الرضاعة كما في النسبي

مختصر الأحكام، ص: 142

مسئلة 568- لا تحرم الزوجة على زوجها، لو أرضعت من لبنه الأشخاص التالية أسماؤهم، و ان كان الأحوط الترك.

1- إخوتها و أخواتها.

2- عمها و عمتها، و خالها و خالتها.

3- أولاد عمها و أولاد خالها.

4- أولاد أخيها.

5- أخ زوجها أو أخته.

6- أولاد أختها و أولاد أخت زوجها.

7- عم زوجها أو عمته، أو خاله أو خالته.

8- حفيد ضرتها من زوجها.

مسئلة 569- يجوز للمرأة ان ترضع بدون اذن زوجها صبيا لغيره إذا لم يزاحم ذلك حقه و لا يجوز لها ان ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها. مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز ان ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك امّا لزوجته فتحرم عليه.

مسئلة 570- إذا أراد ان تكون امرأة أخيه من محارمه، فيعقد- مثلا- على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة 560- زوجة أخيه فتصير امّا لزوجته الرضيعة و من محارمه و يبطل نكاح الرضيعة.

أحكام الطلاق

اشارة

مسئلة 571- يشترط في المطلق ان يكون بالغا عاقلا مختارا، قاصدا. فلو اجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل.

مختصر الأحكام، ص: 143

مسئلة 572- لا يشترط رضا المرأة، بل لا يشترط علمها أيضا فيجوز مع عدم علمها ان تحققت الشروط.

مسئلة 573- يشترط خلوّ المرأة من الحيض و النفاس حين الطلاق، و ان لا يكون قد واقعها بعد الطهر. و سيأتي تفصيل هذين الشرطين.

مسئلة 574- يصح الطلاق حال الحيض و النفاس في ثلاثة موارد:

الأول- ان تكون غير مدخول بها.

الثاني- ان يعلم انها حامل. فان لم يعلم و طلقها في زمن الحيض، ثم علم انها كانت حاملا فالأحوط أن يطلقها ثانيا

و يجتنب عن ترتيب آثار الزوجية قبل الطلاق أيضا.

الثالث- ان يكون غائبا، لا يتمكن من استعلام حالها من الحيض أو النفاس.

مسئلة 575- ان جامعها بعد طهرها من الحيض أو النفاس و أراد طلاقها وجب عليه الصبر حتى تحيض حيضة أخرى و تطهر منها ثم يطلقها قبل ان يواقعها و اما اليائسة أو التي لم يتم التاسعة أو الحامل فيجوز طلاقها بعد المواقعة مسئلة 576- لو واقعها بعد الطهر، و سافر، و أراد طلاقها في السفر فيجب ان يصبر مدة كانت ترى فيها الدم و تطهر منهما بحسب العادة ثم يطلقها.

مسئلة 577- ان أراد ان يطلق زوجته التي في سن من تحيض و لا تحيض لمرض وجب عليه ان يعتزلها من حين المواقعة إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها و لا يجوز طلاقها قبل ذلك و لا يصح.

مسئلة 578- الصيغة التي يقع بها الطلاق يجب ان تكون عربية مثل ان يقول «زوجتي فلانة طالق». و الوكيل يقول: «زوجة موكلي فلانة طالق» و يجب ان يكون ذلك بمحضر شاهدين عادلين يسمعانه.

مختصر الأحكام، ص: 144

مسئلة 579- المعقودة متعة لا طلاق لها، بل تفترق منه بانتهاء مدتها أو ان يهب الزوج لها المدة بأن يقول لها: «وهبت لك المدة» و لا يشترط فيها إشهاد عدلين و لا الطهر من الحيض.

عدة الطلاق

مسئلة 580- يجب على المطلقة المدخول بها التي أكملت التاسعة و ليست بيائسة ان كانت غير حامل و هي تحيض ان تعتد عدة الطلاق ثلاثة أطهار فإذا طلقها في طهر غير المواقعة و حاضت حيضتين و طهرت ثم حاضت حيضة ثالثة فقد كملت عدتها و بمجرد رؤية الدم في الثالثة يجوز لها ان تتزوج غيره.

مسئلة 581- لا عدة في

الطلاق على غير المدخول بها فيصح ان تتزوج بعد الطلاق فورا.

مسئلة 582- لا عدة على الصغيرة التي لم تتم التاسعة. و لا على اليائسة فيجوز لها ان تتزوج فورا بعد الطلاق و ان كانت مدخولا بها.

مسئلة 583- إذا كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ان طلقها.

مسئلة 584- عدة الحامل وضع حملها و لو سقطا فلو طلقها ثم وضعت بعد ساعة فقد انقضت عدتها.

مسئلة 585- الزوجة المتمتع بها التي أكملت التسع و لم تكن يائسة و كانت مدخولا بها إذا تمت مدتها أو وهبها زوجها ان كانت تحيض وجب عليها على الأحوط ان تعتد أكثر المدتين من طهرين أو حيضتين فان كانت مدة الطهرين أكثر تعتد بطهرين و ان كانت مدة الحيضتين أكثر تعتد

مختصر الأحكام، ص: 145

بحيضتين و ان كانت لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.

عدة الوفاة

مسئلة 586- عدة الوفاة إذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر و عشرة أيام، سواء أ كانت صغيرة أم كبيرة مدخولا بها، أم لا، دائمة أم منقطعة. و إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشر و من وضع حملها فاذا كان وضع حملها أبعد من أربعة أشهر و عشر فعدتها وضع الحمل و الا فيتعين الأكثر و من أربعة أشهر و عشر.

مسئلة 587- يجب على المعتدة للوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك لباس الزينة كالأحمر و الأصفر و ما شاكل ذلك و كذا الكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و سائر مظاهر الزينة عرفا.

الطلاق البائن و الرجعي

مسئلة 588- الطلاق البائن هو ما لا يصح للزوج معه الرجوع الى زوجته بدون عقد جديد، و هو خمسة أقسام:

الأول- طلاق الصغيرة و هي من لم تتم التاسعة.

الثاني- طلاق اليائسة:

الثالث- طلاق من لم يدخل بها.

الرابع- الطلاق الثالث للمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.

الخامس- طلاق المختلعة و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و الا كانت له الرجعة «1».

______________________________

(1) إذا حصلت الكراهية من جانب الزوجة فبذلت مالا للزوج فالطلاق خلع و إذا حصلت الكراهية من الجانبين و بذلت فالطلاق (مباراة).

مختصر الأحكام، ص: 146

و ما عدا ذلك فالطلاق رجعي اى كان للمطلق الرجوع إليها في زمن العدة.

مسئلة 589- ليس للمطلق رجعيا ان يخرج زوجته المطلقة من البيت الذي طلقت فيه الا في مواقع ذكرت في الكتب المفصلة و من جملتها إتيان المطلقة بفاحشة مبينة توجب الحد. و كذا يحرم عليها ان تخرج من بيتها لغير الأمور اللازمة:

مسئلة 590- الرجوع بالمطلقة رجعيا على نوعين اما بإيقاع الإنشاء بلفظ دال على الرجوع بزوجيته ثانيا مثل: «رجعت بك أو بها» و

«راجعتك» أو «أرجعتك الى نكاحي». و اما بالفعل، كالوطء و التقبيل بشهوة و ما شاكل مما لا يحل الا للزوج.

مسئلة 591- لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدون ذلك بل ان قال رجعت الى زوجتي و لم يعلم أحدا قوله هذا كان الرجوع صحيحا مسئلة 592- لو طلقها مرتين و رجع بها، أو طلقها كذلك و رجع عليها بعقد، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة عليه، حتى تنكح زوجا آخر فاذا نكحت زوجا آخر حل له نكاحها مع الشروط الأربعة الآتية:

الأول- ان يكون عقد المحلل دائميا، و لا يكفى المنقطع.

الثاني- ان يحصل المواقعة من المحلل.

الثالث- ان يطلقها المحلل أو يموت عنها.

الرابع- ان تعتد منه اما عدة طلاق أو عدة وفاة.

أحكام متفرقة في الطلاق

مسئلة 593- يجب على الموطوءة شبهة ان تعتد، سواء علمت انه

مختصر الأحكام، ص: 147

ليس زوجها أو ظنت انه زوجها إذا كان الواطى عالما بأنها محللة له.

مسئلة 594- إذا زنى بامرأة و هي تعلم بذلك فلا عدة عليها، اما إذا ظنت انه زوجها، فالأحوط أن تعتد.

مسئلة 595- إذا غاب عنها زوجها، أو جهل خبره و أرادت الزواج، فيجب ان ترفع أمرها إلى المجتهد العادل، و تعمل على وفق ما هو المسطور في الكتب المفصلة.

مسئلة 596- لو عقد- الأب أو الجد للأب- للصبي بالمنقطع لمصلحته كان لهما ان يهبان المدة إذا كانت مصلحة له اما في العقد الدائم فلا يجوز لهما ان يطلقا زوجته.

مسئلة 597- للأب أو الجد للأب ان يطلق زوجة ولده المجنون المتصل جنونه بالبلوغ. و في غير هذه الصورة فالأمر للحاكم الشرعي. و ان كان الاولى ان يستأذن الحاكم الشرعي منهما أيضا.

مسئلة 598- ان حصل لشخص من الأمارات المقررة في الشرع لتشخيص العدالة

علم بعدالة الرجلين و طلق زوجته عندهما و كان غيره شاكا في عدالتهما فيشكل الحكم بجواز ازدواج ذلك الغير لها بعد انقضاء عدتها سواء زوجها لنفسه أو لغيره ممن لم يكن عالما بعد التهما و لا يترك الاحتياط بترك الازدواج و كذا إذا كان الشاهد عادلا عند الوكيل و فاسقا عند الموكل فاكتفاء الموكل أو غيره ممن لم يثبت عندهم عدالته بهذا الطلاق مشكل و لا يترك مراعاة الاحتياط.

أحكام الوصية

مسئلة 599- الوصية هي عبارة عن عهد أو تمليك عين أو منفعة بعد

مختصر الأحكام، ص: 148

الموت مثل ان يملك ماله أو شيئا من ماله لأحد معلقا بالموت، أو يوصى بأن يملك بعد الموت، أو يوصى بإنجاز عمل بعد الموت، أو ينصب قيما على أولاده و يسمى القائم بذلك (وصيا).

مسئلة 600- الوصي يجب ان يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا به.

مسئلة 601- الموصى يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، فلا يصح وصية السفيه.

مسئلة 602- القادر على الكلام إذا اوصى بأشياء حقيرة بالإشارة المفهمة فوصيته صحيحة و إذا اوصى بالمال الخطير و الشي ء الكثير مثلا فلا يكفي الإشارة.

مسئلة 603- إذا وجد مكتوب بإمضائه بحيث يظهر منه ارادة العمل به بعد موته يجب العمل عليه.

مسئلة 604- ان اوصى بان يعطى الوصي مالا الى شخص يصير هذا المال ملكا لهذا الشخص إذا اعطى المال بعد موت الموصى الى الموصى له و قبله و اما ان قبل في حياة الموصى فلا يملكه و ان اوصى بأن يكون مال بعد موته ملكا للموصى له فقبله يملكه بعد موت الموصى سواء كان قبوله في حياة الموصى أو بعد موته.

مسئلة 605- إذا ظهرت آثار الموت و علاماته يجب عليه فورا

ان يدفع للناس أماناتهم. و يجب ان يؤدى الديون التي بلغت أجلها، فان لم يتمكن من أدائها أو لم يصل وقت أدائها فيجب ان يوصى بها و يشهد بها.

أما إذا كانت معلومة فلا يلزم ان يوصى بها.

مسئلة 606- إذا ظهرت علائم الموت فيه و كان عليه خمس أو زكاة أو مظالم، يجب أداؤها فورا، فان لم يقدر على التسليم مع وجود المال

مختصر الأحكام، ص: 149

أو احتمال أن يؤديها عنه شخص آخر مع عدم المال يجب عليه ان يوصى بها و كذا لو كان عليه حج واجب.

مسئلة 607- إذا ظهرت علائم الموت و كان عليه صلاة أو صيام يجب عليه ان يوصى بها لتقضى عنه من ماله. بل حتى لو لم يكن لديه مال و لكن احتمل ان يقضى عنه أحد بدون أجرة و فيما إذا كان قضاء الصلاة و الصوم واجبا على ولده الأكبر وجب عليه ان يعلمه بذلك، أو يوصى بها كذلك و يجب على ولده الأكبر ان يقضى عن أبيه ما فاته من الصلوات لعذر سواء تمكن من قضائها أم لم يتمكن بل الأحوط قضاء جميع ما عليه و ان كان من غير عذر و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل و كذا لو فاته من غير مرض من سفر و غيره و ان لم يتمكن من قضائه و الأحوط إلحاق الأم بالأب في جميع ما ذكر كما ان الأحوط إلحاق الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة بالولد الأكبر في وجوب قضاء الميت عليه.

مسئلة 608- إذا ظهرت علائم الموت و كان له مال ادخره عند أحد، أو أخفاه

في مكان لا يعلمه الورثة بحيث يذهب حقهم وجب عليه ان يعلمهم بذلك، و لا يجب نصب القيم على أطفاله إلا إذا خشي عليهم و على مالهم التلف و الضياع.

مسئلة 609- إذا اوصى، ثم رجع عنها كما إذا اوصى مالا لفلان ثم قال لا تعطوه إياه فالوصية باطلة. و اما إذا غير وصيته كما إذا نصب وصيا ثم عين آخر فتبطل الوصية الاولى و يجب العمل بالثانية.

مسئلة 610- لو فعل ما يشعر بعدوله عن الوصية كما إذا باع الدار التي اوصى بها فالوصية باطلة.

مختصر الأحكام، ص: 150

مسئلة 611- لو علم ان أحدا جعله وصيا فاعلم الموصى برده للوصية فلا يلزم العمل بها بعد موته اما إذا لم يعلم بالوصية أو علم و لم يطلع الموصى بالرّد فالأحوط أن يقوم بها في صورة عدم الحرج و كذا لو لم يطلع على الوصية إلا في زمان لا يتمكن الموصى على تعيين غيره لشدة المرض فالأحوط قبولها و العمل بها.

مسئلة 612- يجب ان يخرج الحج الواجب و الديون و الحقوق المالية كالخمس و الزكاة و المظالم من أصل المال.

مسئلة 613- لو زاد مال الميت عن الواجبات المالية كالحج و الحقوق الشرعية. فإن اوصى بالثلث أو بمقدار منه يجب العمل على طبق وصيته.

و ان لم يوص فللورثة ما تبقى بعد أداء جميع ما عليه.

مسئلة 614- لو عين مصرفا زائدا على ثلثه، فإنه يصح لو صرح الورثة بقبول ذلك أو قاموا بعمل ينبى ء عن إجازتهم فالوصية صحيحة نافذة و لا يكفى مجرد رضاهم قلبا في الإجازة، و لو أجازوا بعد مدة من وفاته صحت الوصية أيضا.

مسئلة 615- لو عين مصرفا يزيد على الثلث و أجاز الورثة في حياته صحت

الوصية، و ليس لهم الرجوع عن إجازتهم بعد موته.

مسئلة 616- إذا اوصى بأن يخرج من ثلثه ما عليه من الخمس أو الزكاة أو الدين و الاستيجار لقضاء الصلاة و الخيرات و المبرات كالإطعام و التسبيل مثلا. فالواجب تقديم الديون، فان زاد فالصلاة، فإن فضل فالمبرات. فان قصر الثلث الا للدين و لم يجز الوارث بالأكثر تعين الدين و تبطل في الباقي.

مسئلة 617- إذا اوصى بأداء ديونه و استيجار شخص لقضاء صلاته

مختصر الأحكام، ص: 151

و صيامه و القيام بالمستحبات و لم يعين الثلث لها فيجب إخراج الدين من أصل المال أولا، فإن بقي شي ء فللميت الثلث و يخرج من ثلثه الصلاة و الصوم و ما عينه من الخيرات، فان قصر الثلث و لم يجز الورثة بالأكثر تقدم الصلاة و الصيام فان فضل فللمبرات و الا فلا.

مسئلة 618- إذا اوصى لزيد بشي ء فمات زيد قبل ان يقبل الوصية أو يردها فلورثته ان يقبضوا ذلك ما لم يردوا الوصية و ذلك إذا لم يرجع الموصى عن وصيته و الّا فليس لهم حق بذلك.

أحكام الإرث

مسئلة 619- موجبات الإرث ثلاثة

الأول النسب و هو ثلاث طبقات:

اشارة

(الطبقة الأولى): الأبوان المتصلان دون الأجداد و الجدات. و الأولاد فان لم يوجدوا فأولادهم و ان نزلوا الأقرب الى الميت فالأقرب. و مع بقاء فرد من الطبقة الاولى لا ترث الطبقة الثانية.

(الطبقة الثانية): الأجداد و الجدات و ان علوا كآبائهم و أجدادهم و الاخوة، و الأخوات، و ان نزلوا مثل أولادهم و أولاد أولادهم. و مع وجود واحد من الطبقة الثانية لا ترث الطبقة الثالثة.

(الطبقة الثالثة): الأعمام و الأخوال و مع فقدهم فأولادهم و ان نزلوا، و لكن لو كان للميت عم لأبيه و ابن عم لام و أب، فالارث لابن العم، و

لا يرث العم من الأب.

مسئلة 620- إذا لم يوجد الأعمام و العمات و ان نزلوا و لا الأخوال و الخالات و ان نزلوا فالوارث أعمام الأبوين و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و ان لم يوجدوا فأولادهم. فان لم يوجدوا فاعمام جد الميت وجدته و عماتهما

مختصر الأحكام، ص: 152

و أخوالهما و خالاتهما و الا فلاولادهم.

إرث الطبقة الأولى

مسئلة 621- لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم أو الولد أو البنت فالمال جميعه له. و إذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط فالمال بينهما بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مسئلة 622- إذا كان الوارث الوالدين. فللأب الثلثان و للام الثلث مع عدم الحاجب. اما مع الحاجب و هو ان يكون للميت أخوان أو أربع أخوات أو أخ و اختان من أبيه و لو اختلفت الأمهات فللأم السدس و يرد الباقي الى الأب.

مسئلة 623- لو كان للميت أبوان و بنت و اخوة من الأب- فيقسم المال ستة أقسام: فلكل واحد من الأبوين قسم و ثلاثة أقسام للبنت و القسم السادس الباقي يقسم أربعة أقسام قسم للأب. و ثلاثة للبنت فبناء على هذا لو قسمنا المال على أربعة و عشرين لكان للبنت خمسة عشر، و للأب خمسة و للأم أربعة. اما إذا لم يكن له اخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل واحد من الأبوين حصة و ثلاثة أقسام للبنت.

مسئلة 624- إذا كان للميت أبوان و ولد فيقسم المال على ستة:

اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال و الأربعة الباقية للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط و ان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل

حظ الأنثيين.

مسئلة 625- إذا كان للميت أب و ابن أو أم و ابن فيقسم المال على ستة: خمس حصص للولد و حصة للأب أو للأم. اما إذا كان الوارث أبا و بنتا

مختصر الأحكام، ص: 153

أو اما و بنتا فيقسم المال على أربعة حصص. واحدة للأب أو للأم و الباقي للبنت.

مسئلة 626- إذا كان للميت أب أو أمّ مع ابن و بنت فالمال يقسم على ستة: حصة للأب أو للأم و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى.

مسئلة 627- إذا كان الوارث أبا مع بنات أو اما مع بنات فيقسم المال على خمسة: حصة للأب أو للأم و الباقي بين البنات بالسوية.

مسئلة 628- ان لم يكن للميت ولد و كان له حفيد فيرث حصة أبيه، فلو كان لابنه ولد يرث سهم أبيه و لو كانت أنثى و لو كان لبنته ولد يرث حصة امه اى النصف و ان كان ذكرا فلو كان للميت ولد من ابنته و بنت من ولده يقسم المال على ثلاثة: حصة للولد- اى ابن البنت- و حصتان للبنت- اى بنت الولد:

إرث الطبقة الثانية

مسئلة 629- الطبقة الثانية هم الجد و الجدة و الاخوة و الأخوات و مع فقد الاخوة و الأخوات فأولادهم.

مسئلة 630- إذا كان للوارث أخ واحد أو أخت واحدة فالمال كله له أولها، و إذا كان له اخوة لأبويه أو أخوات لأبويه فالمال بينهم بالسوية و إذا كان له أخ و أخت لأبويه فلذكر ضعف الأنثى فلو كان له اخوان و أخت لأبويه فالمال يقسم على خمسة لكل أخ سهمان و للأخت سهم.

مسئلة 631- لو كان للميت اخوة و أخوات لأبويه فلا يرث اخوته أو أخواته من أبيه فقط.

مسئلة 632- لو لم

يكن لديه اخوة أو أخوات من أبويه و كان له أخ أو أخت من أبيه فالمال كله له. و ان كان له اخوة فقط من أبيه أو أخوات

مختصر الأحكام، ص: 154

فقط فالمال بينهم بالسوية و إذا اختلفوا- اى كان له اخوة و أخوات من أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 633- إذا لم يكن له الا أخ أو أخت لامه فقط فجميع المال له و ان كان له اخوة لأمه فقط. أو أخوات كذلك أو اخوة و أخوات للام فالمال بينهما بالسوية.

مسئلة 634- لو كان له أخ و أخت لأبويه، و أخ و أخت لأبيه و أخ أو أخت لامه فليس لأخيه و أخته لأبيه ميراث، و يقسم المال حينئذ ستة حصص:

حصة واحدة لأخيه و أخته من امه و الباقي لأخيه و أخته من أبويه. للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 635- إذا كان له أخ و أخت لأبويه و أخ و أخت لأبيه و أخ و أخت لامه فلا يرث اخوه و أخته لأبيه، و يقسم المال على ثلاثة: حصة لأخيه و أخته لامه بالسوية و الباقي لأخيه و أخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 636- إذا لم يكن للميت وارث الا الجدّ أو الجدة من أبيه أو امه فالمال كله له. و مع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه.

مسئلة 637- إذا كان له جد و جدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة:

حصة للجدة و حصتان للجد، و إذا كان الجد و الجدة من امه فالمال بينهما بالسوية.

مسئلة 638- إذا كان له جد أو جدة لأبيه، و جد أو جدة لأمه فالمال على ثلاثة: حصتان لجده لأبيه، أو لجدته لأبيه، و حصة لجده

أو جدته لأمه.

إرث الطبقة الثالثة

مسئلة 639- الطبقة الثالثة و هم الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات

مختصر الأحكام، ص: 155

و أولادهم و لا يرثون الا بعد فقد الطبقة الاولى و الثانية كما سلف في مسئلة رقم 619.

مسئلة 640- لو كان للميت عم واحد فالمال له، أو عمة واحدة فالمال لها سواء أ كان لأبويه- اى يجتمعان مع أب الميت باب و أم- أم لأب فقط أم لامّ.

مسئلة 641- لو كان له أعمام أو عمات، و كلهم لأبويه أو لأبيه فقط فالمال بينهم بالسوية.

مسئلة 642- لو كان له عم و عمة لأبويه أو لأبيه فللعم ضعف سهم العمة فلو كان له عمان و عمة، فالمال على خمسة: حصة للعمة و أربعة للعمين بالسوية.

مسئلة 643- لو كان له أعمام لأمه، أو عمة لأمه أو عم و عمة لامه، فالمال بينهم بالسوية.

الثاني من موجبات الإرث الزوجية

مسئلة 644- إذا ماتت الزوجة و ليس لها ولد فللزوج النصف و الباقي للورثة، و ان كان لها ولد- و لو من زوج آخر- فللزوج الربع و الباقي للورثة.

مسئلة 645- إن امرؤ هلك و ليس له ولد و كانت له زوجة فلها الربع مما ترك و الباقي لورثته. و ان كان له ولد و لو من زوجة أخرى فلها الثمن و الباقي للورثة. و لا ترث الزوجة من الأرض و لا من قيمتها مطلقا سواء كانت ارض الدار أو الحائط و البستان أو الأرض الزراعية و غيرها و الأحوط الاولى ان يحصّل سائر الورثة رضاها في غير ارض الدار و كذا لا ترث

مختصر الأحكام، ص: 156

من عين البناء و الأشجار بل ترث من قيمتها و كذا لا ترث من عين الزروع و المباني التي في البستان

أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله.

مسئلة 646- لا يجوز للزوجة التصرف في مالا ترثه من مال الميت كالأراضي و غيرها إلا بإذن الورثة و الأحوط ان يستأذن الورثة أيضا من الزوجة للتصرف في ما ترث من قيمته. و لو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة حصتها لا تصح المعاملة إلا إذا أجازت.

مسئلة 647- إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته كالبناء و الأشجار و ما شابهها يجب ان تقوّم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا إجارة للأرض حتى تفنى.

مسئلة 648- إذا كان له أكثر من زوجة واحدة، فان لم يكن له ولد فلهن الربع، و ان كان له ولد فلهن الثمن- كما سلف شرحه في مسألة رقم 645- يقسم الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية و لا يشترط الدخول و لكن لو عقد على امرأة في مرض الموت و لم يدخل فلا ترث و لا مهر لها أيضا.

مسئلة 649- إذا تزوجت المرأة في حال مرضها و ماتت فيه فزوجها يرثها حتى لو لم يكن دخل بها.

مسئلة 650- لو طلقها رجعيا و ماتت أثناء العدة فإنه يرثها. و كذا لو مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه، اما بعد الخروج من العدة و فيما إذا كان الطلاق بائنا فلا يتوارثان.

مسئلة 651- لو طلقها رجعيا في حال مرضه و مات قبل انقضاء اثنى عشر شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية.

1- ان لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة.

مختصر الأحكام، ص: 157

2- ان لا يكون الطلاق برضاء منها و طلبها.

3- ان تدركه الوفاة و هو في المرض الذي طلقها فيه أو بسبب آخر فان سلم من مرضه هذا ثمّ مات بأسباب

أخرى فلا ترث منه.

مسئلة 652- الثياب التي يشتريها الزوج لزوجته تحسب من ماله حتى لو لبستها الزوجة.

أحكام متفرقة في الإرث

مسئلة 653- للولد الأكبر (الحبوة)، و هي عبارة عن قرآن أبيه و خاتمه و سيفه و ثيابه التي لبسها و إذا كانت هذه الأشياء متعددة كقرآنين أو خاتمين فالأحوط أن يصالح الولد الأكبر مع الورثة الآخرين فيها.

مسئلة 654- لو كان على الميت دين بمقدار تركته أو أكثر فيجب ان تحسب الحبوة المذكورة في المسئلة السابقة من التركة و تصرف في دينه و إذا كان دينه أقل من التركة فيؤخذ من الحبوة بنسبتها فلو كانت تركته ستين دينارا و كانت الحبوة عشرين دينارا و كان قرضه ثلاثين دينارا فيجب ان يدفع الأكبر من الحبوة نصفها (اى عشرة دنانير).

مسئلة 655- المسلم يرث من الكافر و لا يرث الكافر من المسلم حتى لو كان أبا أو اما للميت.

مسئلة 656- إذا قتل بعض أقاربه عمدا من غير حق لا يرث منه اما القاتل خطأ- كما إذا رمى حجرا للصيد مثلا فأصابه فقتله- فإنه يرث و لكن إرثه من دية القتل محل اشكال.

مسئلة 657- إذا أراد الورثة القسمة و كانت زوجة الميت حاملا فيجب ان يفرزوا سهم ذكرين للولد في بطنها و لكن إذا احتملوا انها تلد أكثر

مختصر الأحكام، ص: 158

من اثنين فيجب إفراز سهم ثلاثة ذكور فان ولدت أقل من المحتمل يقسم الباقي على الورثة.

الحج

اشارة

مسئلة 658- الحج هو زيارة بيت اللّه تعالى و أداء الأعمال المفروضة هناك. و يجب في العمر مرة واحدة مع تحقق الشروط التالية:

1- البلوغ.

2- العقل و الحرية.

3- ان لا يكون ذهابه سببا لارتكاب محرم أهم من ترك الحج أو ترك واجب أهم من الحج، فلو توقف ذهابه على ارتكاب الغصب و ليس له مندوحة و لا تخلص منه، فلا يجوز له ان

يحج.

4- ان يكون مستطيعا.

مسئلة 659- تتحقق الاستطاعة بأمور:

1- ان يكون مالكا للزاد و الراحلة.

2- ان يكون صحيحا سالما في بدنه بحيث يقدر على الوصول و أداء مناسك الحج.

3- ان لا يكون محصورا لمانع يمنعه عن الذهاب، فاذا منع عن الطريق أو خاف فيه على نفسه أو عرضه أو ماله فلا يجب عليه الحج. و لو كان له طريق آخر وجب سلوكه و ان كان أبعد.

4- ان يكون له وقت وسيع يقدر فيه على أداء المناسك المفروضة 5- ان يكون لديه ما يمون به عياله و ان لم يكونوا من واجبي النفقة عليه.

مختصر الأحكام، ص: 159

6- ان يكون لديه ما يعيش به بعد رجوعه من الحج كذرع أو كسب أو ثمرة و ما شاكل ذلك لئلا يقع في عسر من معاشه.

مسئلة 660- من كان يختل معيشته بدون البيت المملوكة فلا يجب الحج الا بعد كونه مالكا لها أو لقيمتها.

مسئلة 661- المستطيعة إذا كان ذهابها الى الحج و صرف مالها فيه سببا لفقرها و لم يكن لها من معيل ينفق عليها و تقع في المشقة فلا يجب عليها الحج.

مسئلة 662- من لم يملك الزاد و الراحلة و تعهد له أحد بنفقته و نفقة عياله حتى يرجع، فالحج واجب عليه إذا اطمأن إلى قوله.

مسئلة 663- لو بذل له أحد جميع نفقات الذهاب و الإياب مع نفقات عياله حتى يرجع بشرط الحج فقبل وجب عليه حتى لو كان عليه دين و لم يكن لديه مال يتعيش به عند الرجوع.

مسئلة 664- لو بذل له أحد الزاد و الراحلة و مصرف أهله إلى زمان الرجوع و لكن لم يملّكه، فإن اطمأن بأنّه لا يسترجع ما أعطاه وجب عليه الحج.

مسئلة 665-

لو بذل له الزاد و الراحلة و شرط عليه ان يقوم بخدمته في مكة مثلا فلا يجب عليه القبول.

مسئلة 666- لو بذل له الزاد و الراحلة فحج، ثم استطاع لا يجب عليه الحج ثانيا.

مسئلة 667- لو قصد التجارة فوصل الى (جدة) مثلا و كان لديه مال يكفيه للحج وجب عليه، فان حج ثم ملك نفقة الحج من بلده عليه مرة ثانية.

مسئلة 668- لو استؤجر على ان يحج عن آخر ثم عرض له ما يمنعه

مختصر الأحكام، ص: 160

عن الذهاب فلا يجوز له ان يستنيب غيره الا بعد اجازة من المستأجر.

مسئلة 669- من استطاع و لم يحج. و افتقر يجب عليه الذهاب الى الحج و لو بالمشقة، فان لم يقدر على ذلك و آجره أحد على ان يحج نيابة وجب عليه ان يذهب و يحج عنه ثم يبقى في مكة إلى الموسم المقبل و يحج عن نفسه. و ان أمكن ان تقدم الحج عن نفسه كما إذا رضي المؤجر وجب ان يحج عن نفسه في العام الحاضر و يأتي بالحج النيابي في العام القابل مسئلة 670- لو استطاع فذهب الى الحج في سنة الأول من الاستطاعة و لكنه لم يدرك الموقفين- عرفة و المشعر الحرام- فان لم يستطع بعدها- لا يجب عليه الحج ثانيا و لكن إذا استطاع بعدها وجب عليه ان يحج مرة ثانية و اما ان أخر الحج عن عام الاستطاعة فذهب و لم يدرك الموقفين وجب عليه ان يحج ثانيا و ان كان بمشقة.

مسئلة 671- لو ملك الاستطاعة و لم يحج ثم عجز عنه لشيخوخة أو مرض و يئس من الشفاء و التمكن من أداء الحج وجب عليه ان يستنيب، بل لو

ملك الاستطاعة و لكن كان عاجزا عنه لمرض أو شيخوخة فالأولى و الأحوط الاستنابة.

مسئلة 672- لو آجر نفسه على ان تحج عن أحد فيجب ان يطوف طواف النساء عن المنوب عنه فان لم يطف حرمت النساء على النائب لا على المنوب عنه.

مسئلة 673- لو أفسد طواف النساء أو نسيه و تذكر و لو بعد أيام و رجع و لو من أثناء الطريق و طاف طواف النساء وقع صحيحا

مختصر الأحكام، ص: 161

مسائل متفرقة

مسئلة 674- إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق، له ان يطالب مالك الشجرة بعطفها أو قطعها من حد ملكه و ان امتنع يجوز للجار عطفها أو قطعها.

مسئلة 675- ما يعطيه الإنسان من «جهاز» و هدايا لا بنته في زواجها، فاذا كانت قد ملكته بالصلح اللازم أو الهبة فلا يجوز له ان يرجع بما اعطى مسئلة 676- لا يجوز ان يصرف في مجلس عزاء الميت شي ء من مال الصغير.

مسئلة 677- لو اغتاب مؤمنا فاللازم احتياطا ان يسترضى منه و يطلب منه براءة الذمة ان لم يكن ذلك سببا لأذاه أو لمفسدة اخرى و الا فيجب ان يستغفر اللّه تعالى له. و إذا كانت غيبته هذه موجبة لاهانة له، وضعة في مقامه فيجب عليه ان يرفع هذه الإهانة و يدفع هذه الضعة مهما أمكن.

مسئلة 678- لو علم ان زيدا لا يعطى الخمس فلا يجوز له ان يأخذ خمس ماله و يسلم الى الحاكم الشرعي إلا بإذن الحاكم الشرعي.

مسئلة 679- الا لحان المخصوصة بمجالس اللهو و اللعب هي غناء و حرام. و إذا قرئ القرآن أو التعزية لسيد الشهداء أرواحنا فداه بلحن الغناء فهو حرام أيضا اما إذا لم يكن

غناء و لكنه قرئه بصوت حسن فلا اشكال فيه.

مسئلة 680- لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي ليس مملوكا لأحد مسئلة 681- الجوائز التي تعطيها البنوك الى بعض من لهم حساب في صندوق التوفير باعتبار انها للتشويق و من مال نفسهم فهي حلال.

مختصر الأحكام، ص: 162

و كذا ما يعطيه بعض البائعين للأجناس و البضائع من الهدايا و الجوائز لبعض المبتاعين.

مسئلة 682- لو اعطى لصاحب الصنعة كالخياط مثلا- شيئا ليعمله له و لم يرجع اليه مالكه ليقبضه، وجب ان يتفحص الخياط عن صاحبه و بعد اليأس عنه يجب ان يتصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي و له ان يتقاص مقدار أجرته بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.

مسئلة 683- اللطم على سيد الشهداء أرواحنا فداه و على غيره من الأئمة المظلومين في الشوارع و الأسواق مع مرور النساء لا اشكال فيه إذا كانوا غير عراة و كذا لا مانع من رفع الأعلام و الرايات و لكن لا يجوز استعمال آلات اللهو في ذلك.

مسئلة 684- لا إشكال في تركيب الأسنان الذهبية أو المذهبة للنساء اما للرجال فيجوز ان لم يكن عند العرف زينة لهم.

مسئلة 685- يحرم الاستمناء- اى إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ بغير المحللة أو نظر أو تصوير صورة المواقعة و نحو ذلك من الأفعال.

مسئلة 686- حلق اللحية بالموسى أو بآلة تلحق الحلق بالموسى حرام مطلقا و حكم اللّه تعالى لا يتغير بالهزؤ فلو حلق لحيته كذلك بسبب الاستهزاء فقد ارتكب إثما.

مسئلة 687- الأحوط ان يختن الولي الصبي قبل بلوغه فان لم يختن و بلغ أغلف وجب على نفسه الختان.

مسئلة 688- إذا كان الأبوان فقيرين و لا يقدران على التكسب وجب على الولد

ان يقوم بنفقتهما مع الإمكان.

مختصر الأحكام، ص: 163

مسئلة 689- إذا كان الولد فقيرا و لا يقدر على التكسب وجب على أبيه ان يعول به فان لم يكن له أب أو كان فقيرا و لم يكن له أولاد ينفقون عليه وجب نفقته على الجد لأبيه و الا فعلى امه فان لم تكن أو كانت فقيرة فيجب على جدته لأبيه وجدته لامه و ابى امه ان يقوموا بنفقته أجمعون.

مسئلة 690- إذا كان الحائط مشتركا بين اثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه بدون اذن شريكه من تعميره أو بناء عمارة عليه، أو دق مسامير فيه و ما شاكل ذلك. و لكن إذا أحرز الرضا في أفعال كالاستناد اليه أو الاتكاء عليه و نشر الثياب عليه فلا إشكال في ذلك. اما إذا صرح بمنع ذلك فلا يجوز على الأحوط التصرف بأمثال ما ذكر أيضا.

مسئلة 691- التصوير، و تلوين الصور، مكروه، بل الأحوط ترك تصوير ذوات الأرواح و ان كان الأقوى جوازه ما لم يكن مجسمة.

مسئلة 692- لو ظهرت بعض أغصان الشجر المثمر من حائط البستان فلا يجوز اقتطاف الثمرة منها بدون إحراز رضا المالك حتى لو سقطت (الاثمار) على الأرض.

تمت الرسالة الشريفة و قد تصدى لجمع مسائلها بعض الأفاضل شكر اللّه مساعيه.

شعبان المعظم 1390 المطبعة العلمية- قم

________________________________________

گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مختصر الأحكام، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، 1390 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.